حكم التنقيـــب عن الآثــــار فتوى مأخوذة من موقع دائرة الافتاء العام الأردني وعنوانها حكم التنقيب عن الآثار
الســـــؤالمـــا حكم التنقيـــب عن الآثـــار؟
الجوابالحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التنقيب عن الآثار من الأعمال التي تشرف عليها الدولة أو ولي الأمر، يتم فيها التفتيش عن آثار الأمم السابقة،
مسلمة كانت أم غير مسلمة، ثم إظهارها وإبرازها للناس.
والناس بعد ذلك لهم في هذه الآثار اتجاهات شتى:
فمن زارهـــــا ونظر إليهـــا لاتخـــاذ العبــرة والعظة أو للاطــلاع على تاريخ الأمم وحضـــارات الشعـــــــوب،
وخاصة إذا كانت آثـارا إسلاميــة تظهر عظمة التاريخ الإسلامي: فذلك مقصد صحيح وغرض شرعي مقبول،
إذ القــرآن الكريــــم مليء بالدعوة إلى التفكر والتأمل في آثار الأمم السابقة، كما قال تعالى:
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ
سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) آل عمران/137، وقال عز وجل عن قوم ثمود:
(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) النمل/52، وقال سبحانه عن قوم لوط:
(وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) العنكبوت/35.أما إذا كانت آثارا غير إسلامية، ونظر إليها الزائر نظر تقديس ديني، فقد وقع في المحــذور.
وعلى كل حـال فالعــامل في التنقيب تحت إشـــراف وزارة الآثـــار لا إثم عليه، فقد أقره النبي صلى الله عليه
وسلم على ذلك حين قــــال: (وفي الركـــاز الخمس) متفق عليه، فإيجـــاب الزكاة على من وجد شيئـا من آثار
السابقين يتضمن الإذن بتملك ذلك الركـاز وبيعه وشرائه، إلا إذا اشتمل على الأصنـــام والتماثيــل أو غيرهـــا
من المحرمـــات، فلا يحل الانتفاع بها حينئذ.
أما من يعمل في التنقيب عن الآثـــار لحسابه الخاص، فقد خــالف الأنظمة التي وُضعت لمصلحة الأمة عـــامة،
وعرض تلك المصلحة للاعتداء، فلا يحل له ذلك. والله أعلم.
الموضوع : حكم التنقيب عن الآثار
رقم الفتوى : 1877
التاريخ : 2011/06/23
التصنيف : قضايا معاصرة.
الكلمات المفتاحية : سياحة . قانون . آثار . ركاز .
نوع الفتوى : بحثية