منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح   اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالجمعة 25 نوفمبر 2011 - 19:28


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

14 أيار/مايو 1954

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إن الأطراف السامية المتعاقدة؛

لاعترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة

الأخيرة، وأن الأخطـار التي تتعرض لها تلك الممتلكــات في ازديـاد مطرد نتيجة

لتقدم تقنية الحرب؛ ولاعتقــادها أن الأضــرار التي تلحق بممتلكـات ثقافية يملكهـا

أي شعب كان تمس التــراث الثقــافي الذي تملكه الإنســانية جمعــاء، فكـل شعـب

يساهم بنصيبه في الثقافة العالميـة؛ ولاعتبــارها أن في المحــافظة على التــراث

الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغي أن يكفل لهــذا التراث حماية

دولية؛ وعلى هدى المبادئ الخاصة بحمــاية الممتلكــات الثقــافية في حالة نــزاع

مسلح المقررة في اتفـاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثــاق واشنطن

المؤرخ 15 نيسان/أبريــل 1935؛ولاعتبــارها أنه ينبغـي، حتـى تكــون هــذه

الحمــاية مجدية، تنظيمهــا منذ وقت السلـم باتخــاذ التدابيـر اللازمة، سواء أكانت

وطنية أم دولية ؛ ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية؛

قد اتفقت على ما يأتي:

الباب الأول - أحكام عامة بشأن الحماية

المادة 1: تعريف الممتلكات الثقافية

يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه الاتفــاقية، مهما كان أصلها أو مـالكها

ما يأتي:

(أ) الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتــراث الشعــوب الثقــافي

كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، والأماكن

الأثرية، ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف

الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية،

وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و المحفوظــات ومنسوخــات

الممتلكات السابق ذكرها؛

(ب) المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية

المنقولة المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات

وكذلك المخــابئ المعــدة لوقــاية الممتلكــات الثقــافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ)

في حالة نزاع مسلح؛

(ج) المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين

(أ) و(ب) والتي يطلق عليها اسم "مراكز الأبنية التذكارية".

المادة 2: حماية الممتلكات الثقافية

تشمل حماية الممتلكـات الثقــافية، بمــوجب هــذه الاتفــاقية، وقــاية هذه الممتلكــات

واحترامها.

المادة 3: وقاية الممتلكات الثقافية

الأطــراف الســامية المتعــاقدة تتعهد بالاستعــداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات

الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار التي قد تنجـم عن نــزاع مسلح، باتخـاذ

التدابير التي تراها مناسبة.

المادة 4: احترام الممتلكات الثقافية

1- تتعهد الأطــراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في

أراضيها أو أراضي الأطـراف الســامية المتعــاقدة الأخرى، وذلك بامتنــاعها عن

استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لهـا

مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها

عن أي عمل عدائي إزائها.

2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الــواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا

في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.

3- تتعهد الأطراف الســامية المتعــاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد

للممتلكـات الثقــافية ووقــايتها من هذه الأعمــال ووقفها عند اللزوم مهمــا كــانت

أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كمـا تتعهد

بعدم الاستيــلاء على ممتلكــات ثقــافية منقولة كائنة في أراضي أي طـرف سام

متعاقد آخر.

4- تتعهد الأطــراف الســامية المتعــاقدة بالامتنــاع عن أية تدابير انتقامية تمس

الممتلكات الثقافية.

5- لا يجوز لأحد الأطــراف السامية المتعـاقدة أن يتحلل من الالتزامات الواردة

في هذه المادة بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا الأخيــر لم يتخذ التــدابير

الوقائية المنصوص عليها في المادة الثالثة.

المادة 5: الاحتلال

1- على الأطــراف الســامية المتعاقدة التي تحتل كلاً أو جزءاً من أراضي أحد

الأطــراف السامية المتعــاقدة الأخـرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة

في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتهــا في سبيــل وقـاية ممتلكاتها

الثقافية والمحافظة عليها.

2- إذا اقتضت الظروف اتخــاذ تدابيــر عاجلة للمحــافظة على ممتلكات ثقافية

موجودة على أراض محتلة منيت بأضـرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على

السلطــات الوطنية المختصة اتخــاذ مثل هذه التــدابير، فعلى الدولة المحتلـة أن

تتخذ بقدر استطاعتها الإجــراءات الوقــائية الملحة، وذلك بالتعــاون الوثيق مع

هذه السلطات.

3- على كل طــرف من الأطـراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء

حركة المقــاومة كحكومتهــم الشرعيــة، أن يلفــت بقدر المستطـاع نظر هؤلاء

الأعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية.

المادة 6: وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية

يجوز، وفقاً لأحكــام المــادة 16، وضع شعــار مميــز على الممتلكـات الثقافية

لتسهيل التعرف عليها.

المادة 7: تدابير عسكرية

1- تتعهد الأطــراف السـامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، في اللوائح

والتعليمــات الخــاصة بقواتهــا العسكريــة أحكــاماً تكفل تطبيــق هذه الاتفاقية،

وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضــاء قواتهــا المسلحة روح

الاحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب.

2- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام

أو أخصائيين أو بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكــون مهمتهم السهر

على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حمـاية

هذه الممتلكات.

الباب الثاني - في الحماية الخاصة

المادة 8: منح الحماية الخاصة

1-يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة

لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الأبنية التذكارية، والممتلكات الثقافية

الثابتة الأخرى ذات الأهمية الكبرى بشرط:

(أ) أن تكون على مســافة كــافية من أي مركــز صناعي كبيـر أو أي مرمى

عسكري هام يعتبر نقطة حيوية، كمطـار مثلاً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل

للدفــاع الوطنـي أو ميـنـاء أو محطة للسكــك الحديــديــة ذات أهمية أو طريــق

مواصلات هام.

(ب) ألا تستعمل لأغراض حربية.

2- يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكـات الثقافية تحت نظام الحمــاية الخــاصة

مهمــا كــان موقعه إذا تم بنـاؤه بشكل لا يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل.

3- إذا استخدم مركـ،ز أبنية تذكــارية في تنقــلات قوات أو مواد حربية حتى

لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لأغراض حربية، ويكون هذا المركز

قد استخدم للغــرض نفسه إذا تمت به أعمــال لهـا صلة مبــاشرة بالعمليــات

الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية.

4-لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات

الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الأولى استعمالاً لأغراض حربية، وينطبق

هذا أيضــاً على وجــود قــوات للشرطة مهمتهــا الطبيعيـة صيانة الأمن العام.

5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليهـا في

الفقرة الأولى من هذه المــادة بجــوار الهدف عسكــري هام بالمعنى المقصود

به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخــاصة إذا ما تعهد

الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نـزاع

مسلـح، ولا سيمـا إذا كــان الهدف مينــاء أو محطـة سكـة حديــد أو مطــاراً،

وبتحويل كل حركة المرور منه. ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويــل حركة

المرور منه منذ وقت السلم.

6- تمنح الحمــاية الخــاصة للممتلكــات الثقــافية بقيــدها في "السجل الدولي

للممتلكــات الثقــافية الموضوعة تحت نظــام الحمـاية الخــاصة". ولا يتم هذا

التسجيل إلا وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة

التنفيذية.

المادة 9: حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

تتعهد الأطراف الســامية المتعــاقدة بــأن تكفــل حصانة الممتلكــات الثقــافية

الموضوعة تحت نظام الحمــاية الخاصة بامتنـاعها عن أي عمل عدائي نحو

هذه الممتلكات بمجرد قيدها في "السجل الدولي" وعن استعمالها أو استعمال

الأمـاكن المجاورة لها مباشرةً لأغراض حربية إلا في الحالات المنصوص

عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة.

المادة 10: الشعار المميز و الرقابة

يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16

على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها

تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة 11: رفع الحصانة

1- إذا خالف أحد الأطــراف الســامية المتعـاقدة الالتـزامات المنصوص عليها

في المادة التاسعة نحو ممتلك ثقـافي موضــوع تحت نظــام الحمــاية الخــاصة

أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكــات المذكورة طالما

استمرت هذه المخالفة. غير أن للطرف الأخير، كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً

الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول.

2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المــادة رفع

الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إلا في حالات

استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظـروف. ولا يقرر وجود

هذه الظروف إلا رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية

ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية.

3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العــام على الممتلكــات

الثقــافية المشــار إليه في اللائحة التنفيذيــة بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن،

مع بيان الأسباب التي أدت إلى رفع الحصانة.

الباب الثالث - في نقل الممتلكات الثقافية

المادة 12: نظام النقل تحت الحماية الخاصة

1- إذا تم نقل قـاصر على ممتلكــات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم

آخر، فيجوز، بناءً على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت

حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الإشراف ذي الطابع الدولي

المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 16.

3- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل

يتم تحت نظام الحماية الخاصة.

المادة 13: النقل في الحالات العاجلة

1- إذا رأى أحد الأطراف المتعاقدة السامية أن سلامة بعض الممتلكات الثقافية

تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها

في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل

في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، إلا إذا طلبت الحصانة المنصوص

عليها في المادة 13 ورفض هذا الطلب. ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف

المعادي بهذا النقل. ولا يجـوز بحال من الأحــوال وضع الشعــار على نقل متجه

إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة.

2- تتعهد الأطــراف الســامية المتعــاقدة، بقدر استطــاعتها، باتخاذ الاحتياطات

اللازمة لحمــاية عمليــات النقل المبينـة في الفقـرة الأولى من هذه المادة، والتي

تحمل الشعار، من أية عمليات عدائية موجهة ضدها.

المادة 14: الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة

1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي:

(أ) الممتلكــات الثقافية التي تتمتع بالحمــاية المنصوص عليها في المادة 12

أو في المادة 13؛

(ب) وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها؛

2- لا تحد هذه المــادة بأي شكــل من الأشكــال من حق الزيارة والتفتيش.

الباب الرابع - الموظفون

المادة 15: الموظفون

يجب، لصالح الممتلكــات الثقافية وفي حدود مقتضيات الأمن العام، احتــرام

الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد

الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكــات

المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي.

الباب الخامس: الشعار المميز

المادة 16: شعار الاتفاقية

1- شعار الاتفـاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعــات

منفصلة ذات لــون أزرق وأبيض. (وهــذا الــدرع مكون من مربع أزرق

اللون يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث

أزرق اللون، وكلاهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب).

2- يجوز، وفقــاً لشروط المادة 17، استعمــال الشعار بمفرده أو مكرراً

ثلاث مرات على شكل مثلث. (على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل).

المادة 17: استعمال الشعار

1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات إلا في الحالات الآتية:

(أ) للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة؛

(ب) لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12 و13؛

(ج) للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده إلا في الحالات الآتية:

(أ) للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة؛

(ب) للأشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية؛

(ج) للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية؛

(د) لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية.

3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج

في الفقرتين السابقتين لهذه المادة، كما لا يجوز استعمال شعار مشابه

للشعار المميز لأي غرض كان.

4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه

أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد.

الباب السادس - في نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة 18: تطبيق الاتفاقية

1- فيمــا عدا الأحكــام الــواجب تنفيذهــا منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفــاقية

في حــالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من

الأطراف السامية المتعاقدة وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحـرب.

2- تطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي

أحد الأطراف السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية.

3- الأطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها

المتبادلة، بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفاً فيها،

كما أنها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها

أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها.

المادة 19: النزاعات التي ليس لها طابع دولي

1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف

السامية المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الأقل

الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية.

2- على الأطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي

أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها.

3- يجوز لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها

على الأطراف المتنازعة.

4- لا يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة.

الباب السابع - في تنفيذ الاتفاقية

المادة 20: اللائحة التنفيذية

تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها.

المادة 21: الدول الحامية

تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية

مصالح الأطراف المتنازعة.

المادة 22: إجراءات التوفيق

1- تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح

الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة خلاف بين الأطراف المتنازعة في

تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.

2- يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناءً على دعوة أحد

الأطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم

والثقافة أو من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن يجتمع

ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية،

وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقع الاختيار عليها. وعلى الأطراف

المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة إليها من الاجتماع. وتقترح الدول

الحامية على الأطراف المتنازعة أن ترأس هذا الاجتماع شخصية تكون

تابعة لدولة محايدة أو يرشحها المدير العام لهيئة الأمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة.

المادة 23: معاونة اليونسكو

1- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو

بشأن أية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.

وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وإمكانياتها.

2- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية اقتراحات

في هذا الشأن.

المادة 24: الاتفاقات الخاصة

1- للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى

من الأنسب تسويتها على حدة.

2- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه

الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها.

المادة 25: نشر الاتفاقية

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية

على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة

نزاع مسلح. وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج التعليم

العسكري والمدني إن أمكن، حتى يكون جميع سكان الأطراف السامية

المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفون

المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية.

المادة 26: الترجمة و التقارير

1- تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية

ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة.

2- وفضلاً عن ذلك، تقدم الأطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام،

مرة على الأقل كل أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها

لائقة عن الإجراءات التي اتخذتها أو التي أعدتها أو التي تنوي اتخاذها

المصالح الإدارية لكل منها، تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية.

المادة 27: الاجتماعات

1- للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يدعو

بموافقة المجلس التنفيذي إلى عقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة،

وعليه أن يدعو إلى الاجتماع إذا قدم خُمس الأطراف السامية المتعاقدة

طلباً بذلك.

2- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الأخرى

التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بحث المشاكل المتعلقة

بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن.

3- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية، بشرط أن تكون

أغلبية الأطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لأحكام المادة 39.

المادة 28 : الجزاءات

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ - في نطاق تشريعاتها الجنائية

- كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه

الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية

عليهم مهما كانت جنسياتهم.

أحكام ختامية

المادة 29: اللغات

1- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والروسية،

والنصوص الأربعة متساوية في الحجية.

2- ستقوم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات إلى

لغات مؤتمرها العام الرسمية الأخرى.

المادة 30: التوقيع

تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 أيار/مايو 1954 وستظل مفتوحة للتوقيع

حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1954 من طرف جميع الدول التي وجهت

إليها الدعوة الحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 نيسان/

أبريل 1954 إلى 14 أيار/مايو 1954.

المادة 31: التصديق

1- يصدق على هذه الاتفاقية وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل

من الدول الموقعة عليها.

2- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية

والعلوم والثقافة.

المادة 32: الانضمام

ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل

الدول المشار إليها في المادة 30 والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك

كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة للانضمام إليها من المجلس التنفيذي

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ويتم الانضمام بإيداع وثائق

الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

المادة 33 – دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ إيداع

وثائق التصديق من خمس دول.

2- وتصبح بعدئذٍ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة

أشهر من إيداعه وثائق التصديق أو الانضمام.

3- في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق

أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة - سواء قبل أو

بعد العمليات الحربية أو الاحتلال - أثره فوراً. وعلى المدير العام،

في هذه الحالات، أن يقوم بإرسال الإشعارات المشار إليها في المادة

38 بأسرع وسيلة ممكنة.

المادة 34: التطبيق الفعلي للاتفاقية

1- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها حيز

النفاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في

مدى ستة أشهر.

2- ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق الانضمام

أو التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق

بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 35: اتساع الاتفاقية الإقليمي

لكل من الأطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية

والانضمام إليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله

إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه

الاتفاقية تسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها

الدولية أو على بعض هذه الأقاليم. ويصبح هذا الإشعار نافذاً بعد ثلاثة

أشهر من تاريخ استلامه.

المادة 36: علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة

1- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي

رقم 4 الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم 9

المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية

29 تموز/يوليه 1899 أو اتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907)

والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة

مكملة للاتفاقية رقم 9 المشار إليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم 4

المشار إليها أيضاً. كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16

من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه في المادة الخامسة من

الاتفاقية رقم 9، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية

الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار.

2- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطن

المؤرخ في 15 نيسان/أبريل 1953 والخاص بحماية المؤسسات

الفنية والعلمية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق رويخ Roerich)،

والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الأخيرة مكملة

لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 16 من هذه

الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق

في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال

هذا الشعار.

المادة 37: إنهاء الاتفاقية

1- لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالأصالة

عن نفسه أو باسم أي إقليم من الأقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية.

2- يعلن هذا الإنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

3- يصبح هذا الإنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة

الإنهاء. على أنه إذا حدث - لدى انقضاء هذا العام - أن كانت الدولة

التي أدانت إنهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ إعلان

إنهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم

عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي.

المادة 38: الإخطارات

على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر

الدول المشار إليها في المادتين 30 و32 وهيئة الأمم المتحدة بما

أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها

في المواد 31 و32 و39، وكذلك الإخطارات وإعلانات الإنهاء

المنصوص عليها في المواد 35 و37 و39.

المادة 39: تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية

1- لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية

ولائحتها التنفيذية، ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية إلى المدير العام

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي يقوم بتبليغ نص

الاقتراح إلى كافة الأطراف السامية المتعاقدة. وعلى المدير العام أن

يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر:

(أ) برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح؛

(ب) أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر؛

(ج) أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر.

2- على المدير العام أن يخطر كافة الأطراف السامية المتعاقدة بالإجابات

التي تصله تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

3- على مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة -

في حالة موافقة كافة الأطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك

وطبقاً للبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على إدخال تعديل

على الاتفاقية دون عقد مؤتمر - أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمادة

38. ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الأطراف السامية المتعاقدة

بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

4- على المدير العام أن يدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر

لبحث التعديل المقترح إذا قدم له ثلث الأطراف السامية المتعاقدة طلباً

بذلك.

5- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية أو على لائحتها

التنفيذية حسب الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة إلا بعد أن

تتم الموافقة عليها بالإجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة

في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة.

6- تعبر الأطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديلات التي أدخلت

على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً لأحكام

الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

7- لا يجوز التصديق أو الانضمام - بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت

سواء على الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية - إلا على النص المعدل لهذه

الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية.

المادة 40 – التسجيل

وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية

لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب يقدمه المدير

العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً

من حكومته.

حرر في مدينة لاهاي في 14 أيار/مايو 1954 في نسخة واحدة

تودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة،

وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار إليها في المادتين

30 و32 ولهيئة الأمم المتحدة.

.

هذا رابط لتحميل محتوى الاتفاقية في ملف بي دي أف

.






.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح   اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح Icon_minitimeالأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 19:29



شكرا على الموضوع

الا أننا نلاحظ أن هذا القانون غير مطبق على أرض الواقع

وهذا ما شاهدناه في الدمار والتخريب الذي لحق بالممتلكات الثقافية أثناء قيام

الثورات العربية أو ما يعرف بالربيع العربي في كل من تونس ليبيا مصر سوريا

فكم من مباني أثرية خربت وكم من تحف أثرية سرقت من المتاحف

وكذلك الجماعات الاسلامية المتشددة التي دمرت الأضرحة في مالي وكذلك الفتوى

الأخير التي صدرت من طرف الجماعات السلفية المصرية التي تدعوا الى تدمير

الأهرامات وأبو الهول

أين هي هذه القوانيين ؟ أم أنها مجرد حبر على ورق...

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
» مركز جديد لترميم الممتلكات الثقافية بوهران
» الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها
» قرار وزارى مشترك مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002, يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الدولي لحمـاية التـراث الثقـافي-
انتقل الى: