القانون النموذجي لحماية المخطوطات
في البلاد العربية
أقره وزراء الثقافة العرب (دمشق، 1987)
مقدمــــــة:لما كانت المخطوطات ثروة قومية، سواء بمحتواها العلمي الذي يشكل جزءا من التـراث الفكـري العربي والإسـلامي،
أو بقوامهــا المــادي باعتبــارها أثـــرا من الآثـــار.
وحيث أنه لا يجوز التصرف بهذه الثروة بأي شكل من أشكال التصرف المادي بيعا أو نقلا أو إخراجا خـارج حدود
الإقليــــم، أو تشويهـــا أو إتلافــــا.
ولمــــا كـــان من الضـــروري الحفـــاظ عليهـــا والرقـــابـة على كــل ما يتعلـــق بهـــا من قبـــل الجهـــات المختصــة.
وحيث أنه لم تقرر قوانين خاصة بالمخطوطات وحمايتها في بعض الأقطار العربية، وأن بعض قوانين الآثار العربية
تناولت المخطوطات تناولا جانبيا.
وانطلاقــا من توصيــــات الـــدورة الأولى لمؤتمـــر الـــوزراء المسؤوليـــن عن الشــؤون الثقــافية في الوطن العربــي
(عمان، ديسمبر/كانون الأول 1976 ) فقد تم وضع مشروع القانون المرفق لحماية المخطوطــات العربيــة وتيسير
الانتفــــاع بهـــا لتسترشـــد بـــه الـــدول العربيـــة عنـــد وضـــع تشريعاتهـــا القطريـــة الخــــاصة بهــــذا الموضــوع.
المادة الأولى:أ. إن المخطوط المشمول بالحماية في هذا القانون هو:
1. كل ما دوّن باليد أيا كانت لغته ونوع كتابته ويبلغ في القدم خمسين سنة ميلادية فأكثر.
2. النسخة الأصلية من الوثائق والبرديات والرسوم والصور والجداول والخرائط وتبلغ في القدم خمسين سنة ميلادية
فأكثر.
3. النسخة الأصليـــة من كل إنتـــاج فكري أو أدبي أو فني أو علمي معـاصر ممـا أنتجه مؤلفـون عرب، سواء أكان
منشورا أم غير منشور.
ب. تطبق الحماية على ما ذكر في الفقرات الثلاث السابقة بشرط أن تكون لها قيمة فكرية أو قومية أو تاريخية، وأن
تكون جزءا من التراث الثقافي العربي.
المادة الثانية:تنشئ كل من الدول العربية إدارة خاصة تعنى بأمور المخطوطات أو توكل هذه المهمة إلى مكتبتها الوطنية، وتتولى
بصورة خاصة:
1. اقتنــــاء المخطوطــــات بطــريقــة الشــراء أو الهـــبـــة أو الـــهديـــة وتسجيــلهـــا وفهرستهـــا والتعريـــف بهـــا.
2. حصر وتسجيل المخطوطات الموجودة لدى الجهات الرسمية أو الشخصيـــات الاعتبــارية أو الأفــراد وتسليمهــم
شهــــــــــادات بالتسجيـــــــــــل على أن يتضمــــــــن السجــــــــــل المعلومـــــــــات الأســــــــاسية عن المخطــــــــوط.
3. حفظ وصيانة وترميم وتصوير المخطوطات الموجودة لدى الجهات الرسمية أو الشخصيات المعنويـة أو الأفراد،
وتقديم الخدمات الفنية الاستشارية بشأنها مجانا.
4. فهرسة المخطوطات وتيسير الانتفاع بها والتوعية بشأنها لإحياء التراث الفكري العربي والإسلامي والإفادة منه
والعمـــــل على تحقيقــــه ونشــــره.
5.تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة المختصة في الدول العربية ويقوم معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم بتنسيق لاهذا التبادل.
المادة الثالثة:1. يتوجب على كل من لديه مخطوط أن يبلغ عنه إدارة المخطوطات خلال مدة عام واحد قابل للتمديد من تاريخ نفاذ
هذا القانون لتسجيله، ويكون التمديد بقرار من الجهة المختصة.
2. يتوجب التبليغ عن المخطوطات التي يعثر عليها بعد انقضاء المدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثـور
عليها، ويحق لإدارة المخطوطات مراعاة ظروف الأشخاص الذين يبلغون عن المخطوطات بعد انقضاء تلك الفتـرة
في حال توفر حسن النية.
3. على كل من لديه مخطوط أن يحافظ عليه وأن يعلم إدارة المخطوطات كتابة، بكــل ما قد يتعرض له المخطــوط
من تلف أو تشويه، لتقوم الإدارة المسؤولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايته والمحافظة عليه.
4. لا يجوز لمن لديه مخطوط أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن خطي من الإدارة المســؤولة.
5. لا يجوز لمن لديه مخطوط أن يخرجه خارج حدود الدولة الموجود فيها إلا بإذن خطي من (الوزير المختــــص)
أو (الجهة المختصة) ويكون لغرض العرض أو الترميم مع اتخـاذ الإجــراءات التي تضمن سلامتـــه وإعــــادته في
الموعد الذي يحدده (الوزير المختص) أو تحدده (الجهة المختصة).
6. لإدارة المخطوطات حق طلب أي مخطوط في حيازة الغير لغرض الدراسة أو التصوير أو الفهرسة أو العرض.
وعلى من لديه المخطوط تسليمه للإدارة لقــاء إيصـــال على أن يعـــاد له في أقرب وقت ممكـــن. وتتحمـــل الإدارة
المسؤولة جميع النفقات المترتبة على ذلك.
7. يحق لمن لديـــه مخطوط أن يطلب إلى إدارة المخطوطـــات عدم نشره أو تصويـره للغير خلال مدة لا تزيد عن
خمس سنوات إلا إذا وافق على ذلك كتابة.
المادة الرابعة:للإدارة المسؤولة عن المخطوطات وحدها حق تملك ما يقدم إليها من مخطوطات أو مــا تضع يدهــا عليه منها لقــاء
تعويــــض عــادل تحدده لجنــة مختصة يعينهــا (الوزيـر المختص) (الجهة المختصة) على ألا يقــل عدد أعضائهــا
عن ثلاثة، ويجوز لصاحب المخطوط الطعن في قرار اللجنة أمام الجهة القضـــائية المختصـــة خـــلال ثلاثين يومـــا
من تاريخ إعلامه به أو ثبـوت علمه به علما يقينيـــا.
المادة الخامسة:يحق للإدارة المسؤولة عن المخطوطات أن تضع يدهــا على جميــع المخطوطــات المهددة بالضيـاع أو التلف كلهــا
أو بعضها بسبب إهمال المالك لهــا، وذلك مقابـــل تعويض مالي تحدده اللجنــة المشـــار إليهــا في المــادة الســابقة.
المادة السادسة:مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عـن (ما يعــادل ألف دولار أمريكــي بالعملة الوطنيــة)
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خــالف أحكـــام الفقـــرات 1 و 2 و 3 من المـــادة الثالثـــة من هــذا القـــانون.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن (ما يعادل ألف دولار أمريكي بالعملـة الوطنيــة)
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة 3 بسوء نية أو خالف حكم الفقرتين 4 و 6 من المادة الثالثة
من هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن (ما يعــادل ثـــلاثة آلاف دولار أمريـــكي
بالعملة الوطنية) كل من خالف حكم الفقرة 5 من المادة الثالثة من هذا القانون وكل من أتلف مخطوطا أو شــوهه
بصورة متعمدة.
4العقوبات السابقة بمصادرة المخطوط موضوع المخالفة.
للاطلاع على نص القانون بملف pdf اضغط على الرابط
القانون النموذجي لحماية المخطوطات في الوطن العربي
الكســـــــــــــــو
القانون النموذجي لحماية المخطوطات
في البلاد العربية
أقره وزراء الثقافة العرب (دمشق، 1987)