القانون الموحد للآثار
أقره وزراء الثقافة العرب (بغداد، 1981)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]البــــــــاب الأول [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تعريف بالآثار:يعتبر أثرا أي شيء خلفته الحضارات، أو تركته الأجيال السابقة عما يكشف عنه أو يعثــر عليه، ســواء كــان ذلك
عقارا أو منقولا يتصل بالقانون أو العلوم أو الآداب أو الأخلاق أو العقـائد أو الحيــاة اليوميــة، أو الأحــداث العــامة،
وغيرها مما يرجع تاريخه إلى مائة سنة مضت متى كانت له قيمة فنية أو تاريخية.
ويجوز للسلطة الأثرية أن تعتبر لأسباب فنية أو تاريخية - أي عقــار أو منقــول أثــرا، إذا كــانت للدولة مصلحـة
وطنية في حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه.
وتعتبر من الآثار ذات الشأن الوثائق والمخطوطات كما تعتبر بقايــا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية من الآثار
التي يجب المحافظة عليها وصيانتها شأنها شأن الآثار الأخرى.
1 هذا التحديد ليس على سبيل القطع، فلكل دولة أن تحدد - في ضوء ظروفها ومصالحها وواقعها التاريخي،
المدى الزمني لاعتبار الأشياء من الآثار، والمشاهد فعلا أن هذه المدة تختلف اختلافا بينا في القـــوانين حاليـا،
وفقا لظــروف كل دولــة.
2 إذا رأت دولة من الدول أن المحافظة على الوثائق والمخطوطات لا يدخل ضمن واجبات السلطـة الأثريـة،
فعليها في ضوء التنظيم التشريعي بها إصدار قانون مستقل لحمايتها وهي تتطلب على أية حـال إفــراد بعض
أحكام خاصة بها.ويدخل في اختصاصــات هذه السلطة أيضــا....
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] السلطة المختصة بالآثار ومهامها:السلطة الأثرية في هذا القانون هي وتتولى هذه السلطة الكشف عن الآثار في البلاد وحمايتها وصيانتهـا والمحـافظة
عليها، وتسجيلها وعرضها على الناس ونشر الثقافة الأثرية.
أنواع الآثار وتقسيماتها:أ) آثار ثابتةمثل: بقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغاور والقلاع والأسوار والأبنية الدينية والمدارس وغيرهــا،
سواء كانت في باطن الأرض أو تحت المياه الداخلية أو الإقليمية.
ب) آثار غير ثابتةوهي المنقــولات التي صنعــت لتكــون بطبيعتهــا منفصلــة عن الآثــار الثــابتة ويمكــن تغييــر مكــانهــا بغير تلــف.
وللسلطــة الأثرية أن تعتبر الآثار غير الثابتة آثـارا ثابتة إذا كــانت جزءا من أثر ثــابت أو مكملة له أو مقرونة به،
أو زخرفــــا فيـــه.
ملكية الآثار:الأصل العام هو ملكية الدولة لجميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية ويستثنى من الآثارالتي يجوز لغيرالدولة
اقتناؤها طبقا لأحكام القانون.
وللسلطة الأثريــة حق امتــلاك أي مبنى تــاريخي أو أية منطقة أثريــة أو أية آثــار منقولة مسجلة مما يمتلكه الغيــر.
ولا يجــوز للأفــراد أو الهيئــات تملك الآثــار الثــابتة بالتقــادم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الباب الثاني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تعريف التنقيب:التنقيب عن الآثار هو جميع أعمال الحفـر والسبر والتحري بهدف العثور على آثار منقولة في باطن الأرض أو على
سطحهــا أو في مجــاري الميــاه أو البحيــــرات أو الميــاه الإقليميــة.ولا يعتبــر العثــور علـى أثــر أو آثــار تنقيبــــا.
جهة الاختصاص بالتنقيب:السلطة الأثرية وحدها هي صاحبة الحق في القيام بأعمال التنقيب أو الحفر ولها أن تسمح للهيئات والجمعيات العلمية
والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقا لأحكام القانون.
ويجــوز – في أضيق الحدود ولضرورة فعلية، وبشرط تــوافر الإمكانيات المنــاسبة – الترخيـص لـلأفراد بالتنقيب.
ويحظر على أية جهة أو أي فرد،التنقيب عن الآثار إلا بترخيص من السلطة الأثرية، حتى لو كانت الأرض مملوكة
للفرد أو الجهة.
التنقيب في الأرض المملوكة لغير الدولة:إذا كانت الأرض المراد التنقيب فيها ملكــا للأفــراد فعلى الجهــة المرخــص لهـــا بالتنقيــب في هذه الأرض الاتفــاق
وبالتراضي مع الملاك على مبدأ التنقيب وتعويضهم عن الضرر، وإذا لم يتم الاتفاق بالتراضي فإنه يجوز الاستيلاء
المؤقت على الأرض بحيث تتولى الجهة المرخص لها بالحفر مبـاشرته، كما يجوز إذا دعت الضرورة نزع ملكيتها
طبقا لأحكام القانون.
شروط منح التراخيص للهيئات أو البعثات:لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيـات والبعثات الأثريـة إلا بعد التأ ّ كد من مقدرتها وكفايتها من الناحيتين العلميـة
والمــاديـة. وللسلطــة الأثريــة أن تشتــرط وجــود عنــاصر فنيــة معينــة في الهيئــة التي تقــوم بإجــراء الحفـــــائـر.
وينبغي عموما - أن يتضمن كل ترخيص تمنحه السلطة الأثرية ما يلي :
صفة الهيئة أو البعثة المرخص لها.
خدماتها السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول العربية الأخرى.
الموقع الأثري الذي تنقب فيه مصحوبا بخرائط.
برنـــامج التنقيـــب.
أية شروط أخرى ترى السلطة الأثرية إثباتها.
التزامات الهيئات والبعثات المرخص لها بالتنقيب وحقوقها:تلتزم الجهات والبعثات المرخص لها بالتنقيب بتصوير ورسم المواقع الأثرية، وتسجيـل الآثــار المكتشفة أولا بــأول
في سجلات خاصة، والقيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ ورعاية، وتزويد السلطات الأثريـة بنتــائج التنقيــب
في فترات متقاربة وتقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم على النحو الـذي تطلبه السلطــة الأثريــة وتمكيــن ممثــل
السلطة الأثرية من الإشراف على أعمال التنقيب.
كما أن عليها في نهاية كل موسم أن تنقل الآثار المكتشفة مع اتخاذ احتياطات عليها إلى المكان الذي تحدده السلطـة
الأثرية.
وللسلطة الأثرية أن تضيف ما تراه من التزامات أخرى تبعا لظروف كل ترخيـص وعلى الجهــة المنقبــة أن تنشــر
النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الأقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالهـا، والإجــازة للسلطـة
الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الأولى،
وعليها أيضا أن توافي السلطة الأثرية بنسخ من البحوث المنشورة، ونسخ من الصور الفوتوغرافية للآثار المكتشفـة
ونسخ مما تعده من أفلام عن كشوفهــا ويكــون للجهة المنقبــة الحق في الملكيــة العلمية لنتائج الحفــائر التي تجريهــا،
كما أن لها أيضــا الأسبقيــة في نشر هذه النتــائج.
ويسمح للبعثة الأجنبية التي تمنح ترخيصا بالتنقيب باستيراد المستلزمـات التي تلزمها معفـاة من الضــرائب والرســوم
الجمركية عند دخولها،وتعفى هذه المستلزمات من الرسوم الجمركية نهائيا إذا رأت البعثة التنازل عنها للسلطة الأثرية.
التبليغ عن الآثار:على كل من يعثر مصادفة على أي أثر ثابت أو منقول على سطح الأرض أو في بـاطنها، الإبلاغ عنه خلال ثــلاثة
أيام.ويلتزم المبّلغ بالمحافظة على الأثر لحين الإبلاغ وتسلم السلطة الأثرية له.
للسلطة الأثرية، إذا ما قررت الاحتفاظ بالآثار - منح المكتشف مكـافـأة مناسبة وإذا كان الأثر المبّلغ عنه من المعادن
الثمينة كالذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة، يمنح المكتشف مكــافأة لا تقــل عن جوهر مادة الأثــر بصرف النظــر
عن قدمه أو صنعته أو قيمته التاريخية.
ويمكن للسلطة الأثرية أن تقرر مكافأة مالية مناسبة أيضا للمرشدين أو المتسببين في العثور على الآثار بصفة عـامة.
وتوقع أقصى العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون عن عدم التبليغ.
ويراعى التيسير على المبلغين، في حالة ظهور حسن نيتهم وعدم معرفتهم لمصدر الأثر، وذلك بمبدأ يحقق الهدف دون
إخلال باعتبارات الردع.
صيانة الآثار وترميمها:تختص السلطات الأثرية وحدها بصيانة وترميم الآثار، للمحــافظة عليهــا والإبقاء على معالمها وزخارفهــا، ولا يحــق
للمالك الاعتراض على ذلك.
ويجوز للسلطة الأثرية في حالة الإصلاحات أو الترميمات الناشئـة عن الأشغــال أو الاستنثــار أو في بعض الحــالات
الأخرى التي تحددها السلطات الأثرية أن تسمح لمالك العقار أو حائز الأثر بإجراء بعض الترميمات اللازمة للمحافظة
عليه تحت إشرافها، طبقا للشروط التي تضعها، كما يجوز لها أن تطلـب من مالك العقــار القيام بالترميمــات الــلازمة،
فــإذا امتنــع قــامت بإجرائهــا على نفقتــه مع جـــواز إعفـــــائه من النفقــــــــات في الحـــــــالات التي تدعــــــو إلى ذلك.
وفي حالة قيام مالك الأثر أو حائزه بترميمه أو تحديـده بغير ترخيص من السلطة الأثرية أو بغير إشرافهـا، جاز لهـذه
السلطة إعادته إلى ما كان عليه على نفقته.
المحافظة على الآثار والمناطق الأثرية والمباني والمواقع التاريخية:
يحظر الإتلاف المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصــل أي
جزء منها أو تحوير بها، أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك.
على السلطة الأثرية بالاتفاق مع جميع الجهــات المعنيــة في الدولــة أن تحدد المنــاطق والمبــاني والتلال الأثريـة على
الخرائط. ويتعيّن عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها المحـافظة على المناطق الأثريــة
والأبنية التاريخية الموجودة فيها.
ولا يجوز إقرار هذه المشروعات إلا بعد الموافقة عليها من جانب السلطة الأثرية.
وعلى جميع الجهات المختصة عند تخطيط أو إعادة تنظيم أو تحسين أو تجميـل المدن والقـرى التي توجد بها منـاطق
أثرية أو أبنية تاريخية وكذلك عند القيام بإزالة الشيوع فيها أن تراعي حقوق الارتفاع التي ترتبهــا السلطة الأثريــة.
ولا يجوز منح رخص بالبناء أو الترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التــاريخية إلا بعد الحصــول
على موافقة السلطات الأثرية لضمان إقامة المباني الحديثـة وترميمهــا على النسق الذي تراه ملائمــا للطــابع الأثــري.
ولها في هذا الشأن أن تحدد طراز الأبنية الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة.
وتحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطرة أو منشآت حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلومتر
ويجــــوز الاستثنــــاء من ذلك الحـــالات التي تــراهـــا السلطـــة الأثريـــة، مع مــراعـــاة الشـــروط التي تضمنهــــــا.
كما يحظر وضع خطوط كهربائية أو تليفونية أو تلغرافية في الأمـــاكن المذكــورة قبل الحصــول على مــوافقة السلطة
الأثرية. للسلطة الأثرية الحق في وقف أي عمل يترتب عليه تشـويه الأثر أو المنطقة الأثرية بصفــة مبــاشرة أو غير
مباشرة، ويحق لها إزالة المخالفة بالطرق الإدارية مستعينـة بسلطــات الأمن المختصة، ولهــا أن تلزم المعتدي بــإعادة
الشـــيء إلى أصلـــه علـــى حســـابه الخـــاص وإ ّ لا كـــان لهـــا أن تقــــــوم بـــه هـــي علــى حســـاب المخـــــــالف.
تتخذ السلطة الأثرية التدابير اللازمة - بالاتفاق مع السلطات الأخرى المختصة في زمن السلم والحـرب لحفظ المــواقع
الأثرية والأبنية التاريخية بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.
إعداد المناطق الأثرية للزيارة وإنشاء المتاحف:على السلطة الأثرية أن تعد الآثار العقارية لاستقبال الزوار وإظهار ميزاتهـا الفنيــة وخصائصهــا التـاريخية وأن تقيم
معارض أو متاحف متنقلة للآثار داخل البلاد أو خارجها بشرط التأمين على سلامتهاوذلك للتعريف بتاريخ حضارات
البلاد.
تسجيل الآثار:على السلطة الأثرية أن تقوم بحصر آثارها وتصويرها ومسحها مسحا شاملا وتحديد معالم المواقع الأثرية وحدودها،
وأن تعـــــد السجــــلات والأطــــالس الأثريــــــة المنفصلـــة وذلك كلـــــه باستخـــدام الوســـــائل العلميــــــة الحديثـــــة.
وتقوم السلطة الأثرية بعد حصر الآثار بدراستها وتسجيل ما ترى تسجيلـه منهــا، وعليهــا أن تبلغ قرار التسجيــل
للمالكين أو المتصرفين فيه، وإلى السلطات الإدارية ذات العلاقة مثل الدوائر العقارية لتقــوم هي أيضـــا بتسجيلهـــا
وذلك بالنسبة الثابتة، ويظل التسجيل الذي تم قبل صدور هذا القانون صحيحا إلى أن يتم إعادته أو يتم شطبه وإلغاؤه.
ويلتزم تجار الآثار، وكذلك حائزو الآثار المنقولة من الهواة بتسجيل ما يملكون من آثار لدى السلطة الأثريــة خــلال
مهلة محدودة.
ولا يجوز استخدام الآثار المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها أيا كان مالكها، كمـا لا يجــوز هدم أو تغييــر
أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلا في الحدود التي تقرها وتوافق عليهــا السلطــة الأثريــة، وبإشــراف
مباشر منها ولا يجوز أيضا إسناد أي بناء جديد إلى العقار الأثري أو ترتيب حقوق ارتفاق على أي عقــار أو أرض
واقعة قريبا من بناء تاريخي أثري، وذلك ضمانا لإيجاد حرم غير مبني حـول البنــاء التــاريخي أو المنطقة الأثريــة
كما لا يجوز فتح نـوافذ أو شرفــات على تلك المبــاني إلا بترخيــص ســابق من السلطــات الأثريـــة وعلى أن يدفــع
لأصحـــــــــــاب العقــــــــارات المتضـــــــــررة من وضــــع حقــــــــوق ارتفــــــــــاق عليهــــــا بتعويــــــض عــــــادل.
ويحظر استعمال الأرض المسجلة، مستودعا للأنقاض أو المخلفات كمـا يحظــر إقامة مقــابر أو وســائل للري فيهـــا،
أو أن تحفر أو تغرس، أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليهـا تغيير معـالم تلك الأرض
بدون ترخيص سابق من السلطة الأثرية وتحت إشرافها.
وإذا لحق صــــاحب الأثــــــر العقــــــاري المسجــــــل ضـــــــرر نتيجــــــة لتسجيلــــــه عُـــــــوّض عن ذلك الضــــرر.
ولا يجوز نزع ملكية الأراضي أو العقارات المسجلة الكائن فيها الأثر أو المتـاخمة له إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو منطقة أثرية أن يسمح لمــوظفي الآثـــار بالدخــول للتفتيش
عليــــه ودراستــــه ورسمــــه وتصويـــــره.
وللسلطة الأثرية الحق في طلب الآثار المنقولة المسجلة من حائزيها بقصد دراستها أو رسمها أو تصويرهـــا أو أخــذ
قوالب لها أو عرضها مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعاد الآثار لأصحابها سالمة فور الانتهاء من العمل الذي
طلبت من أجله.
ولا يجوز لملاك للآثار الثابتة أو المنقولة المسجلة بيعها قبل الحصول على موافقة السلطة الأثرية - منعا لأي ضرر
بها وعليهم إبلاغ هذه السلطة باسم طالب الشراء وعنوانه والسعر الذي عرضه، ويكون للسلطــة الأثريــة إذا رغــبت
الأولوية في شراء هذه الآثار.
ويحظر على ملاك الآثار نقلها من مكـان إلى آخر دون تصريح مسبق من السلطة الأثرية لتقوم إذا دعت الضرورة
باتخاذ الاحتياطــات الفنيـــة اللازمــــة أثنـــاء النقــــل حفاظــــا على الأثــــر من أي ضـــرر قد يلحق به نتيجـــة ذلك.
شطب أو إلغاء تسجيل الأثر:يجوز للسلطة الأثرية، بعد موافقة اللجنة المختصة ولأسباب موضوعية مكتوبــة، شطب الأثر، ثابتا أو منقـولا، على
أن ينشر قرار الشطب في الجريدة الرسميـة ويبلغ الأفراد والجهــات التي بلغت قبل تسجيله وعلى أن يثبـــت ذلك في
السجلات الخاصة بالآثار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]البــــاب الثـــــالث [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الاتجار بالآثار:يحظر الاتجار بالآثار المنقولة دون الحصول على إذن رسمي من السلطة الأثرية، ولا يجوز الاتجار إلا في أضيق
نطاق، ويقتصر الاتجار بالآثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة الأثرية التي تجيــز هذه السلطة التصــرف
فيها. وتجدد شروط منح إذن الاتجار بالآثار في قرار يصدره الوزير المختص.
يجب على من يمتلك أثرا منقولا، كما يجب على تاجر الآثار عند مباشرة نشاطه أن يبلغ السلطة الأثرية بكل أثــر
يبيعـــه مع تحــدـيد أوصــــافه وبيــــان اســم المشتــري.
وإذا كان المشتري من الأجانب غير المقيمين أو من المقيمين الراغبين في تصدير الأثر فلا يتم عقد البيــع إلا بعـد
الحصول على ترخيص بالتصدير. وفيما عدا هؤلاء يجب على التاجر أن يحصل من المشتـري على قرار كتـــابي
بعد تصدير الأثر قبل الحصول على موافقة ذلك من متجره بغرض التفتيش للتأكد من تنفيذه القانون، كمـــا يلتـــزم
بمســــك سجــــلات وفقـــا للمواصفــــات والشـــروط التي تحددهــــا السلطـــة الأثريـــة.
ويحق للسلطة الأثرية – في حالة ارتكاب التاجر لمخالفة – أن تسحب منه إذن الاتجار بالآثار لفترة تحددها وفقا
لجســــامة المخالفـــــة، ولهـــا أن تلغيهــــا في حـــالة تكـــرار المخـــالفة ولهـــا ألا تجـــدده.
وفي حالة عدم تجديد الإذن، أو إلغائه تصّفي الآثار المنقولة التي في حيازة التاجر بـــإحدى الوسيلتيـــن الآتيتيـــن:
أ) أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع له.
ب) أن تستمر الآثار في حيازة التاجر أو ورثته على أن تسجل باسمه أو اسمهم في سجــل لدى السلطة الأثريــة
مع عدم جواز بيعها أو نقلها أو ترميمها إلا بإذن خاص من السلطة المختصة. وتكون هذه الآثـار خاضعة لرقابة
السلطـــة الأثريـــة من حيـــن لآخـــر للتــــأكد من سلامتهــــا وعـــدم التصــــرف فيهــــا.
وللسلطة الأثرية الحق في اقتناء أي أثر من الآثار الموجودة في حوزة التاجر أمــا عن طريق الشــراء بالتراضي
أو عــــــــــــن طريــــــــــق الاستمــــلاك مقـــــــابـــــل تعويـــــــــــض.
تصدير الآثار أو استيرادها:يحظر تصدير الآثار، ويرخص فقط بتصدير الآثار المنقولة التي لا يؤدي تصديرها إلى إفقار للتــراث الأثـري أو
الفني للبلاد. ويوضح في طلب الترخيص بالتصدير البيانات التي تحددها السلطة الأثرية مع حفظ حقها في إجازته
أو رفضه، وفي أن تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر الذي قدّره صاحب الشأن في طلب التصدير أو بالسعر
الذي تقدّره اللجنــــة المختصـــة بدراســـة تصدير الآثـــار أيهما أقــل، ولا يجـــوز الطعـــن في تقديـــر هذه اللجنة.
ويحدد الوزير المختص بقرار يصدره الحالات التي يلزم فيها إعطاء رخصة بالتصدير دون تعـــارض مع أحكــام
القانون. وعلى سلطـــة الجمـــارك أن تعـــرض على السلطـــة الأثريــــة كـــافة الآثـــار المستـــوردة من الخـــارج.
وعلى السلطة الأثرية الاستفادة من الاتفاقيات والمعاهدات وتوصيات المؤسسـات الدولية لاستعادة الآثـــار المهربـة
إلى خـــــــارج البـــــلاد وأن تســــاعد كــــذلك على إعــــادة الآثـــار الأجنبيـــــة بشـــــــرط المعاملـــــــة بالمثـــــــل.
إهداء الآثار:يحظرعلى السلطة الأثرية إهداء الآثار إلا في أضيق الحدود ولتحقيق مصلحة عامة ويشترط أن يكون الأثر منقولا
مسجلا مما يمكن الاستغناء عنه لكثرة ما يماثله من كافة الوجوه، ويتـمّ ذلك بقـــرار من رئيس الدولـــة أو مجلــس
الوزراء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البــــاب الـــــرابع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تبادل الآثار:للسلطة الأثرية حق تبادل الآثار من متاحف الدول العربية أو إعارتها إليها كمــا يجوز إجراء التبــادل أو الإعــادة
مع المتــــاحف أو المعـــــاهد العلميـــــة الأجنبيـــــة وفقــــــــا للنظـــــــم والاتفاقيــــات التي تعقـــــد في هــــذا الشـأن.
العقوبات:نظرا إلى أن تحديد العقوبات في أي قانون يخضع عموما لظروف كــل مجتمع واتجاهــاته نحو تقويـــم الانحـراف
ومعاقبة الخارجين على القانون، فإن هذا القانون الموحّد يترك للمشرّع في كل دولة اختيار نوع العقوبـات التي تقع
في حالة المخالفة ليصوغها وفقا لظروفها ونظمها.
ويقترح القانون الموحّد:أ- أن تتسم العقوبات بالتشدد ضمانا للردع.
ب- أن تنفـــــذ العقــوبـــــــات بسرعـــــــــة.
ج- أن تتنـــــاسب العقـــوبــــة مع نــــوع المخـــالفــــة ومــــدى إضــرارهـــــا بالتــــراث الوطنـــــي أو القومــــــي.
د- ألا تخل عقوبة ينص عليها في هذا القانون بعقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبـات أو أي قانون آخر.
ه- أن ينص على مصادرة الأثر المنقول الذي يخالف صاحبه أحكام هذا القانــون مع تسليمـــه للسلطـــة الأثريـــة.
و- أن يحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة - في حالة إمكان ذلك وردّ الشيء إلى أصله في مدة معيّنة،
وإلا قــــــامت السلطــــة الأثريــــة بـــــــذلك على نفقـــــة المخالــــــــف.
ز- منح صفة الضبطية القضائية للقائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.
ح- مضــــاعفة العقوبة إذا ارتكبهـــا أحد القـــائمين على شؤون الآثـار.
ط- يكون للسلطة الأثرية الحق في رفع الدعاوى على المخالفين لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى حق النيابة العامة.
ي- أن تستوعب العقوبات جميع أنواع المخالفات وهي:
-1 التـــــــنـــقـــــيـــــــــــب دون إذن.
-2 عدم التبليغ عن أي كشف أثري.
-3 ســـــرقة أحـــــد الآثــــــــــــــــار.
-4 السطـــــو على آثار مطمـــــورة.
-5 إخفــاء أثـــــــــر مســــــــــــروق.
-6 عدم تسجيل الأثر الذي في حوزة شخص أو هيئة.
-7 تشويـــــــــــــه أثـــــــــــر أو منطقـــة أثـــريـــــــــة.
-8 إتـــــــــــــــــــــــــــــــــلاف أثــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
-9 تهريـــب أثر إلى خــــارج البلاد أو الشـــروع فيه.
-10 هـــــــــــــــــــــــــــــــدم أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
-11 بيع أثر دون إخطار السلطة الأثرية والحصول على موافقتها.
-12 تغييــــــــــــــــــــر معـــــــــــــــــــــــالـــم أثــــــــــــــــــــــــــــــر.
للاطلاع على القانون على شكل ملف pdf اضغط على الرابط القــانون الموحــد للآثـــار الكســـــــــــــــــــــــــو
القانون الموحد للآثار
أقره وزراء الثقافة العرب (بغداد، 1981)