منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها   مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالإثنين 19 مارس 2012 - 19:34


مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها

.


المـــادة1:

يهدف هذا المرسوم إلي تطبيق المادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.

المـــادة2:

يحدد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها القواعد العامة والارتفاقات المطبقة علي الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في إطار احترام أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

المـــادة3:

عندما تكون المنطقة المحمية التابعة للموقع الأثري مشمولة في مخطط شغل الأراضي يجب أن يحترم هذا الأخير التعليمات التي يمليها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بالنسبة لهذه المنطقة.

المـــادة4:

يقرر إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي للولاية المعنية بناء علي طلب من الوالي بعد إخطاره من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة5:

يعلم الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين الذين يقومون بنشر المداولة مدة شهر بمقر البلدية أو البلديات المعنية.
يرسل الوالي نسخة من المداولة إلي الوزير المكلف بالثقافة بمجرد موافقة المجلس الشعبي الولائي عليها.

المـــادة6:

يسند مدير الثقافة للولاية، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، عملية إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، إلي مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل قانونا طبقا للتنظيم المتعلق بالأعمال الفنية للممتلكات الثقافية العقارية المحمية.

المـــادة7:

يقوم مدير الثقافة بإطلاع مختلف رؤساء غرف التجارة والحرف والصناعة التقليدية والفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية وكذا الجمعيات التي تنص في قانونها الأساسي علي السعي إلي حماية الممتلكات الثقافية وترقيتها بالمداولة المتعلقة بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يمنح المرسل إليهم مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الرسالة لإبداء رغبتهم في المشاركة بصفة استثارية في إعداد مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
يحدد الوالي بعد انقضاء هذه المهلة بقرار، بناء علي تقرير من مدير الثقافة، قائمة الأشخاص المعنويين الذين طلبوا استشارتهم بشأن إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
ينشر هذا القرار في مقر البلدية أو البلديات المعنية ويبلغ للأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه ويصدر في يوميتين وطنيتين علي الأقل

المـــادة8:

يستشار وجوبا :

أ) - بعنوان الإدارات العمومية، المصالح غير الممركزة التابعة للدولة المكلفة بما يأتي :

1) التعمير والهندسة المعمارية والسكن،
2) السياحة،
3) الصناعة التقليدية،
4) التهيئة العمرانية والبيئة،
5) الأملاك العمومية،
6) الشؤون الدينية والأوقاف،
7) النقل،
8) الأشغال العمومية،
9) التجارة،
10) الفلاحة،
11) الري.

ب) - بعنوان الهيئات والمصالح العمومية، المصالح المكلفة بما يأتي :

1) توزيع الطاقة،
2) توزيع المياه والتطهير،
3) النقل،
4) حماية الممتلكات الثقافية وتثمينها.

المـــادة9:

ينظم مدير الثقافة، بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، جلسات للتشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية والمصالح العمومية والجمعيات.

المـــادة10:

تتم المصادقة علي مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بمداولة من المجلس الشعبي الولائي.

يقوم الوالي بتبليغ مشروع المخطط إلي مختلف الإدارات والمصالح العمومية في المادة 8 أعلاه، التي تمهل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لإبداء رأيها وملاحظاتها، وإذا لم تجب بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر رأيها موافقا.

المـــادة11:
يتم الإعلان عن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بقرار من الوالي ويجب أن يتضمن ما يأتي :

- مكان الاطلاع علي مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
- تعيين المحافظ المحقق أو المحافظين المحققين،
- تاريخ انطلاق مدة الاستقصاء العمومي وتاريخ انتهائه
- كيفيات إجراء الاستقصاء العمومي.
يرسل الوالي نسخة من القرار إلي الوزير المكلف بالثقافة.
يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها للاستقصاء العمومي مدة ستين (60) يوما وينشر القرار خلال هذه الفترة بمقر الولاية ومقر البلدية أو البلديات المعنية.

المـــادة12:

تدون الملاحظات الناجمة عن الاستقصاء العمومي في سجل خاص برقمه ويؤشر عليه الوالي، كما يمكن الإدلاء به شفهيا أو كتابيا للمحافظ المحقق.

المـــادة13:

يقفل سجل الاستقصاء عند انقضاء المهلة القانونية ويوقعه المحافظ المحقق.
يعد المحافظ المحقق خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، محضر قفل الاستقصاء ويرسله إلى الوالي المعني مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاته.
يبدي الوالي رأيه وملاحظاته في اجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر رأي الوالي موافقا.

المـــادة14:

يخضع مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، مصحوبا بسجل الاستقصاء ومحضر قفل الاستقصاء واستنتاجات المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي، لموافقة المجلس الشعبي الولائي المعني عليه.
يرسل الوالي الملف بكامله إلى الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة15:

يجب أن يوضح مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ما يأتي :

1) تاريخ وضع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها تحت تصرف الجمهور،
2) المكان أو الأماكن التي يمكن فيها الاطلاع علي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها،
3) قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف،
4) تاريخ بدء التنفيذ الذي يجعل تدابير مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها قابلة للتطبيق.

المـــادة16:

تكلف مديرية الثقافة للولاية المعنية، بالتشاور مع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بتنفيذ مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وتسييره.

المـــادة17:

يحتوي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها علي ما يأتي :

1 - تقرير تقديمي يجب أن يبرز المرجعيات للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إذا وجد ويبين الوضعية الحالية للقيم الأثرية التي حدد من أجلها مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها. كما يبين التدابير المتخذة لحفظ الموقع الأثري واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له.

2 - لائحة التنظيم تحدد القواعد العامة لاستخدام الأرض والاتفاقات وكذا العمليات المقررة في إطار حماية الموقع الأثري وتسييره واستغلاله واستصلاحه والمنطقة المحمية التابعة له. كما يمكن أيضا أن تدرج في التنظيم، حسب الحالة، كل أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه أو جزء منها.

3 - الوثائق البيانية تبين الشروط المحددة في التنظيم وكذا تلك المتعلقة بتسيير الموقع الأثري واستغلاله علي المدى القصير والمتوسط والبعيد.

4 - الملحقات التي يجب أن تحتوي علي كل أو جزء من الوثائق البيانية والوثائق المكتوبة المطلوبة في مخطط شغل الأراضي في حالة تواجد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له داخل منطقة عمرانية.

المـــادة18:

يعد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها في ثلاث مراحل تحدد كالآتي :

المرحلة الأولى : التشخيص ومشروع التدابير الاستعجالية، عند الاقتضاء.
المرحلة الثانية : المخططين الطوبوغرافي والأثري والمشروع التمهيدي لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.
المرحلة الثالثة : تحرير الصيغة النهائية لمخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.

المـــادة19:

تستمر كل وثيقة أعدت طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها وفقا للإجراءات السابقة لتاريخ نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وطبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في إنتاج أثارها عندما لا تكون مخالفة للتعليمات المنصوص عليها في هذا الأخير.

غير أنه يمكن أن تكون طلبات رخص البناء والتجزئة أو الهدم وكذا طلبات الترخيص التي تخص أشغال التعديل والتهيئة وإعادة التهيئة علي عقارات أو جزء منها تقع داخل المنطقة المحمية، محل قرار تأجيل من السلطات المحلية المعنية خلال الفترة الممتدة ما بين نشر قرار الوالي المتضمن مشروع مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها وقرار الوزير المكلف بالثقافة والمتضمن الموافقة علي مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها.

المـــادة20:

بمجرد نشر مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها يجب علي مديرية الثقافة اتخاذ قرار بشأن جميع الطلبات التي كانت محل تأجيل وتبليغه إلى المعنيين بالأمر.
المـــادة21:

يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد استشارة مديرية الثقافة للولاية وفيما يخص العقارات الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرا وشيكا، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة من أجل ضمان سلامة الأشخاص الشاغلين عقارا موجودا داخل المنطقة المحمية.

المـــادة22:

يجب علي صاحب المشروع، خلال إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها، أن يعلم مكتب الدراسات أو المهندس المعماري المكلف بإعداد مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بجميع الأشغال المتعلقة بالترميم أو التنقيب القائمة داخل الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التابعة له.

يجب علي مكتب الدراسات أو المهندس المعماري أن يعد تقريرا عن حفظ الممتلك الثقافي ويرسله إلي مدير الثقافة بالولاية.

المـــادة23:

يكون تعديل ومراجعة مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها بنفس الأشكال التي تم فيها إعداده.

المـــادة24:

لا يمكن أن يعاد ضبط مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها إلا في شكل تكييفات بسيطة ظهرت لدي تنفيذه وليس لها أي أثر علي نظامه.
يقدم مدير الثقافة طلب الضبط الي الوالي الذي يتخذ قرارا بهذا الشأن.
ينشر القرار في مقر الولاية والبلدية أو البلديات المعنية ويبلغ إلى الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة25:

تخضع المواقع الأثرية ومناطق حمايتها التابعة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة.

المـــادة26:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003


أحمد أويحيي

.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها   مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها Icon_minitimeالأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 18:54




.


بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم تنفيذي رقم 03 - 323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية
» مرسوم تنفيذي رقم 03-311 مؤرخ فى 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 يتضمن أشكال وشروط وكيفيات إعداد وتسيير الجرد العام للممتلكات الثقافية المحمية.
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
» قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الجزائري لحماية التراث الثقـافي-
انتقل الى: