مرسوم تنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
المـــادة1:تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تخصص المهندسين المعماريين للمعالم والمواقع المحمية وتأهيلهم، وكذا كيفيات ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي لحساب الإدارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، التي تدعي في صلب النص "صاحب المشروع".
المـــادة2:الأعمال الفنية في مفهوم هذا المرسوم، وظيفة شاملة تغطي مهام التصميم والدراسات والمساعدة والمتابعة ومراقبة إنجاز الأشغال مهما تكن طبيعتها وأهميتها المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.
المـــادة3:زيادة علي المخطط الدائم لحفظ القطاعات المحفوظة واستصلاحها ومخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها ومخطط تهيئة الحظائر الثقافية التي تكون موضوع نصوص تنظيمية خاصة، تعتبر دراسة كل أشغال الترميم التي يمكن أن تشتمل علي عمليات الإصلاح والتعديل والتهيئة وإعادة التهيئة والدعم، تابعة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.
المـــادة4: يجب علي المالك الخاص لملك ثقافي عقاري مقترح للتصنيف أو المصنف أو المسجل في قائمة الجرد الإضافي الذي يقرر القيام بالاشغال المحددة في المادة 3 أعلاه، أن يعرض مشروعا يعده مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل بعنوان أحكام هذا المرسوم علي رأي المصالح المكلفة بحماية المعالم والمواقع المحمية المختصة إقليميا للحصول علي رخصة.
وفي جميع الحالات، يتعين علي المصالح المكلفة بحماية المعالم والمواقع المحمية مساعدة مالك العقار المحمي وتوجيهه في جميع الخطوات والإجراءات التي عليه أن يتخذها.
المـــادة5:يكون صاحب العمل شخصا طبيعيا أو معنويا تتوفر فيه الشروط والتأهيل المهني والكفاءات التقنية وله الوسائل الضرورية لتنفيذ عمليات الأعمال الفنية كما هي محددة في هذا المرسوم لحساب صاحب المشروع.
المـــادة6:تسند الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي، إلي مهندس معماري معتمد أو مكتب دراسات وفقا للتشريع المعمول به.
يتعين علي صاحب العمل أن يوكل تنفيذ العملية، موضوع الاعمال الفنية، الي مهندس معماري رئيس مشروع يكون متخصصا في مجال حفظ المعالم والمواقع المحمية واستصلاحها ومؤهلا قانونا طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المـــادة7:تحدد المهام التي تتكون منها الأعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية كما يأتي :
أ) - مهام الدراسة وتتضمن :
أ 1) مهمة "المعاينة والتدابير الاستعجالية"،
أ 2) مهمة "البيانات والمصدر التاريخي"،
أ 3) مهمة "حالة الحفظ والتشخيص"،
أ 4) مهمة "مشروع الترميم"،
أ 5) مهمة "المساعدة في اختيار المؤسسات".
ب) - مهام المتابعة وتتضمن :
ب 1) مهمة "متابعة الاشغال ومراقبتها"،
ب 2) مهمة "عرض اقتراحات التسديد".
ج) - مهمة "النشر".
تحدد محتويات مهام الاعمال الفنية المتعلقة بترميم الممتلكات الثقافية العقارية المحمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المـــادة8:تؤدي ممارسة الأعمال الفنية إلي إعداد عقد موحد لكل المهام المكونة للأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الإضافي.
لا يمكن أن يبرم عقد الأعمال الفنية إلا حسب إجراءات تسمج بإجراء المنافسة بين المتدخلين المحتملين.
المــــادة9: يقدم صاحب العمل المترشح في الآجل الذي يحدده صاحب المشروع، عرضا طبقا لدفتر شروط نموذجي، يحدد محتواه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالهندسة المعمارية.
المـــادة10:يكون رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الذي يعينه صاحب العمل، المتحدث الوحيد مع المقاول في كل ما يخص تفسير الدراسات وتكييفات المشروع وتعديلاته.
يجب أن يوافق صاحب المشروع مسبقا علي تكييفات المشروع وتعديلاته.
المـــادة11:يكون أجر الأعمال الفنية مبلغا شاملا يضم كل الرسوم ويحتوي علي جزئين (2) مختلفين :
- جزء ثابت يغطي مختلف مهام أو مراحل الدراسة،
- جزء متغير يغطي مهام متابعة الأشغال ومراقبة تنفيذها وكذا عرض اقتراحات التسديد.
يحسب مبلغ أجر الأعمال الفنية بجزئيه وفق جدول يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المـــادة12:تحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المحمية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المـــادة13:تنشأ لدي الوزير المكلف بالثقافة لجنة قطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية.
تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تعد اللجنة القطاعية نظامها الداخلي وتعرضه علي الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المـــادة14:يمنح الوزير المكلف بالثقافة، بناء علي رأي اللجنة للتأهيل، صفة المهندس المعماري "المؤهل" في المعالم والمواقع للمهندسين المعماريين الحائزين شهادة جامعية ما بعد التدرج في ميدان حفظ المعالم والمواقع واستصلاحها الذين يثبتون خبرة مهنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة، بناء علي تقرير معلل من اللجنة القطاعية للتأهيل، سحب صفة "المؤهل" من المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع.
المـــادة15:تعد اللجنة القطاعية للتأهيل القائمة الوطنية للمهندسين المعماريين المؤهلين في المعالم والمواقع تنشر القائمة علي مستوي مديرية الثقافة في كل ولاية.
المـــادة16:ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيي