مرسوم تنفيذي رقم 08 ـ 127 مـؤرخ في 24 ربيع الثــاني عام 1429 الموافق 30 أبريــل سنة 2008، يتعلق
بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات·إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- وبنـاء على الدستـور، لاسيمــا المــادتان 85 ـ 4 و125 (الفقرة 2) منه، - وبمقتضى القــانون رقم 83 - 11
المؤرخ في 21 رمضان عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعـدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1430 الموافق 2 يوليـو سنة 1983 والمتعلـق
بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرســوم التشريعي رقم 94 - 12 المــؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 المــوافق 26 مــايو سنة
4991 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرســوم رقم 85 - 34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 المـوافق 9 فبراير سنة 1985
الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة
2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة2007
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم 08 - 09 المـؤرخ في 19 محرم عـام 1429 المـوافق 27 ينـاير سنة 2008
الذي يسند لوزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-09 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مـارس سنة 2008
والمتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 - 232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 المـوافق 29 يونيـو سنة 1996
والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم 96-417 المـؤرخ في 7 شعبـان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996
الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق5 ديسمبر سنة 2007
الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات التعليم العالي
والتقنيين السامين الذي يدعى في صلب النص <الجهاز> وتحديد كيفيات تطبيقه·
الفصل الأولأحكام عامةالمادّة 2: يهدف هـذا الجهـاز إلى الإدماج الاجتمـاعي للشبـاب خريجي الجامعــات و / أو الحــائزين شهــادة تقني ســام
من مؤسسات التكوين العموميـة أو الخـاصة المعتمـدة، لاسيمـا حـاملي الشهـادات بدون دخل وفي وضعية هشة أو بـدون
نشـاط أو ذوي إعاقات·
المادة 3: يرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- ترقية نشاطــات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيمــا في المنــاطق أو المجــالات ذات التغطية غير الكــافية أو غير
المستغلة،
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش·
المادة 4: يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيمـا حمـاية البيئة والنشاطـات المرتبطة
بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة والصنــاعة التقليدية والسيـاحة والثقافة والخدمـات وكذا ترقية المهـارات وتطويــر
النشاطات ذات المصلحة المحلية·
المادة 5: يدمج المستفيدون من الجهاز في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهيلهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية وكذا
الهيئات والمؤسسات والمنظمات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات النشاط·
المادة 6: يستفيد الشباب حاملو الشهادات المدمجـون في الجهــاز من أداءات التأمينــات الاجتمــاعية في مجــال المرض
والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما·
الفصل الثانيشروط التأهيلالمادة 7: يؤهل للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية:
- الجنسية الجزائرية،
- البالغين ما بين 19 و35 سنة،
- بدون دخل،
- ثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
- تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة·
المادة 8: تخضع الاستفادة من الجهاز إلى تسجيل الشاب لدى مصالح مديريـة النشـاط الاجتمـاعي للولاية على أســاس
إيداع ملف مقابل وصل استلام·
المادة 9: تتأكد مديرية النشـاط الاجتماعي للولايـة من صحة الملف وتعدّ قـائمة المرشحيـن المسجليـن تتضمن عنـاصر
المعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة الولائية للتأهيل·
المادة 10: تؤسس لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المرشحين للجهاز·
المادة 11: تحدد معايير تأهيـل الشباب المستفيديـن من الجهـاز وانتقـاء الهيئـات المستقبلة، وكذا تشكيلة اللجنـة الولائية
للتأهيل وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني·
المادة 12: يبـرم عقد إدمــاج، بالنسبــة للمرشحيــن المقبوليــن، بين الشــاب المستفيـد والهيئة المستقبلة ومديـر النشــاط
الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني·
المادة 13: تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة·
الفصل الثالثمدة الإدماج والمنحةالمادة 14: تحدد مدة الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة·
المادة 15: يتقاضى المستفيدون من الجهاز المذكورون في المادة الأولى أعلاه منحة الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي
الشهادات·
المادة 16: تحدد المنحة المدفوعة للشباب المستفيدين، كما يأتي:
- حاملو شهادات التعليم العالي: 000·01 دج/ شهر·
- التقنيون السامون: 000·8 دج/ شهر·
المادة 17: يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدهــا تعويض شهري مبلغه 500·2 دج عندما
يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تــأهيلي في مؤسســات تكويـن معتمـدة يسمــح بإدمـاجهم الاجتمـاعي، لمدة أقصـاها ستة
(06) أشهر·
تدفع هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة·
الفصل الرابعتسيير الجهاز ومراقبتهالمادة 18: تتـولى وكــالة التنميــة الاجتمــاعية تسييــر الجهــاز بالاتصــال مع مديريــة النشــاط الاجتمــاعي للولايــة·
تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية·
المادة 19: تتولى وكالة التنمية الاجتمــاعية بالاتصــال مع مديريــة النشــاط الاجتمــاعي للولايــة متــابعة المستفيديـن
وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه·
المادة 20: يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي:
- إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل·
المادة 21: يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي:
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين·
- مرافقة الشباب المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
- إخطار مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتمـاعية والمستفيد، في حـالة فسخ العقد من جـانبهــا في
أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد·
المادة 22: يترتب على الفسخ غير المبــرر للعقد توقيف دفع منحــة الإدمــاج بالنسبة للشــاب المستفيــد وفقــدان حق
الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة·
الفصل الخامسأحكام ماليةالمادة 23: تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني·
المادة 24: تسيــــر وكــالة التنميــة الاجتمــاعيـة المخصصــات المــاليـــة الممنوحــة للجهــــــــــــاز·
المادة 25: ينشر هــذا المــرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائــرية الديمقــراطية الشعبية·
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008·
عبد العزيز بالخادم
للتصفح على شكل ملف pdf
اضغط هنا
للتحميل على شكل ملف pdf
اضغط هنا