منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالإثنين 5 سبتمبر 2011 - 14:34




.





أقدم لكم القـــانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419

الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي



المــادة1:


يهدف هذا القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة، و سن القواعد العامة

لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه، و يضبط شروط تطبيق ذلك

المـــادة2:

يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية،

والعقارات بالتخصيص، و المنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية

و في داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ،

و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة

عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.

و تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة

عن تفاعلات اجتماعية و إبداعات الأفراد و الجماعات عبر العصور والتي لا تزال

تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا

المـــادة3:

تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي :

1 - الممتلكات الثقافية العقارية،

2 - الممتلكات الثقافية المنقولة،

3 - الممتلكات الثقافية غير المادية.

المـــادة4:

يمكن أن يتولى تسيير الممتلكات الثقافية المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة

و الجماعات المحلية أصحاب الحق فيها حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون

رقم 90 - 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالأملاك الوطنية

و المذكور أعلاه.

تخضع قواعد تسيير الممتلكات الثقافية الموقوفة للقانون رقم 91 - 10 المؤرخ

في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.

المـــادة5:

يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية التابعة

للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي، أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،

أو عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق الهبة.

يمكن الدولة أن تكتسب عن طريق الاقتناء بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقولا.

تحتفظ الدولة بحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارة والتحري،

و حق الجمهور المحتمل في الزيارة.

المـــادة6:

تخضع كل نشريه ذات طابع علمي تصدر في التراب الوطني أو خارجه و يكون

موضوعها دراسة وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تتعلق بالتراث الثقافي

الوطني إلى ترخيص الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة7:

تعد الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد

إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.

و يتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا الى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة

و تنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر (10) سنوات و تنشر فى الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

المــادة8:

تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما يأتى :

- المعالم التاريخية،

- المواقع الأثرية،

- المجموعات الحضرية أو الريفية.

يمكن أن تخضع الممتلكات الثقافية العقارية، أيا كان وضعها القانوني، لأحد أنظمة

الحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها و للصنف الذي تنتمي إليه :

- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي،

- التصنيف،

- الاستحداث في شكل " قطاعات محفوظة ".

المـــادة9:

يتولى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الإشراف على الأعمال

الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة

في قائمة الجرد الإضافي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المـــادة10:

يمكن أن تسجل في قائمة الجرد الاضافى الممتلكات الثقافية العقارية التي،

و إن لم تستوجب تصنيفا فوريا، تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار،

أو العلوم، أو الاثنوغرافيا، أو الانتروبولوجيا، أو الفن و الثقافة، و تستدعى

المحافظة عليها.

و تشطب الممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الاضافى و التي

تصنف نهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات.

المـــادة11:

يكون التسجيل في قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة

اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بالنسبة الى الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية

الوطنية، بناء على مبادرة منه أو مبادرة أي شخص يرى مصلحة فى ذلك.

كما يمكن أن يتم التسجيل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة

للولاية المعنية، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى

المحلي، بناء على مبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية

أو أي شخص يرى مصلحة فى ذلك.

المـــادة12:

يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى المعلومات الآتية :

- طبيعة الممتلك الثقافي و وصفه،

- موقعه الجغرافي،

- المصادر الوثائقية و التاريخية،

- الأهمية التي تبرز تسجيله،

- نطاق التسجيل المقرر، كلي أو جزئي،

- الطبيعة القانونية للممتلك،

- هوية المالكين أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي آخر،

- الارتفاقات و الالتزامات.

المـــادة13:

ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي،

حسب الحالتين المنصوص عليهما في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يكون موضوع إشهار بمقر البلدية التي يوجد

فيها العقار لمدة شهرين (2) متتابعين.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة، تبليغه لمالك العقار الثقافي المعنى.

اذا كان التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، فإنه يبلغ إلى الوالي الذي يوجد

العقار في ولايته لغرض نشره في الحفظ العقاري، و لا يترتب على هذه العملية

أي اقتطاع لفائدة الخزينة.

المـــادة14:

يتعين على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أن يقوموا، ابتداء من تاريخ تبليغهم

قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى، بإبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بأي مشروع

تعديل جوهري للعقار يكون من شأنه أن يؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجيله،

أو محوها أو حذفها، أو المساس بالأهمية التي أوجبت حمايته.

المـــادة15:

لا يمكن صاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الاضافى أن يقوم بأي تعديل

مذكور أعلاه لهذا الممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.

يسلم الترخيص المسبق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

و للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لإبلاغ رده.

في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الأشغال المزمع القيام بها، يمكن اتخاذ

إجراء التصنيف وفقا للأحكام الواردة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.

يجب على صاحب الممتلك الثقافي أن يلتمس الرأي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة

في كل مشروع إصلاح أو ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة16:

بعد التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، و تعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة

التي يملكها خواص قابلة للتنازل.

و تحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف أيا كانت الجهة التى تنتقل اليها.

و لا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك ثقافى مصنف دون ترخيص

من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة17:

تعرف المعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا

على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية.

و المعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، و الرسم، و ال***، والفن

الزخرفي، و الخط العربي، و المباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني

أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، و هياكل عصر ما قبل التاريخ

و المعالم الجنائزية أو المدافن، و المغارات, و الكهوف و اللوحات والرسوم الصخرية،

و النصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى

في التاريخ الوطني.

تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة

الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.

يمتد قرار التصنيف إلى العقارات المبينة أو غير المبينة الواقعة في منطقة محمية،

و تتمثل في علاقة رؤية بين المعلم التاريخي و أرباظه التي لا ينفصل عنها.

يمكن أن يوسع مجال الرؤية لا تقل مسافته عن مئتى (200) متر لتفادي إتلاف

المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة. و توسيع هذا المجال

متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة18:

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يفتح في أي وقت، عن طريق قرار، دعوى لتصنيف

المعالم التاريخية. يجب أن يذكر في قرار فتح الدعوى التصنيفية ما يأتي :

- طبيعة الممتلك الثقافي و موقعه الجغرافي،

- تعيين حدود المنطقة المحمية،

- نطاق التصنيف،

- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي،

- هوية المالكين له،

- المصادر الوثائقية و التاريخية، و كذا المخططات و الصور،

- الارتفاقات و الالتزامات.

تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على المعلم الثقافي و على العقارات المبنية

أو غير المبنية الواقعة في المنطقة المحمية، و ذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير

المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية فتح دعوى التصنيف إلى المالكين العموميين أو الخواص.

و ينتهي تطبيقها اذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتين تليان هذا التبليغ.

ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية و يشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها

المعلم التاريخي، و يمكن المالكين خلال تلك المدة أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا في دفتر

خاص تمسكه المصالح غير الممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة.

و يعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة بمثابة قبول و موافقة.

يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكون إلى اللجنة الوطنية للممتلكات

الثقافية لإبداء رأيها فيه.

و لا يتم التصنيف الا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تسلم الإدارة المكلفة بالثقافة

الدفتر الخاص .

المــادة19:

يعلن الوزير المكلف بالثقافة تصنيف المعالم التاريخية بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنية

للممتلكات الثقافية.

و يجب أن يحدد القرار شروط التصنيف و يبين الارتفاقات والالتزامات المترتبة عليه.

المـــادة20:

ينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

و يبلغه الوزير المكلف بالثقافة إلى الوالي الذي يقع المعلم التاريخي في ولايته لكي

ينشر في الحفظ العقاري.

و لا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة.

المـــادة21:

تخضع كل أشغال الحفظ و الترميم و التصليح و الإضافة و التغيير و التهيئة المراد القيام

بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو على العقارات الموجودة في

المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلف بالثقافة.

كما تخضع لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة،

والأشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخي المصنف أو المقترح

للتصنيف و المتعلق بما يأتى :

- أشغال المنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية

و الهاتفية الهوائية أو الجوفية و أنابيب الغاز و مياه الشرب أو قنوات التطهير و كذلك

جميع الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري

للمعلم المعني،

- إنشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة،

- أشغال قطع الأشجار أو غرسها إذا كان من شأنها الأضرار بالمظهر الخارجي

للمعلم المعني.

المـــادة22:

يحظر وضع اللافتات و اللوحات الاشهارية أو إلصاقها على المعالم التاريخية المصنفة

أو المقترح تصنيفها إلا بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

المـــادة23:

إذا تطلبت طبيعة الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه،

أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية، الحصول على

رخصة بناء أو تجزئة للأرض من اجل البناء، فان هذه الرخصة لا تسلم الا بموافقة

مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة أقصاها شهران (2) عقب إرسال

طلب رخصة البناء أو تجزئة الأرض من جانب السلطة المكلفة بدراسته.

المـــادة24:

يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف و تقسيمها أو تجزئتها

الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية

للممتلكات الثقافية.

المـــادة25:

يخضع شغل المعلم الثقافي أو استعماله إلى التقيد بالترخيص المسبق الصادر عن الوزير

المكلف بالثقافة الذي يحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة عليه.

و يجب عليه أن يمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنيف و المتعلقة بشغل العقار

أو استعماله، أو العودة إلى استعماله.

المـــادة26:

تخضع جميع الأشغال، مهما كان نوعها، التي تنجز على المعالم التاريخية المصنفة

أو المقترحة للتصنيف للمراقبة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

المـــادة27:

يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية في / و على الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة

للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، لترخيص مسبق من مصالح

الوزارة المكلفة بالثقافة.

و يطلب الحصول على هذا الترخيص أيضا لكل تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.

المـــادة28:

تعرف المواقع الأثرية بأنها مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد

بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، و لها

قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الاثنولوجية

أو الانتروبولوجية. و المقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات

الأثرية و الحظائر الثقافية.

المـــادة29:

تخضع المواقع الأثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة

الوطنية للممتلكات الثقافية، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18

من هذا القانون.

المـــادة30:

يتم إعداد مخطط حماية و استصلاح المواقع الأثرية و المنطقة المحمية التابعة لها.

يحدد مخطط الحماية و الاستصلاح، القواعد العامة للتنظيم، والبناء، و الهندسة المعمارية،

و التعمير، عند الحاجة، و كذلك تبعات استخدام الأرض و الانتفاع بها و لاسيما

المتعلقة منها بتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن حدود الموقع المصنف

أو منطقته المحمية.

يبين الإجراء الخاص بإعداد مخطط الحماية و الاستصلاح و دراسته و الموافقة عليه

و محتواه عن طريق التنظيم.

المـــادة31:

تخضع الأشغال المباشرة انجازها أو المزمع القيام بها المبينة أدناه، ضمن حدود الموقع

أو منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، و ذلك بمجرد

نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية :

- مشاريع ترميم العقارات المشمولة في الموقع، و إعادة تأهيلها، و إضافة بناء جديد إليها، و إصلاحها،

- الأشغال و تنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذا القانون،

- مشاريع تجزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها.

يسلم الترخيص المسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنسبة إلى الأشغال التي

لا تستدعى الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من اجل البناء، و شهرين (2)

كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة

البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء، و بانقضاء هذه المهلة، يعد عدم

رد الإدارة موافقة.

يوجب تسليم الترخيص المسبق إخضاع أي إشغال مقررة إلى المراقبة التقنية التي

تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الى غاية نشر مخطط الحماية و الاستصلاح.

المـــادة32:

تتكون المحميات الأثرية من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف

و تنقيب، و يمكن أن تنطوي على مواقع و معالم لم تحدد هويتها، و لام تخضع

لإحصاء أو جرد. و قد تختزن في باطنها آثارأ و تحتوي على هياكل أثرية مكشوفة.

المـــادة33:

تنشأ المحمية الأثرية و تعين حدودها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالثقافة

عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة34:

لا يجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية أثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح

دعوى تصنيف المحمية و تصنيفها الفعلي و التي لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع يقام فى المحمية.

يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة قبل مباشرة انجاز اي

مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أو المصنفة.

و يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع قيد الانجاز عند افتتاح

دعوى التصنيف.

يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة لانجاز أي مشروع

بناء للحصول على رخصة بناء أو رخصة لتجزئة الأرض من أجل البناء.

المـــادة35:

يجب أن يكون كل مشروع يراد إنشاؤه في أي محمية مصنفة مطابقا للأنشطة التي يمكن

أن تمارس فيه و التي ينبغي أن تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة

مسبقا و أن تدرج في إطار مشاريع التهيئة و التعمير أو في مخططات شغل الأراضي.

المــــادة36:

يجب أن تطلع السلطات المكلفة بإعداد مخططات التوجيه و التعمير و مخططات شغل

الأراضي في مستوى كل بلدية على المحميات المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنفة.

المـــادة37:

يؤدي اكتشاف آثار مدفونة بواسطة عملية بحث أثري إلى إنشاء موقع أثري.

المـــادة38:

صنف في شكل حظائر ثقافية المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة

عليها أو بأهميتها و التي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.

المـــادة39:

تنشأ الحظيرة الثقافية و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء

المكلفين بالثقافة، و الجماعات المحلية و البيئة، و التهيئة العمرانية، و الغابات، عقب

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة40:

تسند حماية الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، و المحافظة عليها، و استصلاحها،

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، موضوعي تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة،

و تكلف هذه المؤسسة على الخصوص بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.

يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة أداة للحماية، يدرج في مخططات التهيئة و التعمير و يحل

محل مخطط شغل الاراضى بالنسبة إلى المنطقة المعنية.

يكون إنشاء المؤسسة العمومية و التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية موضوع

نص تنظيمي.

المـــادة41:

تقام فى شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات

و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية

فيها و التى تكتسى، بتجانسها و وحدتها المعمارية و الجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية

أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها و اصلاحها و اعادة تأهيلها و تثمينها.

المـــادة42:

تنشأ القطاعات المحفوظة و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين

الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية.

و يمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.

تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة43:

تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية و الاستصلاح يحل محل مخطط شغل الاراضى.

المـــادة44:

تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية و الاستصلاح بناء على:

-مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفينبالثقافة، و الداخلية

و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية بالنسبة الى القطاعات

المحفوظة التى يفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة.

- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية

و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد

سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة45:

توضح كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات وا استصلاحها،

و كيفية دراسة هذا المخطط و محتواه و تنفيذه و تدابير الصيانة المطبقة قبل نشره

و كذلك شروط تعديله و مراجعته و ضبطه دوريا في نص تنظيمي.

المـــادة46:

يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها

من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها.

و تكون معنية بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح

بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، و كذلك العقارات

التي تشملها القطاعات المحفوظة.

المـــادة47:

يجرى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانة

الممتلكات العقارية و لاسيما في الأحوال الآتية :

- رفض المالك الامتثال للتعليمات و الارتفاقات التي يفرضها الإجراء الخاص بالحماية،

- إذا كان المالك في وضع يتعذر عليه فيه القيام بالأشغال المأمور بها و لو في حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة،

- إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله يتنافى و متطلبات المحافظة عليه،

و أبدى المالك رفضه

معالجة هذا الوضع،

- إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي و نتج عنها تغيير المجزأ.

المـــادة48:

كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مقترح تصنيفه أو مسجل في قائمة

الجرد الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة.

المـــادة49:

يخضع التصرف بمقابل أو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، أو مقترح تصنيفه،

أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، أو مشمول في قطاع محفوظ أيا كان مالكه،

لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.

يتعين على الضباط العموميين إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في

ملكية الممتلك الثقافي العقاري، و تكون للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2)

ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ للأعراب عن رده.

و يعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. و كل تصرف في ممتلك

ثقافي تم دون استيفاء هذا الإجراء يعد لاغيا.

المـــادة50:

تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي :

- ناتج الاستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء،

- الأشياء العتيقة مثل الأدوات، و المصنوعات الخزفية، و الكتابات، و العملات،

و الأختام، و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة, و بقايا المدافن،

- العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،

- المعدات الانتروبولوجية و الاثنولوجية،

- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات، و تاريخ التطور

الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي،

- الممتلكات ذات الاهمية الفنية مثل :

* اللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت،

* الرسومات الأصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل،

* التجميعات و التركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي

و ال*** من جميع المواد، و تحف الفن التطبيقى فى مواد مثل الزجاج و الخزف

و المعدن و الخشب.....الخ،

* المخطوطات و المطبوعات طباعة استهلالية، و الكتب و الوثائق

و المنشورات ذات الأهمية الخاصة،

* المسكوكات (أوسمة و قطع نقدية) أو الطوابع البريدية،

* وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، و الخرائط و غير ذلك

من معدات رسم الخرائط، و الصور الفوتوغرافية، و الأفلام السينمائية، و المسجلات

السمعية، و الوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.

المـــادة51:

يمكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الاهمية من وجهة التاريخ،

أو الفن، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنيات التى تشكل ثروة ثقافية للأمة،

أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة

عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي

شخص يرى مصلحة فى ذلك.

و يمكن أن تسجل كذلك فى قائمة الجرد الاضافى، بقرار من الوالي، بعد استشارة لجنة

الممتلكات الثقافية فى الولاية المعنية، متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من

الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية على المستوى المحلى.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب القيمة الوطنية أو المحلية للممتلك الثقافي،

تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز

الممتلك الثقافي المعنى.

تترتب على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الاضافى جميع آثار التصنيف

لمدة عشر (10) سنوات و ينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول

بانقضاء هذه المهلة.

المـــادة52:

لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى

الخضوع بقوة القانون لنظام الاملاك العمومية.

و يمكن أن تبقى فى ملكية أصحابها و رهن انتفاعهم بها.

يمكن دمج أي ممتلك ثقافى منقول بمجرد تصنيفه فى المجموعات الوطنية.

المـــادة53:

تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب أن يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي، و حالة صيانته،

و مصدره، و مكان إيداعه، و هوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه و عنوانه, و كل معلومات

أخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافي المعنى.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف للمالك العمومي أو الخاص.

المـــادة54:

لا يخول التصنيف الحق في أي تعويض لفائدة الحائز العمومي أو الخاص إلا في الحالة

المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون


عدل سابقا من قبل المدير في الأربعاء 21 مارس 2012 - 19:19 عدل 5 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالإثنين 5 سبتمبر 2011 - 15:52



المـــادة55:

يضع التسجيل في قائمة الجرد الإضافي على عاتق الحائزين من الأشخاص العموميين

أو الخواص واجب صيانة الممتلك الثقافي المنقول المسجل و حراسته.

و يمكن المالكين الخواص للممتلك الثقافي أن يستفيدوا بهذه الصفة من المساعدة التقنية

التى تقدمها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بغية المحافظة عليه حسب

الشروط المطلوبة.

إذا ثبت أن المالك لا يعير الممتلك الثقافي المنقول عناية كافية لحفظه، يمكن الوزير

المكلف بالثقافة أن يلجأ إلى تصنيف الممتلك الثقافي المعنى بموجب قرار، عقب استشارة

اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و إدماجه في المجموعة الوطنية.

و يمكن ذلك عن طريق اقتنائه بالتراضي.

المـــادة56:

يجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مصنف، أو مالكه، أو المستفيد منه،

أو المؤتمن عليه، و الذي يحتفظ بالانتفاع به، أن يتولى حمايته و حفظه و صيانته،

و حراسته. و كل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنف

ينجر عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة في حالة اعتراض المالك أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل.

المـــادة57:

يحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال الفن المؤهلين لهذا الغرض بتفقد

الممتلك الثقافى

المنقول المصنف، و التحري بشأنه، قصد صيانته و الحفاظ عليه.

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

المـــادة58:

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يبحث في جميع الأحوال عن الممتلكات الثقافية المنقولة، المحددة

هويتها و التي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية، و أن يمارس أي إجراء تحفظي لازم بشأنها.

المـــادة59:

يجب على كل شخص يحوز ممتلكا ثقافيا منقولا جديرا بالتصنيف أن يسهل جميع التحريات أو

الأبحاث عن مصدر الممتلك المذكور، و أن يقدم جميع المعلومات اللازمة التي تخصه.

المـــادة60:

يجب أن يتم تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد

الاضافى لأغراض

الترميم أو الإصلاح أو أية عملية أخرى ضرورية لحفظه، بناء على ترخيص مسبق

من المصالح

المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة.

يخضع تحويل الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية إلى الخارج مؤقتا لأغراض الترميم،

أو الإصلاح،

أو تحديد الهوية، أو التقوية، أو العرض، لترخيص صريح من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة61:

يمكن أن يتم في التراب الوطني نقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة المسجلة في قائمة الجرد الاضافى

أو المصنفة أو المقترح تصنيفها و التي يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون الخاص.

و يتعين على مالك أي ممتلك ثقافي منقول مصنف أن يعلم الوزير المكلف بالثقافة باعتزامه تحويل

ملكية الممتلك المذكور.

و يجب عليه أيضا أن يخبر المشترى بقرار التصنيف أو التسجيل في قائمة الجرد الإضافي.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقتنى الممتلك الثقافي بالتراضي.

المـــادة62:

يحظر تصدير الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية انطلاقا من التراب الوطني.

و يمكن أن يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقافي محمي في إطار المبادلات الثقافية أو العلمية أو قصد

المشاركة في البحث في نطاق عالمي.

الوزير المكلف بالثقافة هو وحده الذي يرخص بهذا التصدير.

المـــادة63:

تعد التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة،

مهنة مقننة.

تحدد شروط و كيفيات ممارسة هذه المهنة بنص تنظيمي.

المـــادة64:

لا يجوز أن تكون الممتلكات الثقافية الآثرية موضوع صفقات تجارية إذا كانت

هذه الممتلكات ناجمة عن حفريات مبرمجة أو غير مبرمجة أو اكتشافات عارضة

قديمة أو حديثة في التراب الوطني أو في المياه الداخلية أو الإقليمية الوطنية.

تعد هذه الممتلكات الثقافية تابعة للأملاك الوطنية.

المـــادة65:

يمكن اقتناء الممتلكات المنقولة الأثرية أو التاريخية المحمية بصورة مشروعة في إطار

الاتجار في الأثريات إذا سمح بذلك تشريع الدول التي اقتنيت فيها هذه الممتلكات الثقافية.

المـــادة66:

يمكن إسقاط تصنيف أي ممتلك ثقافي منقول إذا تعرض الشيء أو التحفه الفنية، للهدم

نتيجة كارثة طبيعية أو حادث تسبب في تدمير الممتلك الثقافي تدميرا كليا لا سبيل

إلى إصلاحه، أو بفعل الحرب حسب الأشكال والإجراءات التي اعتمدت خلال تصنيفها.

المـــادة67:

تعرف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعية،

أو معرفة، أو مهارة، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين

التراث الثقافي، و تمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، و يحوزها

شخص أو مجموعة أشخاص.

و يتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص : علم الموسيقى العريقة،

و الاغانى التقليدية و الشعبية، و الأناشيد، و الألحان، و المسرح، و فن الرقص

و الإيقاعات الحركية، و الاحتفالات الدينية، و فنون الطبخ، و التعابير الأدبية

الشفوية، و القصص التاريخية، و الحكايات، و الحكم، و الأساطير، و الألغاز،

و الأمثال، و الأقوال المأثورة و المواعظ، و الألعاب التقليدية.

المـــادة68:

يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير و المواد

الثقافية التقليدية و صيانتها و الحفاظ عليها و تعنى على الخصوص ما يأتى :

- إنشاء مدونات و بنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق

التعريف و التدوين

و التصنيف و الجمع و التسجيل بكافة الوسائل المناسبة و على الدعائم الممكنة،

لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،

- قيام رجال العلم و المؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها

لتعميق المعرفة، و الكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية و التاريخية،

- الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها و نشرها.

- تخضع مواد الثقافة التقليدية و الشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ

الملائمة لطبيعتها بحيث تحافظ

على ذاكرتنا بجميع أشكالها و ننقلها إلى الأجيال اللاحقة،

- نشر الثقافة غير المادية التقليدية و الشعبية بجميع الوسائل، مثل : المعارض

و التظاهرات المختلفة

و المنشورات، و كل أشكال الاتصال و أساليبه و وسائله المتنوعة، و إنشاء متاحف

أو أقسام متاحف،

- التعرف على الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي

فى احد ميادين التراث الثقافي التقليدي و الشعبي

المـــادة69:

تختزن الممتلكات الثقافية المحددة هويتها بالوسائل المنصوص عليها فى المادة 68

أعلاه بمبادرة من الوزير

المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية، او الجمعيات، أو الهيئات و المؤسسات

المتخصصة، أو أي شخص آخر مؤهل لذلك فى بنك وطنى للمعطيات ينشئه

الوزير المكلف بالثقافة.

توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المـــادة70:

يقصد بالبحث الأثري في مفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية

في الميدان، و تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف على المخلفات

الأثرية بمختلف أنواعها و عصورها، و تحديد مواقعها و هويتها بغية القيام بعملية

إعادة إنشاء ذات طابع اقتصادي و اجتماعي و ثقافي، و هذا لإنماء معرفة التاريخ

بمفهومه الأوسع و تطويرها.و يمكن أن تستند أشغال البحث هذه على ما يأتي :

- أعمال تنقيب و بحث مطردة في مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء

كانت ذات طبيعة برية أو تحت مائية،

- حفريات أو استقصاءات برية أو تحت مائية،

- أبحاث أثرية على المعالم،

- تحف و مجموعات متحفية.

المـــادة71:

الوزير المكلف بالثقافة هو وحده المؤهل لأن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب

و غير ذلك من أنماط

الأبحاث الأثرية المزمع إجراؤها في أراض خاصة أو عمومية أو في المياه الداخلية

أو الإقليمية الوطنية

أو في الممتلكات الثقافية العقارية المحمية أو عليها أو يرخص بهافي مفهوم هذا القانون.

يتعين على القائم بالأبحاث في جميع الحالات التي يجرى فيها البحث الأثري أن يضع

خطة تسيير مكتشفات الموقع المحفور.

لا يرخص بإجراء عمليات البحث إلا للأشخاص المعترف لهم بصفتهم باحثين

و مؤسسات البحث المعترف بها في المستوى الوطني و الدولي و يجب عليهم

إثبات صفتهم هذه و تجربتهم و كفاءتهم فى الميدان.

و ينبغي أن تفضي كل عملية بحث أثري مرخص بها الى نشرة علمية.

المـــادة72:

يجب أن يرسل طلب الحصول على رخصة البحث الى الوزير المكلف بالثقافة،

و ان يبين فيه المكان

أو المنطقة اللذين ستجرى فيهما الابحاث، و الطبيعة القانونية للمكان، و مدة

الاشغال المزمع القيام بها، و كذا الهدف العلمى المنشود.

و يبلغ القرار الى المعنى خلال الشهرين (2) اللذين يعقبان استلام الطلب.

و اذا كانت الابحاث ستجرى على أرض يملكها أحد الخواص، يجب على صاحب

الطلب أن يلتمس الموافقة المسبقة من مالكها، و أن يلتزم صراحة بأن يتكفل

بجميع الحالات التى يمكن أن تنشأ مستقبلا أثناء تنفيذه للابحاث

المـــادة 73

يجب أن يتولى اشغال البحث صاحب طلب الرخصة تحت مسؤوليته، و تحت مراقبة

ممثلين للوزارة المكلفة بالثقافة المؤهلين لهذا الغرض.

يجب أن يصرح فورا بكل اكتشاف لممتلكات ثقافية بمناسبة اعمال الاستكشاف

و التنقيب و الحفر او أي نمط آخر من انماط البحث الاثري المرخص بها الى

ممثل الوزارة المكلفة بالثقافة الذى يتولى تسجيلها و اتخاذ التدابير اللازمة لحفظها.

المـــادة74:

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر سحب رخصة البحث مؤقتا أو نهائيا.

يتقرر السحب المؤقت للسببين الآتيين :

1 - أهمية المكتشفات التي يترتب عليها احتمال اقتناء العقار المعنى،

2 - عدم مراعاة التعليمات المفروضة لتنفيذ الأبحاث.

يتقرر السحب النهائي للأسباب الآتية :

1 – عدم التصريح بالممتلكات الثقافية المكتشفة لممثلي الوزارة المكلفة بالثقافة

أو للسلطات المعنية.

2 - قرار الإدارة بأن تتابع تحت إشرافها أعمال البحث التي أصبحت ذات أهمية

بالغة و تترتب عليها نتائج على نظام ملكية العقار المحفور.

3 - تكرار عدم احترام التعليمات المفروضة لانجاز الأبحاث الأثرية.

يجب أن يتم تبليغ قرار السحب المؤقت أو النهائي لرخصة البحث مهلة لا تتجاوز

خمسة عشر (15) يوما، و يضع هذا القرار حدا لجميع عمليات البحث،

و لا يسمح لمالك العقار أن يقوم بأي أشغال مهما كان نوعها خلال تلك المهلة.

يجب إشعار المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة بكل نية أو رغبة

في التصرف في الممتلك على حالته.

المـــادة75:

لا يدفع أي تعويض لصاحب الأبحاث في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى سحب

الرخصة المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه، إلا في الحالة التي تقرر فيه

الإدارة مواصلة أشغال البحث بنفسها.

و إذا تم سحب الرخصة بدافع من قرار الإدارة مواصلة الحفر تحت إشرافها أو

اقتناء العقار يكون لصاحب الأبحاث حق في تعويض يحدد وفقا للتنظيم المعمول به.

المـــادة76:

يمكن الدولة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ الأبحاث الأثرية في عقارات تملكها أو يملكها

خواص، أو تابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية.

إذا أجريت الأبحاث الأثرية فى عقارات يملكها خواص، و تعذر الاتفاق بالتراضي

مع مالكها، فإن تنفيذ العمليات تعلنه الدولة من قبيل المنفعة العامة. و تحدد مدة شغل

العقارات مؤقتا بخمسة أعوام (5) قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر، عند انتهاء أشغال البحث الأثري، متابعة

اقتناء الممتلك الثقافي عقب تصنيفه حسب الإجراء المنصوص عليه في أحكام

هذا القانون أو يأمر بإعادة الممتلك إلى حالته الأصلية إذا تقرر رده إلى مالكه.

يخول شغل العقارات مؤقتا الحق في تعويض بسبب الضرر الناتج عن الحرمان

المؤقت من الانتفاع به.

المـــادة77:

يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية أثناء قيامه بأشغال مرخص بها،

أو بطريقة الصدفة، أن يصرح بمكتشفاته للسلطات المحلية المختصة التي يجب

عليها أن تخبر بها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة فورا.

يمكن أن تدفع لمكتشف الممتلكات الثقافية مكافأة يحدد مبلغها عن طريق التنظيم.

يجب على السلطات المختصة إقليميا أن تتخذ جميع التدابير التحفظية اللازمة للحفاظ

على الممتلك الثقافى المكتشف على هذا النحو.

يعوض مالكو العقارات التي اكتشفت فيها ممتلكات ثقافية منقولة على التبعات

الناجمة عن حفظ تلك الممتلكات في مواقعها الأصلية.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر في هذه الحالة بوقف الأشغال مؤقتا لمدة

لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم على إثرها بتصنيف العقار تلقائيا قصد متابعة

عمليات البحث.

المـــادة78:

يتعين على كل من يكتشف ممتلكات ثقافية فى المياه الداخلية أو الاقليمية الوطنية

أن يصرح بمكتشفاته حسب الطرق المنصوص عليها فى المادة 77 أعلاه.

و يحظر، فضلا عن ذلك، الاقتطاع من كل ممتلك ثقافى تم اكتشافه على هذا النحو

أو نقله أو إتلافه أو إفساده.

يتعين على كل من اقتطع عمدا من ممتلك ثقافى فى المياه الداخلية أو الاقليمية

الوطنية أن يصرح به و يسلمه الى السلطات المحلية المختصة التى تعلم بذلك

فورا مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

المـــادة79:

تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف بما يأتى :

- إبداء أرائها في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق هذا القانون و التي يحيلها إليها

الوزير المكلف بالثقافة،

- التداول في مقترحات حماية الممتلكات الثقافية المنقولة

و العقارية و كذلك في موضوع إنشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية

الحضرية أو الريفية المأهولة ذات الأهمية التاريخية أو الفنية.

يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و تنظيمهاو عملها عن طريق التنظيم.

المـــادة80:

تنشأ في مستوى كل ولاية لجنة للممتلكات الثقافية تكلف بدراسة أي طلبات تصنيف،

و إنشاء قطاعات محفوظة، أو تسجيل ممتلكات ثقافية في قائمة الجرد الاضافى،

و اقتراحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

و تبدى رأيها و تتداول في طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة

بالنسبة إلى الولاية المعنية في قائمة الجرد الاضافى.

يحدد تشكيل اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية و تنظيمها و عملها عن طريق التنظيم.

المـــادة81:

تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء الممتلكات الثقافية المخصصة

لاثراء المجموعات الوطنية، و لجنة تكلف بنزع ملكية الممتلكات الثقافية يحدد

تشكيل هاتين اللجنتين و تنظيمهما و عملهما عن طريق التنظيم.

المـــادة82:

يمكن أن يتستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية تجرى عليها عمليات

صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ أو استصلاح، إعانات مالية مباشرة

أو غير مباشرة تقدمها الدولة.

كما يمكن أن يستفيد من هذه المنافع المقاولون أو المتعهدون بالترقية عندما

ينجزون أشغال ترميم أو إعادة تأهيل أو حفظ ممتلكات ثقافية عقارية محمية

بمقتضى هذا القانون.

المـــادة83:

ترتب الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها و التى تتطلب أشغال

صيانة و حماية فورية فى قائمة استعجال.

و يمكن المالكين الخواص لتلك الممتلكات أن يستفيدوا من إعانات الدولة أو الجماعات

المحلية من أجل أشغال الدعم أو التقويةو/ أو الأشغال الكبرى.

و يمكن أن يستفيد مالكو العقارات الواقعة في منطقة حماية الممتلك العقاري المعنى،

هذه الإعانة إذا كان لهذه العقارات آثار مساهمة في إبراز قيمة الممتلك الثقافي

العقاري المصنف و تحسينه.

المـــادة84:

يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية عقارية مصنفة أو مقترح

تصنيفها إعانة مالية من الدولة الأشغال ترميم أو إعادة تأهيل تمنح نسبة المساهمة

فيها بالتناسب مع كلفة الأشغال دون أن تتجاوز مع ذلك نسبة 50 % من الكلفة

الإجمالية.

و يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لممتلكات ثقافية مصنفة أو مقترح تصنيفها

محافظ عليها في حالة جيدة، إعانات مالية بنسبة تتراوح بين 15 % و 50 %

من النفقات الإضافية التي قد يستوجبها ترميم الزخارف المعمارية الخارجية أو

الداخلية للممتلك الثقافي.

المـــادة85:

تستفيد الممتلكات الثقافية المصنفة او المقترح تصنيفها و التابعة لاملاك الدولة العمومية

أو الخاصة و للجماعات المحلية، الحصول على مختلف اشكال التمويل لأشغال الترميم

حسب التشريع المعمول به.


غير أنه يتعين على المالكين أو المستفيدين العموميين ممتلكات ثقافية عقارية مصنفة

أو مقترح تصنيفها و مؤهلة لأن تمولها الدولة من أجل ترميمها ان يقترحوا برامج

لاستعمال الممتلكات أو اعادة استعمالها تراعي اندماجها فى الحياة الاقتصادية

و الاجتماعية.

المـــادة86:

يمكن أن يستفيد المالكون الخواص لعقارات مشمولة فى قطاع محفوظ و تستوجب،

و لو كانت غير مصنفة، ترميما أو اعادة تأهيل أو استصلاحا، أعانات مباشرة

أو غير مباشرة من الدولة أو الجماعات المحلية.

لا تستوجب أعمال الصيانة العادية للعقارات أي دعم مالى من الدولة.

المـــادة87:

ينشأ صندوق وطنى للتراث الثقافى من أجل تمويل جميع عمليات :

- صيانة و حفظ و حماية و ترميم و اعادة تأهيل و استصلاح الممتلكات الثقافية

العقارية و المنقولة،

- صيانة و حفظ و حماية الممتلكات الثقافية غير المادية.

يقرر إنشاء هذا الصندوق و الحصول على مختلف أشكال التمويلو الإعانات المباشرة

أو غير المباشرة بالنسبة إلى جميع أصناف الممتلكات الثقافية و ينص عليها في

إطار قانون المالية.

المـــادة88:

لا تنطبق أحكام المواد 471 و 472 و 473 و 474 من الأمر رقم75 - 58

المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتعلق بالقانون المدني، المعدل و المتمم،

على إيجار المحلات ذات الاستعمال السكنى أو التجاري أو الحرفي أو المهني الواقعة

في قطاع محفوظ و التي تشكل موضوع الأشغال المشار إليها في المادة 41 من هذا

القانون، كما هو الحال بالنسبة للممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها.

إن مراجعة أسعار الإيجار و كذا حساب نسب إيجار المحلات المنصوص عليها آنفا

يخضع لنص تنظيمي.

المـــادة89:

يمكن الدولة عندما تكون الأشغال المشار إليها في المواد 21 (الفقرة الأولى)

و 31 (الفقرة الأولى) و 41 من هذا القانون ضرورية للمحافظة على الممتلك

الثقافي العقاري المصنف أو المقترح للتصنيف أو الواقع في قطاع محفوظ، أن تضمن

إعادة الإسكان المؤقت أو النهائي لشاغلي العقارات ذوي النية الحسنة و ذات الاستعمال

المـــادة90:

يستفيد المستأجر حق إعادة الإدماج في العقارات المرممة ذات الطابع التجاري أو الحرفي

أو المهني المشمولة في قطاع محفوظ.

يفقد المستأجر الحق في إعادة الإدماج المشار إليه أعلاه إذا تنافت طبيعة نشاطه مع

مقتضيات المخطط الدائم.

يمكن المستأجر المستفيد حق إعادة الإدماج الحصول على تعويض يشمل أرباح الفترة

التي لم يمارس فيها نشاطه.

يعلق سريان عقد الإيجار طيلة مدة الأشغال، ليعود للسريان بعد إعادة إدماج المستأجر.

يمكن تعديل شروط الإيجار وفق ما تقتضيه الوضعية الجديدة للعقار.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.


المـــادة91:

يمكن كل جمعية تأسست قانونا و تنص في قانونها الأساسي على السعي إلى حماية

الممتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصما مدعيا بالحق المدني فيما يخص مخالفات

أحكام هذا القانون.

المـــادة92:

يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون و معاينتها، فضلا عن ضباط الشرطة

القضائية و أعوانها، الأشخاص الآتي بيانهم :

- رجال الفن المؤهلون بصورة خاصة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،

- المفتشون المكلفون بحماية التراث الثقافي،

- أعوان الحفظ و التثمين و المراقبة.

المـــادة93:

يعاقب كل من يعرقل عمل الاعوان المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية أو يجعلهم

فى وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم، وفقا لأحكام قانون العقوبات.

المـــادة94:

يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 10.000 دج و 100.000 دج

و بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، دون المساس بأي تعويض

عن الأضرار، كل من يرتكب المخالفات الآتية :

- إجراء الأبحاث الأثرية دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،

- عدم التصريح بالمكتشفات الفجائية،

- عدم التصريح بالأشياء المكتشفة أثناء الأبحاث الأثرية المرخص بها و عدم

تسليمها للدولة.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطالب، فضلا عن ذلك، بإعادة الأماكن إلى حالتها

الأولى على نفقة مرتكب المخالفة وحده. تضاعف العقوبة في حالة العود.

المـــادة95:

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من

100.000 دج الى 200.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط، دون المساس

بأي تعويضات عن الأضرار و مصادرات، عن المخالفات الآتية :

-بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب، مكتشفة بالصدفة أو أثناء

القيام بأبحاث أثرية مرخص بها،

-بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،

-بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي و كذلك

الممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها،

-بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقافي عقاري أو عقاري

بالتخصيص أو تجزئته.

المـــادة96:

يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد الممتلكات الثقافية المنقولة أو العقارية المقترحة

للتصنيف او المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، دون المساس بأي تعويض

عن الضرر، بالحبس مدة سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، و بغرامة مالية من

20.000 دج إلى 200.000 دج و تطبق العقوبة نفسها على كل من يتلف أو يدمر

أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أبحاث أثرية.

المـــادة97:

يترتب على التصرف، دون ترخيص مسبق، في ممتلك ثقافي عقاري أو منقول مصنف

أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي إلغاء عقد التصرف دون المساس بالتعويضات

عن الأضرار.

المـــادة98:

يعاقب بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج، دون المساس بالتعويضات

عن الاضرار، على المخالفات المتمثلة فى شغل ممتلك ثقافى عقارى مصنف

أو استعماله استعمالا لا يطابق الارتفاقات المحددة و المذكورة فى الترخيص السمبق

الذي سلمه الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة99:

يعاقب كل من يباشر القيام بأعمال إصلاح لممتلكات ثقافية عقارية مقترحة للتصنيف

أو مصنفة و للعقارات المشمولة فى المنطقة المحمية، أو إعادة تأهليها، أو ترميمها

أو اضافة اليها أو استصلاحها أو اعادة تشكيلها أو هدمها، بما يخالف الاجراءات

المنصوص عليها فى هذا القانون، بغرامة مالية من 2.000 دج الى 10.000 دج

دون المساس بالتعويضات عن الاضرار.

تطبق العقوبة نفسها على كل من يباشر أشغالا مماثلة فى عقارات مصنفة أو غير مصنفة

و مشمولة تقع فى محيط قطاعات محفوظة.

المـــادة100:

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون تتعلق بالإشهار، و تنظيم حفلات، و أحد

صور و مشاهد فتوغرافية و سينمائية، أو تتعلق بأشغال منشآت قاعدية، و اقامة

مصانع أو اشغال كبرى عمومية أو خاصة، أو تشجير أو قطع اشجار بغرامة مالية

من 2.000 دج الى 10.000 دج.

المادة101:

يجب على كل حارس لممتلك ثقافى منقول مصنف أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى

و على كل مؤتمن عليه أن يبلغ خلال الاربع و العشرين (24) ساعة عن اختفاء

هذا الممتلك و فى حالة عدم قيامه بذلك يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى سنتين

(2) و بغرامة مالية من 100.000 دج الى200.000دج أو بإحدى العقوبتين

فقط.تضاعف العقوبة فى حالة العود.

المـــادة102:

يتعرض كل من يصدر بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا مصنفا أو غير

مصنف، مسجلا أو غير مسجل فى قائمة الجرد الاضافى لغرامة مالية

من 200.000 دج الى 500.000 دج، و بالحبس من ثلاث (3) سنوات

الى خمس (5) سنوات. و فى حالة العود تضاعف العقوبة.

و يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غير قانونية ممتلكا ثقافيا منقولا

يعترف بقيمة التاريخية أو الفنية أو الأثرية فى بلده الأصلي.

المــادة103:

يعاقب بغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من ينشر فى التراب

الوطنى أو خارجه أعمالا ذات صبغة علمية يكون موضوعها وثائق غير مطبوعة

محفوظة فى الجزائر و تخص التراث الثقافى دون ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

و يمكن الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، أن تأمر بمصادرة العمل المنشور.

المـــادة104:

يعاقب المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافى عقاري مصنف

أو مسجل فى قائمة الجرد الاضافى، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا

للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج الى 2.000 دج. و فى حالة العود تضاعف العقوبة.

و تكون معنية كذلك :

- العقارات المشمولة فى منطقة حماية الممتلك الثقافى المصنف،

- العقارات المشمولة فى محيط قطاع محفوظ.

المـــادة105:

يكون البحث عن المخالفات المذكورة فى المواد من 92 الى 104 من هذا القانون

و معاينتها بموجب محاضر يحررها أعوان مؤهلون بناء على طلب من الوزير المكلف

بالثقافة.

المـــادة106:

تعتبر ممتلكات ثقافية مسجلة قانونا فى الجرد العام للممتلكات الثقافية المذكور فى المادة

7 من هذا القانون، الممتلكات الثقافية المنقولة و العقارية بالتخصيص، و العقارات

المقترحة للتصنيف و المصنفة أو المسجلة فى قائمة الجرد الاضافى التى سبق نشرها

فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و تستثنى من الجرد العام للممتلكات الثقافية المواقع الطبيعية المصنفة وفقا للقانون

المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.

المـــادة107:

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما احكام الامررقم 67 - 281

المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 و المتعلق بالحفريات و حماية الاماكن

و الآثار التاريخية و الطبيعية.

المـــادة108:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 .

اليمين زروال



.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Massinissa
 
 
Massinissa


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 06/08/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 170

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالثلاثاء 20 سبتمبر 2011 - 16:09




شكرا لك أخي موضوع رائع

المشكلة في بلادنا هي أنه يوجد قانون لحماية التراث الثقافي الا أنه لا يطبق

والآثار تعاني من الاهمال والتهميش وكأن أحدا لا يعنيه الأمر

وحتى المصالح المعنية بالأمر لا تكترث لها

فإلى متى يبقى هذا القانون حبرا على ورق ...؟



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mostaph28
 
 
mostaph28


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 05/12/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالثلاثاء 6 ديسمبر 2011 - 14:23

المدير كتب:



.





أقدم لكم القـــانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419

الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي



المــادة1:


يهدف هذا القانون إلى التعريف بالتراث الثقافي للأمة، و سن القواعد العامة

لحمايته و المحافظة عليه و تثمينه، و يضبط شروط تطبيق ذلك

المـــادة2:

يعد تراثا ثقافيا للأمة، في مفهوم هذا القانون، جميع الممتلكات الثقافية العقارية،

والعقارات بالتخصيص، و المنقولة، الموجودة على أرض عقارات الأملاك الوطنية

و في داخلها، المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ،

و الموجودة كذلك في الطبقات الجوفية للمياه الداخلية و الإقليمية الوطنية الموروثة

عن مختلف الحضارات المتعاقدة منذ عصر ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا.

و تعد جزءا من التراث الثقافي للأمة أيضا الممتلكات الثقافية غير المادية الناتجة

عن تفاعلات اجتماعية و إبداعات الأفراد و الجماعات عبر العصور والتي لا تزال

تعرب عن نفسها منذ الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا

المـــادة3:

تشمل الممتلكات الثقافية ما يأتي :

1 - الممتلكات الثقافية العقارية،

2 - الممتلكات الثقافية المنقولة،

3 - الممتلكات الثقافية غير المادية.

المـــادة4:

يمكن أن يتولى تسيير الممتلكات الثقافية المتعلقة بالأملاك الخاصة التابعة للدولة

و الجماعات المحلية أصحاب الحق فيها حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون

رقم 90 - 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بالأملاك الوطنية

و المذكور أعلاه.

تخضع قواعد تسيير الممتلكات الثقافية الموقوفة للقانون رقم 91 - 10 المؤرخ

في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه.

المـــادة5:

يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية التابعة

للدولة عن طريق الاقتناء بالتراضي، أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة،

أو عن طريق ممارسة الدولة حق الشفعة أو عن طريق الهبة.

يمكن الدولة أن تكتسب عن طريق الاقتناء بالتراضي ممتلكا ثقافيا منقولا.

تحتفظ الدولة بحق سن ارتفاقات للصالح العام مثل حق السلطات في الزيارة والتحري،

و حق الجمهور المحتمل في الزيارة.

المـــادة6:

تخضع كل نشريه ذات طابع علمي تصدر في التراب الوطني أو خارجه و يكون

موضوعها دراسة وثائق غير مطبوعة محفوظة في الجزائر و تتعلق بالتراث الثقافي

الوطني إلى ترخيص الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة7:

تعد الوزارة المكلفة بالثقافة جردا عاما للممتلكات الثقافية المصنفة، المسجلة في جرد

إضافي، أو الممتلكات المستحدثة في شكل قطاعات محفوظة.

و يتم تسجيل هذه الممتلكات الثقافية استنادا الى قوائم تضبطها الوزارة المكلفة بالثقافة

و تنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تراجع القائمة العامة للممتلكات الثقافية كل عشر (10) سنوات و تنشر فى الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.

المــادة8:

تشمل الممتلكات الثقافية العقارية ما يأتى :

- المعالم التاريخية،

- المواقع الأثرية،

- المجموعات الحضرية أو الريفية.

يمكن أن تخضع الممتلكات الثقافية العقارية، أيا كان وضعها القانوني، لأحد أنظمة

الحماية المذكورة أدناه تبعا لطبيعتها و للصنف الذي تنتمي إليه :

- التسجيل في قائمة الجرد الإضافي،

- التصنيف،

- الاستحداث في شكل " قطاعات محفوظة ".

المـــادة9:

يتولى المتخصصون المؤهلون في كل ميدان من الميادين المعنية الإشراف على الأعمال

الفنية المتضمنة الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة

في قائمة الجرد الإضافي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المـــادة10:

يمكن أن تسجل في قائمة الجرد الاضافى الممتلكات الثقافية العقارية التي،

و إن لم تستوجب تصنيفا فوريا، تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار،

أو العلوم، أو الاثنوغرافيا، أو الانتروبولوجيا، أو الفن و الثقافة، و تستدعى

المحافظة عليها.

و تشطب الممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الاضافى و التي

تصنف نهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات.

المـــادة11:

يكون التسجيل في قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة

اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بالنسبة الى الممتلكات الثقافية العقارية ذات الأهمية

الوطنية، بناء على مبادرة منه أو مبادرة أي شخص يرى مصلحة فى ذلك.

كما يمكن أن يتم التسجيل بقرار من الوالي عقب استشارة لجنة الممتلكات الثقافية التابعة

للولاية المعنية، بالنسبة إلى الممتلكات الثقافية العقارية التي لها قيمة هامة على المستوى

المحلي، بناء على مبادرة من الوزير المكلف بالثقافة، أو الجماعات المحلية

أو أي شخص يرى مصلحة فى ذلك.

المـــادة12:

يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى المعلومات الآتية :

- طبيعة الممتلك الثقافي و وصفه،

- موقعه الجغرافي،

- المصادر الوثائقية و التاريخية،

- الأهمية التي تبرز تسجيله،

- نطاق التسجيل المقرر، كلي أو جزئي،

- الطبيعة القانونية للممتلك،

- هوية المالكين أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي آخر،

- الارتفاقات و الالتزامات.

المـــادة13:

ينشر قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى الذي يتخذه الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي،

حسب الحالتين المنصوص عليهما في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يكون موضوع إشهار بمقر البلدية التي يوجد

فيها العقار لمدة شهرين (2) متتابعين.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب الحالة، تبليغه لمالك العقار الثقافي المعنى.

اذا كان التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، فإنه يبلغ إلى الوالي الذي يوجد

العقار في ولايته لغرض نشره في الحفظ العقاري، و لا يترتب على هذه العملية

أي اقتطاع لفائدة الخزينة.

المـــادة14:

يتعين على أصحاب الممتلكات العمومية أو الخواص أن يقوموا، ابتداء من تاريخ تبليغهم

قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى، بإبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بأي مشروع

تعديل جوهري للعقار يكون من شأنه أن يؤدي إلى إزالة العوامل التي سمحت بتسجيله،

أو محوها أو حذفها، أو المساس بالأهمية التي أوجبت حمايته.

المـــادة15:

لا يمكن صاحب ممتلك ثقافي عقاري مسجل في قائمة الجرد الاضافى أن يقوم بأي تعديل

مذكور أعلاه لهذا الممتلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.

يسلم الترخيص المسبق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.

و للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لإبلاغ رده.

في حالة اعتراض الوزير المكلف بالثقافة على الأشغال المزمع القيام بها، يمكن اتخاذ

إجراء التصنيف وفقا للأحكام الواردة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون.

يجب على صاحب الممتلك الثقافي أن يلتمس الرأي التقني من المصالح المكلفة بالثقافة

في كل مشروع إصلاح أو ترميم يستوجب ترخيصا مسبقا من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة16:

بعد التصنيف أحد إجراءات الحماية النهائية، و تعتبر الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة

التي يملكها خواص قابلة للتنازل.

و تحتفظ هذه الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة بنتائج التصنيف أيا كانت الجهة التى تنتقل اليها.

و لا ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية على أي ممتلك ثقافى مصنف دون ترخيص

من الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة17:

تعرف المعالم التاريخية بأنها أي إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا

على حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة تاريخية.

و المعالم المعنية بالخصوص هي المنجزات المعمارية الكبرى، و الرسم، و ال***، والفن

الزخرفي، و الخط العربي، و المباني أو المجمعات المعلمية الفخمة ذات الطابع الديني

أو العسكري أو المدني أو الزراعي أو الصناعي، و هياكل عصر ما قبل التاريخ

و المعالم الجنائزية أو المدافن، و المغارات, و الكهوف و اللوحات والرسوم الصخرية،

و النصب التذكارية، والهياكل أو العناصر المعزولة التي لها صلة بالأحداث الكبرى

في التاريخ الوطني.

تخضع هذه المعالم للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة

الوطنية للممتلكات الثقافية، بناء على مبادرة منه أو من أي شخص يرى مصلحة في ذلك.

يمتد قرار التصنيف إلى العقارات المبينة أو غير المبينة الواقعة في منطقة محمية،

و تتمثل في علاقة رؤية بين المعلم التاريخي و أرباظه التي لا ينفصل عنها.

يمكن أن يوسع مجال الرؤية لا تقل مسافته عن مئتى (200) متر لتفادي إتلاف

المنظورات المعلمية المشمولة على الخصوص في تلك المنطقة. و توسيع هذا المجال

متروك لتقدير الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة18:

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يفتح في أي وقت، عن طريق قرار، دعوى لتصنيف

المعالم التاريخية. يجب أن يذكر في قرار فتح الدعوى التصنيفية ما يأتي :

- طبيعة الممتلك الثقافي و موقعه الجغرافي،

- تعيين حدود المنطقة المحمية،

- نطاق التصنيف،

- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي،

- هوية المالكين له،

- المصادر الوثائقية و التاريخية، و كذا المخططات و الصور،

- الارتفاقات و الالتزامات.

تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على المعلم الثقافي و على العقارات المبنية

أو غير المبنية الواقعة في المنطقة المحمية، و ذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير

المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية فتح دعوى التصنيف إلى المالكين العموميين أو الخواص.

و ينتهي تطبيقها اذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتين تليان هذا التبليغ.

ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية و يشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها

المعلم التاريخي، و يمكن المالكين خلال تلك المدة أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا في دفتر

خاص تمسكه المصالح غير الممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة.

و يعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة بمثابة قبول و موافقة.

يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكون إلى اللجنة الوطنية للممتلكات

الثقافية لإبداء رأيها فيه.

و لا يتم التصنيف الا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تسلم الإدارة المكلفة بالثقافة

الدفتر الخاص .

المــادة19:

يعلن الوزير المكلف بالثقافة تصنيف المعالم التاريخية بقرار عقب استشارة اللجنة الوطنية

للممتلكات الثقافية.

و يجب أن يحدد القرار شروط التصنيف و يبين الارتفاقات والالتزامات المترتبة عليه.

المـــادة20:

ينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

و يبلغه الوزير المكلف بالثقافة إلى الوالي الذي يقع المعلم التاريخي في ولايته لكي

ينشر في الحفظ العقاري.

و لا يترتب على هذه العملية أي اقتطاع لفائدة الخزينة.

المـــادة21:

تخضع كل أشغال الحفظ و الترميم و التصليح و الإضافة و التغيير و التهيئة المراد القيام

بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو على العقارات الموجودة في

المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلف بالثقافة.

كما تخضع لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة،

والأشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخي المصنف أو المقترح

للتصنيف و المتعلق بما يأتى :

- أشغال المنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية

و الهاتفية الهوائية أو الجوفية و أنابيب الغاز و مياه الشرب أو قنوات التطهير و كذلك

جميع الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري

للمعلم المعني،

- إنشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة،

- أشغال قطع الأشجار أو غرسها إذا كان من شأنها الأضرار بالمظهر الخارجي

للمعلم المعني.

المـــادة22:

يحظر وضع اللافتات و اللوحات الاشهارية أو إلصاقها على المعالم التاريخية المصنفة

أو المقترح تصنيفها إلا بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

المـــادة23:

إذا تطلبت طبيعة الأشغال المراد القيام بها على معلم تاريخي مصنف أو مقترح تصنيفه،

أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنف أو واقع في منطقته المحمية، الحصول على

رخصة بناء أو تجزئة للأرض من اجل البناء، فان هذه الرخصة لا تسلم الا بموافقة

مسبقة من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

تعد هذه الموافقة ممنوحة ما لم يصدر رد خلال مهلة أقصاها شهران (2) عقب إرسال

طلب رخصة البناء أو تجزئة الأرض من جانب السلطة المكلفة بدراسته.

المـــادة24:

يحظر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة أو المقترحة للتصنيف و تقسيمها أو تجزئتها

الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة الوطنية

للممتلكات الثقافية.

المـــادة25:

يخضع شغل المعلم الثقافي أو استعماله إلى التقيد بالترخيص المسبق الصادر عن الوزير

المكلف بالثقافة الذي يحدد الواجبات التي تتلاءم مع متطلبات المحافظة عليه.

و يجب عليه أن يمتثل للارتفاقات المذكورة في قرار التصنيف و المتعلقة بشغل العقار

أو استعماله، أو العودة إلى استعماله.

المـــادة26:

تخضع جميع الأشغال، مهما كان نوعها، التي تنجز على المعالم التاريخية المصنفة

أو المقترحة للتصنيف للمراقبة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.

المـــادة27:

يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية في / و على الممتلكات الثقافية العقارية المقترحة

للتصنيف أو المصنفة أو المسجلة في قائمة الجرد الاضافى، لترخيص مسبق من مصالح

الوزارة المكلفة بالثقافة.

و يطلب الحصول على هذا الترخيص أيضا لكل تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.

المـــادة28:

تعرف المواقع الأثرية بأنها مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة و تشهد

بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأراضي المتصلة بها، و لها

قيمة من الوجهة التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الاثنولوجية

أو الانتروبولوجية. و المقصود بها على الخصوص المواقع الأثرية بما فيها المحميات

الأثرية و الحظائر الثقافية.

المـــادة29:

تخضع المواقع الأثرية للتصنيف بقرار من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة

الوطنية للممتلكات الثقافية، وفقا للإجراء المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18

من هذا القانون.

المـــادة30:

يتم إعداد مخطط حماية و استصلاح المواقع الأثرية و المنطقة المحمية التابعة لها.

يحدد مخطط الحماية و الاستصلاح، القواعد العامة للتنظيم، والبناء، و الهندسة المعمارية،

و التعمير، عند الحاجة، و كذلك تبعات استخدام الأرض و الانتفاع بها و لاسيما

المتعلقة منها بتحديد الأنشطة التي يمكن أن تمارس عليها ضمن حدود الموقع المصنف

أو منطقته المحمية.

يبين الإجراء الخاص بإعداد مخطط الحماية و الاستصلاح و دراسته و الموافقة عليه

و محتواه عن طريق التنظيم.

المـــادة31:

تخضع الأشغال المباشرة انجازها أو المزمع القيام بها المبينة أدناه، ضمن حدود الموقع

أو منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، و ذلك بمجرد

نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية :

- مشاريع ترميم العقارات المشمولة في الموقع، و إعادة تأهيلها، و إضافة بناء جديد إليها، و إصلاحها،

- الأشغال و تنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذا القانون،

- مشاريع تجزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها.

يسلم الترخيص المسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنسبة إلى الأشغال التي

لا تستدعى الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من اجل البناء، و شهرين (2)

كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة

البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء، و بانقضاء هذه المهلة، يعد عدم

رد الإدارة موافقة.

يوجب تسليم الترخيص المسبق إخضاع أي إشغال مقررة إلى المراقبة التقنية التي

تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الى غاية نشر مخطط الحماية و الاستصلاح.

المـــادة32:

تتكون المحميات الأثرية من مساحات لم يسبق أن أجريت عليها عمليات استكشاف

و تنقيب، و يمكن أن تنطوي على مواقع و معالم لم تحدد هويتها، و لام تخضع

لإحصاء أو جرد. و قد تختزن في باطنها آثارأ و تحتوي على هياكل أثرية مكشوفة.

المـــادة33:

تنشأ المحمية الأثرية و تعين حدودها بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالثقافة

عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة34:

لا يجوز إنشاء أي بناء أو مشروع في المحمية أثناء الفترة الممتدة بين قرار فتح

دعوى تصنيف المحمية و تصنيفها الفعلي و التي لا تتجاوز ستة (6) أشهر.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع يقام فى المحمية.

يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة قبل مباشرة انجاز اي

مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثرية المقترح تصنيفها أو المصنفة.

و يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يأمر بإيقاف أي مشروع قيد الانجاز عند افتتاح

دعوى التصنيف.

يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالثقافة لانجاز أي مشروع

بناء للحصول على رخصة بناء أو رخصة لتجزئة الأرض من أجل البناء.

المـــادة35:

يجب أن يكون كل مشروع يراد إنشاؤه في أي محمية مصنفة مطابقا للأنشطة التي يمكن

أن تمارس فيه و التي ينبغي أن تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالثقافة

مسبقا و أن تدرج في إطار مشاريع التهيئة و التعمير أو في مخططات شغل الأراضي.

المــــادة36:

يجب أن تطلع السلطات المكلفة بإعداد مخططات التوجيه و التعمير و مخططات شغل

الأراضي في مستوى كل بلدية على المحميات المسجلة في قائمة الجرد الإضافي أو المصنفة.

المـــادة37:

يؤدي اكتشاف آثار مدفونة بواسطة عملية بحث أثري إلى إنشاء موقع أثري.

المـــادة38:

صنف في شكل حظائر ثقافية المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة

عليها أو بأهميتها و التي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.

المـــادة39:

تنشأ الحظيرة الثقافية و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء

المكلفين بالثقافة، و الجماعات المحلية و البيئة، و التهيئة العمرانية، و الغابات، عقب

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة40:

تسند حماية الأراضي المشمولة ضمن حدود الحظيرة، و المحافظة عليها، و استصلاحها،

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، موضوعي تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة،

و تكلف هذه المؤسسة على الخصوص بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة.

يعد المخطط العام لتهيئة الحظيرة أداة للحماية، يدرج في مخططات التهيئة و التعمير و يحل

محل مخطط شغل الاراضى بالنسبة إلى المنطقة المعنية.

يكون إنشاء المؤسسة العمومية و التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية موضوع

نص تنظيمي.

المـــادة41:

تقام فى شكل قطاعات محفوظة المجموعات العقارية الحضرية أو الريفية مثل القصبات

و المدن و القصور و القرى و المجمعات السكنية التقليدية المتميزة بغلبة المنطقة السكنية

فيها و التى تكتسى، بتجانسها و وحدتها المعمارية و الجمالية، أهمية تاريخية أو معمارية

أو فنية أو تقليدية من شأنها أن تبرز حمايتها و اصلاحها و اعادة تأهيلها و تثمينها.

المـــادة42:

تنشأ القطاعات المحفوظة و تعين حدودها بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين

الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و التعمير و الهندسة المعمارية.

و يمكن أن تقترحها الجماعات المحلية أو الحركة الجمعوية على الوزير المكلف بالثقافة.

تنشأ القطاعات المحفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة43:

تزود القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية و الاستصلاح يحل محل مخطط شغل الاراضى.

المـــادة44:

تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية و الاستصلاح بناء على:

-مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلفينبالثقافة، و الداخلية

و الجماعات المحلية و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية بالنسبة الى القطاعات

المحفوظة التى يفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة.

- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة و الداخلية و الجماعات المحلية

و البيئة، و التعمير و الهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد

سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

المـــادة45:

توضح كيفية إعداد المخطط الدائم لحفظ القطاعات وا استصلاحها،

و كيفية دراسة هذا المخطط و محتواه و تنفيذه و تدابير الصيانة المطبقة قبل نشره

و كذلك شروط تعديله و مراجعته و ضبطه دوريا في نص تنظيمي.

المـــادة46:

يمكن أن تقوم الدولة بنزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية المصنفة أو المقترح تصنيفها

من أجل المنفعة العامة لتأمين حمايتها وصيانتها.

و تكون معنية بنزع الملكية أيضا العقارات المشمولة في المنطقة المحمية التي تسمح

بعزل العقار المصنف أو المقترح تصنيفه أو تطهيره أو إبرازه، و كذلك العقارات

التي تشملها القطاعات المحفوظة.

المـــادة47:

يجرى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفقا للتشريع المعمول به قصد صيانة

الممتلكات العقارية و لاسيما في الأحوال الآتية :

- رفض المالك الامتثال للتعليمات و الارتفاقات التي يفرضها الإجراء الخاص بالحماية،

- إذا كان المالك في وضع يتعذر عليه فيه القيام بالأشغال المأمور بها و لو في حالة حصوله على إعانة مالية من الدولة،

- إذا كان شغل الممتلك الثقافي أو استعماله يتنافى و متطلبات المحافظة عليه،

و أبدى المالك رفضه

معالجة هذا الوضع،

- إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي و نتج عنها تغيير المجزأ.

المـــادة48:

كل تصرف بمقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مقترح تصنيفه أو مسجل في قائمة

الجرد الإضافي أو مشمول في قطاع محفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة.

المـــادة49:

يخضع التصرف بمقابل أو بدون مقابل في ممتلك ثقافي عقاري مصنف، أو مقترح تصنيفه،

أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، أو مشمول في قطاع محفوظ أيا كان مالكه،

لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة.

يتعين على الضباط العموميين إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بكل مشروع تصرف في

ملكية الممتلك الثقافي العقاري، و تكون للوزير المكلف بالثقافة مهلة أقصاها شهران (2)

ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ للأعراب عن رده.

و يعد الترخيص، بانقضاء هذه المهلة، كما لو كان ممنوحا. و كل تصرف في ممتلك

ثقافي تم دون استيفاء هذا الإجراء يعد لاغيا.

المـــادة50:

تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي :

- ناتج الاستكشافات و الأبحاث الأثرية في البر و تحت الماء،

- الأشياء العتيقة مثل الأدوات، و المصنوعات الخزفية، و الكتابات، و العملات،

و الأختام، و الحلي و الألبسة التقليدية و الأسلحة, و بقايا المدافن،

- العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية،

- المعدات الانتروبولوجية و الاثنولوجية،

- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات، و تاريخ التطور

الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي،

- الممتلكات ذات الاهمية الفنية مثل :

* اللوحات الزيتية و الرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت،

* الرسومات الأصلية و الملصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإيداع الأصيل،

* التجميعات و التركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي

و ال*** من جميع المواد، و تحف الفن التطبيقى فى مواد مثل الزجاج و الخزف

و المعدن و الخشب.....الخ،

* المخطوطات و المطبوعات طباعة استهلالية، و الكتب و الوثائق

و المنشورات ذات الأهمية الخاصة،

* المسكوكات (أوسمة و قطع نقدية) أو الطوابع البريدية،

* وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات النصوص، و الخرائط و غير ذلك

من معدات رسم الخرائط، و الصور الفوتوغرافية، و الأفلام السينمائية، و المسجلات

السمعية، و الوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.

المـــادة51:

يمكن أن يقترح تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة ذات الاهمية من وجهة التاريخ،

أو الفن، أو علم الآثار أو العلم، أو الدين، أو التقنيات التى تشكل ثروة ثقافية للأمة،

أو يمكن تصنيفها أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى بقرار من الوزير المكلف بالثقافة

عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من أي

شخص يرى مصلحة فى ذلك.

و يمكن أن تسجل كذلك فى قائمة الجرد الاضافى، بقرار من الوالي، بعد استشارة لجنة

الممتلكات الثقافية فى الولاية المعنية، متى كانت للممتلك الثقافي المنقول قيمة هامة من

الوجهة التاريخية أو الفنية أو الثقافية على المستوى المحلى.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة أو الوالي، حسب القيمة الوطنية أو المحلية للممتلك الثقافي،

تبليغ قرار التسجيل في قائمة الجرد الاضافى للمالك العمومي أو الخاص الذي يحوز

الممتلك الثقافي المعنى.

تترتب على تسجيل أي ممتلك ثقافي منقول في قائمة الجرد الاضافى جميع آثار التصنيف

لمدة عشر (10) سنوات و ينتهي تطبيقها إذا لم يتم تصنيف الممتلك الثقافي المنقول

بانقضاء هذه المهلة.

المـــادة52:

لا يترتب على تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة أو تسجيلها فى قائمة الجرد الاضافى

الخضوع بقوة القانون لنظام الاملاك العمومية.

و يمكن أن تبقى فى ملكية أصحابها و رهن انتفاعهم بها.

يمكن دمج أي ممتلك ثقافى منقول بمجرد تصنيفه فى المجموعات الوطنية.

المـــادة53:

تنشر الممتلكات الثقافية المنقولة، المصنفة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة في الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجب أن يبين في قرار التصنيف نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي، و حالة صيانته،

و مصدره، و مكان إيداعه، و هوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه و عنوانه, و كل معلومات

أخرى تساعد على تحديد هوية الممتلك الثقافي المعنى.

يتولى الوزير المكلف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف للمالك العمومي أو الخاص.

المـــادة54:

لا يخول التصنيف الحق في أي تعويض لفائدة الحائز العمومي أو الخاص إلا في الحالة

المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالثلاثاء 6 ديسمبر 2011 - 14:30



.
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Massinissa
 
 
Massinissa


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 06/08/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 170

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالسبت 15 ديسمبر 2012 - 14:37



رائع ومتميز

شكرا على المواضيع المتميزة

ننتظر جديدك دائما

تحيـــــــاتي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي   قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي Icon_minitimeالأربعاء 20 مارس 2013 - 20:24



.











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 98 - 04 مؤرخ فى 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتعلق بحماية التراث الثقافي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
» مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
» قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
» قرار وزارى مشترك مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002, يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الجزائري لحماية التراث الثقـافي-
انتقل الى: