منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية   مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالسبت 31 مارس 2012 - 12:24

مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية
.


المـــادة1:
تعد المتاحف الوطنية التي يحدد قانونها الأساسي النموذجي في هذا المرسوم مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.

المـــادة2:
تعمل المتاحف الوطنية، في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على اقتناء الأشياء والمجموعات ذات الطابع التاريخي أو الثقافي أو الفني وجمعها وترميمها والمحافظة عليها وعرضها للجمهور.
وبهذه الصفة تكلف المتاحف الوطنية بمايأتى :
في مجال المحافظة والترميم والبحث :
- تحافظ على التراث المواكل اليها ترميمه، وذلك في إطار المعايير الموضوعة في هذا المجال،
- تنجز برامج البحث في ميادين فنون المتاحف والمحافظة على التراث الموكول إليها وترميمه،
- تحث على القيام بأشغال البحث المرتبطة بهدفها, وتشترك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والأجنبية،
- تشارك في التنقيب عن الحفريات،
- تجمع الوثائق المرتبطة بهدفها وتقوم بتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع المتاحف والهيئات المختصة الأجنبية أو الدولية،
- تعمل على انجاز عمليات التكوين المرتبطة بمهمتها.
في مجال الإعلام والتربية والثقافة :
- تبث الإعلام المرتبط بهدفها بواسطة المنشورات والمجلات والسنا ئد السمعية البصرية
- تعرض المجموعات الموكلة إليها على الجمهور،
- تنجز برامج التنشيط (محاضرات، معارض، ندوات الخ…(
تخول المتاحف الوطنية المشاركة في مختلف الاجتماعات والمحاضرات والندوات والتجمعات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بهدفها.
المـــادة3:
زيادة على المهام المشتركة المحددة أعلاه, يحدد كل مرسوم إحداث كل متحف وطني بدقة، المهام النوعية المحتملة التي توكل إليه ومقره.

المـــادة4:
يدير كل متحف وطنى مدير، ويشرف عليه مجلس توجيه يتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير المالية
- ممثل الحزب.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المـــادة5:
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو مدير المتحف الوطني أو ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير.
ترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية.

المـــادة6:
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب, يجتمع من جديد خلال الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع المقرر أولا، وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتدون المداولات في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص يوقع.
يصادق على النتائج بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المـــادة7:
يدرس مجلس التوجيه، ما يأتي :
- تنظيم المتحف وسيره ونظامه الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة،
- البرامج العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي يلتزم بها المتحف،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذى يلى قرار المجلس إياها.

المـــادة8:
يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي من بين المحافظين المثبتين لخمس سنوات اقدمية في مناصبهم.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المـــادة9:
يحدد النظام الداخلي لكل متحف وطني بقرار من الوزير الوصي.
المـــادة10:
يمارس المدير عمله في إطار توجيهات السلطة الوصية.
وبهذه الصفة فانه :
- يكون مسؤولا عن السير العام للمتحف الوطني مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه،
- يمثل المتحف في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين،
- يعد التقارير التى تقدم الى مداولات مجلس التوجيه،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها،
- يتولى كتابة مجلس التوجيه،
- يعد الآمر بصرف ميزانية المتحف.
- وبهذه الصفة،يقوم بما يأتى :
- يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقات.

المـــادة11:
تمسك محاسبة المتحف الوطني على الشكل الإداري طبقا لقوانين المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات وتداول الأموال إلى عون محاسب تعينه أو تعتمده وزارة المالية.
المـــادة12:
يخضع المتحف الوطني لرقابة الدولة المالية.
المـــادة13:
تشتمل موارد المتحف الوطنى على مايأتى :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض،
- الهبات والوصايا،
- عائدات حقوق الدخول، وبصفة عامة كل الموارد المرتبطة بأعمال المتحف الوطني.
المـــادة14:
تشتمل مصاريف المتحف الوطني على ما يأتى :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز،
- كل المصاريف المرتبطة بنشاط المتحف الوطنى.

المـــادة15:
تقدم ميزانية المتحف الوطني بابا بابا ومادة مادة وتعرض على السلطة الوصية لتوافق عليها وعلى وزير المالية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليها.
المـــادة16:
تقدم الحسابات الإدارية وحسابات التسيير لمجلس التوجيه ليوافق عليها ثم ترسل إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس المحاسبة تبعا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

المـــادة17:
يقدم مدير المتحف الحسابات الإدارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الآمر بالصرف والعون المحاسب، إلى مجلس التوجيه ليقرها قبل نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي نهاية السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يحتوى على كامل التفصيلات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المتحف.

المـــادة18:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلى بن جديد

.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية   مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية Icon_minitimeالأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 18:48




.


بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم رقم 88-07 مؤرخ فى7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 85-277 المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسى النموذجي للمتاحف الوطنية
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 325 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين الممتلكات الثقافية غير المادية في البنك الوطني للمعطيات
» قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 324 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
» مرسوم تنفيذي رقم 03 - 322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن ممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الجزائري لحماية التراث الثقـافي-
انتقل الى: