يشمل المرسوم الجديد الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي، حسب مادته الأولى، الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في الـ 26 نوفمبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الثقافة، حيث سيستفيد هؤلاء من علاوة لتحسين الأداء وأخرى لتحسين الأداء التربوي، بالإضافة إلى تعويضات خاصة بالخدمات الثقافية والفنية وترقية الثقافة وتطويرها، والتأهيل والتوثيق،
إلى جانب تعويض الخبرة البيداغوجية· وتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 03 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، في حين تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 04 بالمائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة التكوين الفني·
ويخضع صرف العلاوتين إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزيرة الثقافة· وبالنسبة لتعويض الخدمات الثقافية، فيصرف شهريا لموظفي التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا وفق نسبة 52 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 01 فما تحت، و04 بالمائة للأصناف 11 فما فوق·
كما يصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة 01 بالمائة من الراتب الرئيسي لموظفي التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا، بينما يصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة 52 بالمائة للموظفين المرتبين في الأصناف 21 فما تحت،
و03 بالمائة للأصناف 31 فما فوق· وبالنسبة لتعويض التوثيق، فيصرف شهريا لموظفي التكوين الفني، حيث يحصل المرتبون في الأصناف 01 فما تحت على ألفي دينار، و11 و21 على 2005 دينار، و31 فما فوق على ثلاثة آلاف دينار· أما تعويض الخبرة البيداغوجية فيصرف شهريا بنسبة 4 بالمائة من الراتب الأساسي لموظفي التكوين الفني، على أن تخضع جميع العلاوات والمنح، وفق المرسوم، إلى اشتراكات التقاعد والضمان الاجتماعي·
من ناحية أخرى، يأتي المرسوم الجديد ليلغي أحكام ذلك الصادر في الـ19 مارس 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة الموظفين الخاضعين للقانون الأساسي لعمال قطاع الثقافة الصادر في الـ 28 سبتمبر 1991·