قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩بشأن حماية المخطوطاتباسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]: المادة الأولىيعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون :
كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كانت هيئته ، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أيا كان نوعه.
كل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة
أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .
المادة الثانية:تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، يعبر
عنها بالهيئة.
المادة الثالثة :تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقـانونيين والإدارييـن وممثليـن عن الأزهـر الشريـف ووزارتي الأوقـاف والعدل
وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصـدر بتشكيـــل هذه اللجنـة قــرار من الوزيــر المختص بالثقــافة ،
وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفهـا وترقيمهـا وتقييمهـا ورقابتهـا بمـا يكفل المحـافظة
عليها ، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن . آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات النـاشئة عن أحكــام
هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .
المادة الرابعة:يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خـلال عام واحـد من تـاريخ العمـل بهذا القــانون حتى يتم تسجيله، ويجوز مد
هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .
المادة الخامسة :يلتزم كل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .
المادة السادسة :تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .
المادة السابعة :على كل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وعليـه
فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط .
المادة الثامنة :يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل
بعلم الوصول .
المادة التاسعة :يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربيـة إلا لغرض الترميـم أو، العـرض ، أو بنـاء على إذن كتــابي
من الهيئة.
المادة العاشرة :للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قــراراً مسبباً بإلزام حــائز المخطــوط بتسليمـه إليهـا لمدة لا تزيد على ستة أشهـر
مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المـادة ( الثالثة) من هـذا القـانون ، على أن تلتـزم الهيئة في
هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي كان عليها وتتحمـل بكافة التكاليــف المترتبـة على ذلك ، ولا يجـوز لهـا سخ
أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول على إذن كتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقــوم بتسليمه إليهــا خــلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .
المادة الحادية عشر :يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا القانون ، إذا تعذرت الوسائـل
الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عــادل تقدره اللجنـة
ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيـلاء
ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تــاريخ الإخطــار . وتختص محكمـة
القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشـأن أو المنــازعة في تقديــر التعويضــات الــواردة بهــا .
المادة الثانية عشرة:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتيــة : غرامة
لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد الرابعة الخامسة ،السابعة.،الثامنة )
من هذا القانون . الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيــة ولا تــزيد على مــائة ألـف جنية أو
بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة
المخطــوط . وتضــاعف عقوبتي الحبس والغــرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطــات مع عزله من وظيفته ، دون
الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .
المادة الثالثة عشرة :تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة الرابعة عشرة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من
قوانينها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة](حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ هـ
الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م