الفصــل الــــرابع
التنقيــب عن الآثـــار
مادة – 41 –يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقـولة في
باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
مادة – 42 –السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السوريـة ولهـا
أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثريــة التنقيب عن الآثار بترخيص خـــاص وفقا لأحكـــــام هذا القــانون.
ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثــــــــــار في أي مكـــــــــان ولو كان ملكــــــــا له.
مادة – 43 –للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لهـــا التنقيــب أن تنقب في أملاك الدولة وأمـــلاك الأفــراد
أو الهيئات على أن ُتعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثريــة امتلاكهـا
وأن يُعوّض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار
من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.
مادة – 44 –لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلميـة والمــالية
على أن تعامل كلها معاملة واحدة.
مادة – 45 –يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية:
أ- صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم.
ب- الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوبــا بخريــطة تبين حدود منطقة التنقيــب.
ج - برنــــامج التنقيــــب وتوقيتــــه.
ويمكن أن يتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشادالقومي والمديرالعام للآثاروالمتاحف.
مادة – 46 -على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب:
أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يُكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعـارف عليها وإعداد مجموعة
من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطـات أن تطلب على نفقتها
أيضا نسخة مما يكون قد أُعدّ من أشرطة سينمائية.
ب- العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خـاص تقدمه السلطات الأثريـة ويعــاد السجل إلى السلطـات
المذكــــــــــورة في نهــــــــاية الموســـم.
ج- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
د – القيام بما تحتـــاجه الآثـــــار المكتشفة من حفـــــظ وعنـــــــاية أوليــــة.
ه- تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في أوقات متقاربة لا تتجــاوز خمسة عشر يومــا ولهذه السلطــات حق
نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبـار التنقيب قبل إبــلاغ السلطــات
الأثريــــــــــــــة.
و- تقديم تقرير موجز في نهـاية كل موسم مصحوبــا بحــافظة صور على نسختين تتضمن صــورا لجميع مـا ُ كشف
من آثار مع شرح موجز لكل صورة.
ز- تقديم تقريــر علمي مفصــل صــالح للنشر عن نتــائج التنقيــب في مدة لا تتجــاوز السنة من نهـــاية كـــل مــوســم.
ح- قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى مـا يُكشف عنه من
آثار وإطــلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضــافية بموجـب القـوانين المرعيـة.
ط- دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحــراسة منطقة التنقيب طــوال مدة الترخيــص، ويمكــن أن تعفى
البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي-تسليم جميع ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى
المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنتقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.
مادة – 47 –على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثريــة كلمــا أرادوا
ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
مادة – 48 –إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة –46-
يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخـالفة جسيمة فلهـــا
أن تلغي الترخيص بقرار وزاري
مادة – 49 –إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خــلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزيـر
الثقافة والإرشاد القومـي أن يلغي الترخيص كمـا يحق له أن يمنح الترخيــص بالتنقيـــب في المنطقة نفسهـا لأيـة هيئة
أو جمعيــــة أو بعثــــة أخـــــرى.
مادة – 50 -للسلطـــات الأثرية أن توقف أعمال التنقيــب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصـدر بذلك قــرار وزاري.
مادة – 51 –على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنـوات من تاريخ انتهاء أعمالها
وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئــة أخرى، ولا يكــون للجهــة
المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من قبلها بالنشر.
مادة – 52 –جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنـازل عنها للبعثة
أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلـف منها مجموعــات تامة ُتمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها
وصناعاتها، ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لهـا
ما يماثلها فيما ُ كشف عنه في منطقة التنقيب نفسها، وذلك للدعاية خـارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي
الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراســات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون
هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليها في الفقرة (ز) من المــادة(46) وعلى الهيئــة أو الجمعيــة أو
البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
مادة – 53 –
للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط
هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.
مادة – 54 –يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها
هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمـال التنقيب وعلى هذه السلطــات أن
تمنحهم مكافأة مادية منــــــــاسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثــــــــار هـــــامة.
مادة – 55 –يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية
والأجنبيــــــــة.
الفصل الخـامس
العقــــوبــــــات
مادة – 56 –يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة
كل من هرّب الآثار أو شرع في تهريبها.
مادة – 57 –يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية
كل من:
أ- سرق أثرا ثابتا أو منقولا.
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام هذا القانون 6 ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق
ضرر جسيم بالأثر.
ج- اتجر بالآثار.
مادة – 58 –يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل
من:
أ- خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقـائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية. ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من
قام ببيعهــا على أنها أثريــة وتصادر القطــع المصنعة أو المبــاعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وُتسلم
إلى السلطـــــــات الأثريــــــــة.
مادة – 59 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغـرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كـل من:(24-25-26)
أ – خالف أحكام المواد
ب – عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقـارات والأراضي المجاورة للمبــاني التــاريخية والمنــاطق
الأثــــــــريــــــــــة.
مادة – 60 –مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعـاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف
ليـــرة إلى عشــــرة آلاف ليــــــرة كــــل مــن: أضــــرّ أو حـــوّر أو رمّم بغيــــر إذن أثــــــرا ثابتــــــا أو منقــــــولا.
مادة – 61 –يعاقب بالحبس من شهـر إلى سنتين وبالغــرامة من خمسمــائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خــالف أحكام المواد
(35-29-27)
مادة – 62 –يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
أ – شوّه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب– خالف أحكام المواد ( 28-34-38)
ج – اقتنى آثــارا غيـر مسجلة يتوجب تسجيلهـــا.
د – نقل آثــارا من مكان إلى آخر دون ترخـيص.
ه - أخذ أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة – 63 –يعـاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القـانون
إذا اطلعــوا أو أخبــروا بوقــوع إحدى هذه الجرائــم، ولم يتخــذوا الإجــراءات اللازمة لضبطهـا.
مادة – 64 –لا تخل الأحكـــام الســـابقة بأية عقوبـــة أشد ينص عليهـــا قـانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافا إليها الغرامات
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة – 65 –تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحــوال بإزالة أسباب المخــالفة وردّ الشيء إلى أصله في مدة تعيّنهـا له،
فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
مادة – 66 –يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد ( 32-35-40-42)
مادة – 67 –كــــل أثـــر يصــــادر أو يضبط بمقتضى هذا القـــانون يسلم إلى السلطـــات الأثريــــة.
مادة – 68 –عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عُثــر عليهــا نتيجة التنقــيب غير المرخص أو عند إتلافهــا
يغرم الفــاعل قيمة هذه الآثــار في ضوء تقدير السلطــات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا
القـــــانــــون.
الفصــل الســـادس
أحكــــــــام متفــرقـــةمادة – 69 –يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
أ- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب- الآثـار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قـامت بهــا.وتعفى الآثــار المبينــة في
الفقرتين الســـابقتين من رســوم التصديـــر.
مادة – 70 –يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، المدير العام للآثار والمتاحف،
ومديرو الإدارات، والمفتشون ومساعدوهم، وأمناء المتاحف ومساعدوهم، ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم
السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.
مادة – 71 –للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون
على المناطق الأثرية والمباني التاريخية، أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديــات على نفقة المخــالف، بمجــرد
إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلا عن العقوبــات الأخــرى المنصوص عليهــا.
مادة – 72 –للسلطات الأثريــة أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثــار مكافـأة
لا تتجــــــاوز 20 بالمــــائة من ثمنــه.
مادة – 73 –توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
أ- 50 % للخـــزينـــــة،
ب- 20 % للمخبـريــن،
ج- 20 % للمصادرين،
د – 10 % للموظفين الذين أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عــدم وجــود مخبريـــن تعود حصصهــم إلى الخزينـــة.
مادة – 74 –يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثارا منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلهـا، وذلك اعتبــارا من
تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 76 –ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-06-1383 الموافق ل 26-10-1963
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة المرسوم التشريعي رقم 295رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
1969 م /12/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 295 تاريخ 1-12-1969
يرسم ما يلي:
مادة – 1 –خلافا لأحكام المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 222 / تاريخ 1963/10/26 م، يجوز منح بعثات التنقيب
الأجنبية التي سيجري الترخيص لها بالعمل في المواقع الأثرية التي ستغمرها مياه سد الفرات اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا المرسوم نصف الآثار المنقولة المكتشفة.
مادة – 2 –على البعثات المذكورة التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عنها في قانون الآثار (المرسـوم التشريعي رقــم 222
المنوه به أعلاه).
مادة – 3 –لا يشمل هذا المنح القطع الأثرية الفريدة كما لا يشمل القطـع الضرورية لاستكمال المجموعــات الهــامة التي تمثــل
حضارة وادي الفرات أو حضارة القطر العربي السـوري والتي يجب أن توضع في متـــاحف الجمهوريــة العربيــة
السوريــــــة.
مادة – 4 –يجب أن توضع حصة البعثة من الآثــار في أثناء سنة من تاريخ نقلها خارج حدود القطـر الســوري في المتــاحف
أو المراكز العلمية المفتوحة للجمهور في البلد الذي تنتمي إليه البعثـة بنــاء على تعهد خطي تتقدم به البعثة المعنيــة.
مادة – 5 –لا تسري أحكام هذا المرســوم التشريعي على المـــواقع الأثريــة الأخرى التي قد ترغب البعثة بإجراء تنقيبات فيها
لاستكمــــــــال البحـــــــــث والدراســــــة.
مادة – 6 –يصدر عن وزير الثقــافة والإرشاد القومي قرار بتنظيم إجراءات منح الآثـار المنوه بها في المــادة الأولى من هذا
المرســـــــوم التشريـــــــعي.
مادة – 7 –ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
رئيـــــــــــــس الــــدولـــــــة
الدكتور نور الدين الأتاسي
القــــانون رقم ( 1)رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى مــا أقــره مجلس الشعب في جلسته المنعقــدة بتــاريخ 01-09-1418 المـــــوافق ل 30-12-1997م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 –يعدّل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته وفقا للأحكام المبينة
في المواد التالية:
المادة – 2 –تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي:
"يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية".
المادة – 3 –يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار، المواد من ( 56 حتى 65)
المادة – 4 –يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار، المواد من ( 66 حتى 74)
المادة – 5 –يلغى الفصل السابع – العقوبات، المواد من ( 75 حتى 83 مكرر) ويستعاض عنه :بالفصل الخامس–العقوبات،
ومواده التالية:
مادة – 56 –يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة
كل من هرّب الآثار أو شرع في تهريبها.
مادة – 57 –يعاقب بالاعتقــال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية
كـــــــل مــــــــن:
أ- سرق أثرا ثابتا أو منقولا.
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبـة إذا أدى التنقيب إلى إلحـــاق
ضرر جسيم بالأثر.
ج - اتجر بالآثار.
مادة – 58 –يعــاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليـرة
كـــــــل مــــــن:
أ-خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا.ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية. ويعاقب بعقوبـة الاتجــار بالآثــار
من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملـة في التصنيع وُتسلم
إلى السلطـــــات الأثريــــــــة.
مادة – 59 –يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من :
أ – خالف أحكام المواد ( 24-25-26)
ب – عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق
الأثــــــريـــــــــة.
مادة – 60 –مع مراعاة أحكام المادة – 58 - من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من
ألف ليــــرة إلى عشرة آلاف ليــــرة كــــــــل من: أضـــــرّ أو حــــوّر أو رمّـــم بغير إذن أثرا ثابتـــا أو منقــولا.
مادة – 61 –يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد
( 27-29-35)
مادة – 62 –يعــــاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهـــــــر وبالغـــــــــرامة من ألـــــــف إلى خمسة آلاف ليــــــــرة كـــــل من:
أ – شوه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
- ب – خالف أحكام المواد ( 28-34-38)
ج – اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د – نقل آثارا من مكان إلى آخر دون ترخيص.
ه - أخذ أنقاضا أو أحجارًا أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
مادة – 63 –يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون
إذا اطلعــــوا أو أخبـــــــروا بوقوع إحــدى هذه الجــــــــرائم، ولم يتخـــــذوا الإجـــــــراءات اللازمـــــــة لضبطهـــا.
مادة – 64 -لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبــات أو أي قــانون آخر مضافا إليهــا الغرامـــات
المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة – 65 –تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وردّ الشيء إلى أصله في مدة تعينها له،
فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.
مادة – 66 –يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد ( 32-35-40-42)
مادة – 67 -كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.
مادة – 68 -عند تعذر مصــادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عُثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافهـا
يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصـوص عليها في هذا
القانون.
المادة –6–يستعاض عن العنوان (الفصل الثامن – أحكام متفرقة) بعنوان (الفصل السادس – أحكام متفرقة) ويبدأ بالمادة
التالية:
مادة – 69أيترتب على السلطـــات الأثريـــة أن تعطي إجـــازة تصديـــر للأشيـــاء التـــالية:
أ - الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب - الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.
المادة – 7 –يعدل رقم 84 إلى رقم 70 كما تعدل أرقام باقي المواد تبعا لذلك ضمن الفصل السادس.
المادة – 8 –يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثارًا منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتبارا
من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة – 9 –ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-11-1419 الموافق ل 28-2-1999م
رئيس الجمهورية
حـــافظ الأســــــد
.
لتحميل القانون بصيغة ملف PDF قانون الآثار للجمهورية العربية السورية