منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006-

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006-   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأربعاء 6 فبراير 2013 - 17:58

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
وبمقتضى الأمـر رقم 74-103 المـؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 المـوافق 15 نوفمـبـر سنة 1974 والمتضـمن
قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى الأمــر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبـر سنة 1976 والمتضمن
مهام الاحتياط وتنظيمه،
وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المـــؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون
الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
وبمقتضى القـــانون رقـــم 83-11 المــؤرخ في 21 رمضـــان عـام 1403 المــــوافق 2 يوليـــو سنة 1983 والمتعلــق
بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 83-12 المــؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد،
المعدل والمتمم،
وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضــان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث
العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـــوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامــات
المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمــادى الثـانية عام 1408 الموافق 26 ينــاير سنة 1988 والمتعلــــق
بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المــوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقـــاية
من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات
العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات
ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
وبمقتضـى الأمــر رقم 97-03 المـــؤرخ في 2 رمضــان عام 1417 الموافق 11 ينــاير سنة 1997 الذي يحدد المدة
القانونية للعمل،
وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد
والشهيد،

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


البــاب الأول
أحكام عامة


المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانـات الأسـاسية الممنوحة لهــم في إطـار تأدية
مهامهم في خدمة الدولة.

il

الفصـل الأول : مجال التطبيق

المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزيــة في الدولة والمصــالح غير الممـركزة
التابعة لها والجمــاعات الإقليميـــة والمـؤسســـات العمومـية ذات الطــابـع الإداري، والمؤسســات العمومية ذات الطابع العلمي
والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولـوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموهــا
لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.

المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والبـاحثين والمستخدمين التابعين
للأسلاك الخاصة بالأمــن الوطني والحرس البلــدي وإدارة الغابــات والحماية المدنية والمـواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمنــاء الضبط للجهات
القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر
في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.

الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية

المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.

المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغــل. وهي الصفة التي تخـول لصاحبها الحق في شغل الوظـائف المخصصة لهـــا.

المادة 6 : يجمع السلك مجمــوعة من الموظفيــن الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القــانون الأســاسي
الخاص.

المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.

المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث
والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تـأهيل
مماثل،
المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطـات التحكم أو كل مستوى تأهيــل
مماثل،
المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممــارسة نشاطــات التنفيذ أو كل مستوى تــأهيل
مماثل.
يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.

المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قــانونية.

الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة

المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.

المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطـات الإدارية
والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.

المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :
القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.

المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.

المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.
غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطـارات
مؤهلة ليست لها صفة الموظف.

المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد
عن طريق التنظيم.

المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـــة العليـــا للدولـة فــي ممــارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المســاهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ
السياسات العمومية.

المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.

المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظــام الـرواتب
المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.

المادة 18 : لا يخول تعيين غير المـوظف في وظيفة عليا للدولــة أو في منصب عال صفة المــوظف أو الحق في التعيين
بهذه الصفة.

الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل

المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية
إلى نظام التعاقد.

تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنـائية، إلــى توظيف أعــــــوان متعــاقدين فــي منــاصب شغـــل مخصصة للموظفيــن
في الحالات الآتية :

في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

المادة 21 : يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين 19 و20 أعلاه،
في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.

المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه،حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات
العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.
ولا يخول شغل هذه المنــاصب الحق في اكتســاب صفة الموظف أوالحق في الإدمــاج في رتبة من رتب الوظيفــة العموميــة.

المادة 23 : يحتفظ المــوظفون الذين يشغلــون المنــاصب المنصوص عليهــا في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر
بصفة الموظف.

المادة 24 : تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـــات توظيـف الأعـوان المذكورين فـي المـواد من 19 إلى 21 أعــلاه، وحقوقهــم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشـارة لحساب المؤسسات والإدارات العمومية في إطار
اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.
تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.

il

الباب الثاني
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته


الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف

المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.

المادة 27 : لا يجوز التمييـز بين الموظفيـن بسبب آرائهـم أو جنسهـم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية
أو الاجتماعية.

المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتمــــاء إلى تنظيـم نقـــابـي أو جمعيــة أي تـأثيـــر على الحيـــاة المهنيــــة للموظــف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف
إلى حزب سياسي على حياته المهنية.

المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقــابية، بـالآراء التي
يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.

المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعــرض له مـن تهـديـــد أو إهــانة أو شتم أو قذف أو اعتـداء، من أي
طبيعة كانت، أثنــاء ممــارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليهــا ضمــان تعويــض لفــائدته عن الضــرر الذي قد يلحـق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضـاء عن طريق التــأسيس كطرف مدني أمــام الجهـة
القضائية المختصة.

المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة،ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية
التي ينتمي إليهــا أن تحميه من العقوبــات المدنية التي تسـلط عليه مـا لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا
عن المهام الموكلة له.

المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.

المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.

المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.

المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.

المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 37 : للموظــف الحق في ممــارسة مهامه في ظروف عمــل تضمن له الكــرامة والصحة والسلامة البدنيـة والمعنوية.

المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.

المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل الثاني : واجبات الموظف

المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامهـا وفـقا للقوانيــن والتنظيمــات
المعمول بها.

المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.

المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.

كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.

المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار
خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشـاط ثــانوي ضمن شــروط ووفق كيفيــات تحدد عن
طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمنــاسبة نشر هذه الأعمــال، إلا بعد مــوافقة السلطة التي لها
صلاحيات التعين.

المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـــن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم
العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممـارسة نشــاط مربــح في إطــار خــاص يــوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 45 : يمنع على كل مــوظف، مهمــا كــانت وضعيتــه في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التــراب الوطني أو خــارجه،
مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفــات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام
بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقــابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لهــا صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طــائلة
تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة
التي ينتمي إليهــا وتتخــذ السلطــة المختصــة، إذا اقتضت الضــرورة ذلك، التدابيــر الكفيلـــة بالمحـافظة على مصلحة الخدمــة.
يعد عدم التصريــح خطـــأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبــات التــأديبية المنصوص عليهــا في المــادة 163 من هذا الأمــر.

المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.

المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر
علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضــرورة المصلحة. ولا يتحــرر الموظف من واجــب السر
المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.

المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفـــاء أو تحويل أو إتلاف الملفـــات أو المستندات أو الوثــائق الإداريـة ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون
المساس بالمتابعات الجزائية.

المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.

المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغــراض خارجـة عن المصلحـة، المحـلات
والتجهيزات ووسائل الإدارة.

المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.

المادة 54 : يمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات
من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.

il

الباب الثالث
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية


المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :
الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،
المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
هيئات المشاركة والطعن.

الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية

المادة 56 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولـة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :

اقتراح عناصـر السياسة الحكوميـة في مجال الوظيفـة العموميـة والتدابير اللازمة لتنفيذها،
السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية،على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة
لتطبيقه،
ضمـــان مراقبــة قــانونية الأعمــال الإداريــة المتّصلة بتسييــر المســار المهني للموظفيــن،
تقييم تسيير الموارد البشريـة في المؤسسـات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
تمثيـــل مصــالح الدولة بصفتهــا مستخدمـــة، عند الاقتضـــاء، أمــــام الجهـــات القضـــائية.

المادة 57 : تحدد صلاحـيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

المادة 58 : تنشأ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".

المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :
ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،
تحديد سياسة تكويــن الموظفيــن وتحسين مستــواهم،
دراسة وضعية التشغيـل في الوظيفـة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،
السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،
اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية ثقافة المرفق العــام.
كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.

المادة 60 : يتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :
الإدارات المركزية في الدولة،
المؤسسات العمومية،
الجماعات الإقليمية،
المنظمــات النقابية للعـمــال الأجـــراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهـوم أحكـام القانـون رقم 90-14 المـؤرخ
في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كمـــا يضم شخصيــات يتم اختيــارها لكفــاءتهــا في ميــدان الوظيفـــة العموميــة.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 61 : يـرفع المجلس الأعلى للوظيفة العموميـة لرئيس الجمهوريــة تقريـرا سنويــا عن وضعيـة الوظيفــة العموميــة.

الفصل الثالث : هيئــات المشاركــة والطعن

المادة 62 : تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :
لجان إدارية متساوية الأعضاء،
لجان طعن،
لجان تقنية.

المادة 63 : تنشــأ اللجــان الإداريــة المتسـاوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة
أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية.
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.

المادة 64 : تستشــار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.وتجتمع،
زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.

المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات
العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسهــا السلطة الموضوعة على مستواهــا أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنــوان الإدارة. وينتخـب
ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.

المادة 66 : يجب أن تنصب لجــان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتســاوية الأعضــاء.

المادة 67 : تخطر لجــان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها
في المادة 163 من هذا الأمر.

المادة 68 : يقدم المرشحـون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضــاء من طرف المنظمــات
النقابية الأكثر تمثيلا.
إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كــل موظف يستوفي شروط الترشح. ويصحّ حينئذ الإنتخــاب مهمــا يكن عدد المصوتين.

المادة 69 : عندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتــوفر فيهم
شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 70 : تستشــار اللجان التقنية في المســائل المتعلقة بالظروف العــامة للعمل وكــذا النظافة والأمن داخــل المؤسســات
والإدارات العمومية المعنية.

المادة 71 : تنشأ اللجان التقنية لدى المؤسـسات والإدارات العمومية وتتشكل مـن عــدد متساو من ممثلــي الإدارة والممثلين
المنتخبين للموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختـار من بين الأعضاء المعينين بعنــوان الإدارة. وينتخب ممثلو
الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.

المادة 72 : يعين ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجـان التقنية من الهيئــة التي لهــا
سلطة التعيين.

المادة 73 : تحـدد اختصاصات اللجـــان المذكـــورة في المادة 62 أعــلاه وتشكيلهــا وتنظيمهــا وسيرهــا ونظامهــا الداخلي
النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.

il

الباب الرابع
تنظيم المسار المهني


الفصل الأول : التوظيـف

المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.

المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكون جزائري الجنسية،
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.

المادة 76 : يمكــن الإدارة، عند الاقتضـــاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيــــف في بعض أســــلاك الموظفيــــــن.

المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانيـــن الأســاسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط
التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.

المادة 78 : تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.

المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.

المادة 80 : يـتم الالتحـاق بالوظائـف العموميـة عـن طريق :
المسابقة على أساس الاختبارات،
المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،
الفحص المهني،
التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصـا منصوصا عليه في القوانين الأســاسية، لدى مؤسســـات
التكوين المؤهلة.

المادة 81 : يعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من
طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.

المادة 82 : تحدد كيفيــــات تنظيم المسابقــــات المنصوص عليهـــا في المادة 80 أعلاه وإجرائهـــا عن طريـــق التنظيـــم.

الفصل الثاني : التربص

المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانيـــن الأســاسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم
المباشر في الرتبة.

المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهـام المنوطــة برتبته، قضــاء فتــرة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبـة
لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.

المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في ?المادة 84 أعلاه يتم :
إما ترسيم المتربص في رتبته،
وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط،
وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.

المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيـل تقدم
للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

المادة 87 : يخضــع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعــاة أحكام هذا القــانون الأساسي.

المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.

المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضـاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنيـة، غير أنـه يمكنه
المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبان عنــد احتسـاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات
وللتقاعد.

المادة 91 : تخضع المســائل المتعلقــة بالوضعية الإداريــة للمتربص إلى اللجنة الإداريــة المتساوية الأعضـــاء المختصة.

المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : التسيير الإداري للمسار المهني للموظف

المادة 93 : يتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.

يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقـة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف.وتسجل
هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار.
يتـم استغـلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنيـة للموظف فقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسيـة أو النقـابية أو الدينية للمعني.

المادة 94 : يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها وشروط استعمالها عن طريق التنظيم.

المادة 95 : تعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 96 : يبلـغ الموظف بكـــل القـرارات المتعلـقة بوضعيته الإداريــة وتنشر كل القــرارات الإدارية التي تتضمن تعييـن
وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : تقييم الموظف

المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـــر ودوري يهدف إلى تقديــر مؤهلاته المهنية وفقا
لمناهج ملائمة.

المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :
الترقية في الدرجات،
الترقية في الرتبة،
منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
الكفاءة المهنية،
الفعالية والمردودية،
كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأســاسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسـلاك.

المادة 100 : تحدد المؤسسات والإدارات العموميــة، بعد استشــارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضــاء ومــوافقة الهيكــل
المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.

المادة 101 : تعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.

المادة 102 : تبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفـظ استمـارة التقيـيم في ملـف الموظـف.

المادة 103 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : التكوين

المادة 104 : يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف
وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.

المادة 105 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة
على ذلك، عن طريق التنظيم.

الفصل السادس : الترقية في الدرجات والترقية في الرتب

المادة 106 : تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقــال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مبــاشـرة وتتم بصفة مستمــرة حسب
الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.

المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المــوظف في مســـاره المهني وذلك بالانتقــال من رتبــة إلى الرتبـة الأعلى
مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
بعد تكوين متخصص،
عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
على سبيل الاختيــار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين
يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.

المادة 109 : تتـوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمــر، على
متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.

المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه،عن طريــق القوانيــن
الأساسية الخاصة.

المادة 111 : يتم تسيير المسـار المهني للموظفيــن في إطار سياسة تسييـر تقديريــة للمــوارد البشــرية تكــرس من خــلال
المخططــات السنويــة لتسييــر الـمــوارد البشرية والمخططات السنويـة أو المتعــددة السنــوات للتكويــــن وتحسيــن المستــوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل السابع : الأوسمة الشرفية والمكافآت

المادة 112 : يمكن أن يسلم الموظفون أوسمة شرفية ومكافآت في شكل ميداليــات استحقاق أو شجاعة وشهــادات وزارية.
تحدد طبيعة الأوسمـة الشرفية والمكافـآت وخصائصـها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

المادة 113 : يمكن الموظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونــا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في
تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكــافآت، بعد استشــارة لجنة خـاصة تنشــأ لدى السلطة الوزارية
المختصة.

يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها وصلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم.

il

الباب الخامس
التصنيف - الراتب


المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصنــاف توافق مختلف مستويــات تأهيــل
الموظفين.
يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.

المادة 115 : تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريــق التنظيــم.

المادة 116 : يمكن أن تصنف بعض رتب المجموعة "أ" المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر التي يتطلب الالتحاق
بهـــا مستوى تأهيل عال، في أقسام خارج الصنف تتضمن درجات وأرقام استدلالية كمــا هو منصــوص عليهــا في المــادتين
114 و115 أعلاه.

المادة 117 : إذا لــم ينص قــانون أساسي خاص على إمكــانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقــاط
استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.

المادة 119 : يتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :
الراتب الرئيسي،
العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطــابع العــائلي المنــصوص علــيها في التنظيم المعمول به.

المادة 120 : يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبــه من المؤسسة أو الإدارة العموميــة التي يمارس مهـامه فيها فعليـا.

المادة 121 : يوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القــانونية الأســاسية
للموظف.

المادة 122 : يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة
المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.

المادة 123 : تحدد على التوالي قيمة النقطة الاســتدلالية وكـذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.

المادة 124 : تخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشـاطات، وكذا بمكان ممارستها
وبالظروف الخاصة للعمل.
تخصص المنح للحث على المرد ودية وتحسين الأداء.

المادة 125 : زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، يمكن المـوظف أن يستفيد من تعويضــات مقابل
المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.

المادة 126 : تؤسس كـل منحـة أو تعـويـض بمـرسـوم.
الباب السادس
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيــــــــام بالخدمـــــــــة،
2 - الانتــــــــــــــــــــــــداب،
3 - خـــــارج الإطــــــــــار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمــــــة الوطنيــــــة.

تحدد القــوانين الأســاسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهـم، في الوضعيــات المنصوص عليهــا
في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.

الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة

المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العموميــة التي ينتمي إليهــا،
المهــام المطــابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المنــاصب المنصـوص عليهــا في المـــادتين 10 و15 من هــذا الأمــر.

المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
الموجود في عطلة سنوية،
الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
الذي استدعي في إطار الاحتياط،
الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.

المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير
التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.

المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة
سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمــارس هؤلاء الموظفــون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعيـة التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف
مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.

المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : وضعية الانتداب

المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضـع خــارج سلكه الأصلي و/أو إدارتــه الأصليــة مع مواصلة استفــادته
في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.

المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
وظيفة عضو في الحكومة،
عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.

المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.

المادة 136 : يكرس الانتــداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرهـا ستة (6) أشهر ومدة
قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تسـاوي مدد شغل الوظيفــة أو العهدة أو التكوين
أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.

المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتــم تقييـــم المــوظف المنتـــدب ويتقـــاضى راتبــه من قبـــل الإدارة العموميــة أو المؤسســة أو الهيئــة التي انتــدب إليهـــــا.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العموميـة التي ينتمي
إليها.

المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقــوة القــانون ولــو كـــان زائــدا عن العدد.

المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار

المادة 140 : وضعية خــارج الإطـار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيهــــا المــوظف بطلــب منــه، بعــد استنفــاد حقوقـه
في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.

المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حـالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في
المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.

المادة 142 : يتقــاضى الموظف الذي يوجد في وضعيــة خــارج الإطــار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي
وضع لديها في هذه الوضعية.

المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائـدا
على العدد.

المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتــؤدي هذه الوضعيــة إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدميــة وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقـــاعد.
غير أن المــوظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبتــه الأصليــة عند تــاريخ إحــالته على الاستيــداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع
الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث،
بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصـوص عليها في المادة 146 أعــلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6)
أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المــادة 148 أعلاه لمدة دنيــا قدرهــا ستة (6) أشهــر،
قابلة للتجديــد في حدود سنتين (2) خــلال الحيــاة المهنيــة للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها
الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن
العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدمــاج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كــان زائــدا عن
العدد.وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصــب شــاغرا أو في منصب معــادل له.

الفصل السادس : حركات نقل الموظفين

المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتــم في حدود
ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.

المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.

المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضــرورة المصلحة ذلك. ويــؤخذ رأي اللجنة الإداريــة المتســاوية
الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.

المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب
طبقا للتنظيم المعمول به.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006-   القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006- Icon_minitimeالأربعاء 6 فبراير 2013 - 18:04



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


الباب السابع
النظام التأديبي


الفصل الأول : المبادئ العامة

المادة 160 : يشكـــل كل تخلّ عن الواجبـات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو
بمناسبة تأدية مهــامه خطــأ مهنيــا ويعرض مرتكبــه لعقوبة تأديبيـــة، دون المســاس، عند الاقتضــاء، بالمتابعات الجــزائية.

المادة 161 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطـأ، والظــروف التي ارتكب فيهــا،
ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق
العام,

المادة 162 : تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.

الفصل الثاني : العقوبات التأديبية

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
التنبيه - الإنذار الكتابي - التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام - الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
التنزيل من درجة إلى درجتين،
النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في
إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها
على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والـرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الــرأي الملــزم من
اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجـب أن تبتّ في القضيـــة المطروحة عليهـا في
أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.

المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة
وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كــامل ملفه التــأديبي
في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.

المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا،
إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي،
تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتـابعة التــأديبية.

المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.

المادة 170 : تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

المادة 171 : يمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة
التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.

المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيـام ابتـداءً من تاريخ
اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.

المادة 173 : في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الـرابعة، تقوم السلطة التي لها
صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا.
يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع
العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمــت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه
أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كــامل حقوقـه والجــزء الذي خصم
من راتبه.

المادة 174 : يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى
النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.

وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلمــا أمــام لجنـة الطعن
المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبـار من السلطة التي
لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قـرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.

الفصل الثالث : الأخطاء المهنية

المادة 177 : تعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
أخطاء من الدرجة الأولى،
أخطاء من الدرجة الثانية،
أخطاء من الدرجة الثالثة،
أخطاء من الدرجة الرابعة.

المادة 178 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطـاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضبــاط العام يمكن أن يمس بالسيــر
الحسن للمصالح.

المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقــوم من خلالهــا الموظف بما يــأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.

المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.

المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :

1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمهــا له شخــص طبيعي أو معنــــوي مقابــــل تأديتــه خدمة في إطـــار
ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسيــر
الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المــادتين 43 و44 من هــذا الأمر.

المادة 182 : توضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصيات بعض الأســلاك، مختلف
الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.

المادة 183 : تؤدي حالات الأخطــاء المهنية المنصوص عليهــا في المواد من 178 إلى 181 من هـذا الأمر إلى تطبيق
إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.

المادة 184 : إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقـل، دون مبرر مقبــول، تتخــذ السلطة التي
لهـــا صلاحيــــات التعيين إجراء العزل بسبب إهمـــال المنصب، بعد الإعـــذار، وفق كيفيـــات تحــدد عن طريـــق التنظيــم.

المادة 185 : لا يمكن الموظــــــف الذي كـــان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفـــة العمومية.

il

الباب الثامن
المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية


الفصل الأول : المدة القانونية للعمل

المادة 186 : تحدد المدة القانونية للعمل في المؤسـسات والإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 187 : يمكن أن تقلص المدة القــانونية للعمــل بالنسبــة للموظفيــن الذين يقومون بنشاطــات متعبة جدا و/أو خطيـرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 188 : يمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهـامهم ليلا بين الســـاعة التـــاسعـة ليلا (21.00)
والساعة الخامسة صباحا (5.00) وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشـــروط تحددها القـــوانين الأســـاسية الخاصة.

المادة 189 : مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية
ساعات عمل إضافية.
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة وبصفة استثنائية.
ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20% من المدة القانونية للعمل.

المادة 190 : تحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني : أيام الراحة القانونية

المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظــيم العــمل، إذا اقتــضت ضرورة المصلحة ذلك.

المادة 192 : للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.

المادة 193 : يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
تـحدد كيفـيات تطبـيق هـذه المادة عن طريق التنظيم.

il

الباب التاسع
العطل - الغيابات


الفصل الأول : العـطل

المادة 194 : للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

المادة 195 : يمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين
يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.

تحـدد كيفـيات تطبيـق هذه المـادة عن طريق التنظيم.

المادة 196 : تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة
للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة.

المادة 197 : تحتسب العطلـة السنوية المدفوعة الأجر علـى أساس يومين ونصف يوم في الشهـر الواحد من العمــل دون أن
تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.

المادة 198 : كل فـترة تساوي أربعة وعشـرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعـادل شهر عمــل عند تحديد مدة
العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة عـمل تتعدى خمسة عشـر (15) يوما معادلة لشهر من العمــل بالنسبة للموظفيــن حديثي العهــد بالتوظيــف.

المادة 199 : يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.

المادة 200 : لا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.

المادة 201 : توقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد المـــوظف في هذه الحــالة من العطلــة المرضـــية ومن الحقــوق المرتبطــة بهــــا والمنصــوص عليهــــا في التشريع
المعمــــــــــول به.

المادة 202 : لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها،
الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.

المادة 203 : يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.

المادة 204 : تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
فترة العمل الفعلي،
فترة العطلة السنوية،
فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و192 أعلاه،
فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.

المادة 205 : لا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.

المادة 206 : يمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في
حدود سنتين.

الفصل الثاني : الغيابات

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهمـا تكن رتبته، أن يتقــاضى
راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية
المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــــم مبــرر مسبــــق، الاستفــــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الــراتــب في
الحالات الآتية :
لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة،
أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمـرات والملتقيــات
ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظــف الحق، مرة واحدة خلال مســاره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يومـا
متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208
إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
زواج الموظف،
ازدياد طفل للموظف،
ختان ابن الموظف،
زواج أحد فروع الموظف،
وفاة زوج الموظف،
وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تــاريخ انتهــاء عطلة الأمومــة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي
الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعــة الأجر كل يوم خـلال الأشهــر الستــة (6) المــوالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظــف من رخص استثنـــائية للغيـــاب غير مدفوعة الأجــر لأسبــاب الضرورة القصوى
المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.

il

الباب العاشر
إنهاء الخدمة


المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
فقدان الحقوق المدنية،
الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
العـزل،
التسريح،
الإحالة على التقاعد،
الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.

المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه
بالإدارة بصفة نهائية.

المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطـــة المخولـة صلاحيــات التعيين عن طريـــق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء
الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.

المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ
قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ
انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.

il

الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية


المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما
أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات
والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية
المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.

المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة
من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.

المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمـر، مع احتــرام
الحقوق المكتسبة للموظفين.

المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


لتحميل القانون pdf
اضغط هنا




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية -2006-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المديرية العامة للوظيفة العمومية تقرر تجميد عمليات التوظيف إلى آجل غير مسمى
» القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسـلاك الخاصة بالثقافة 2008
» مرسوم رقم 85 ـ 277 مؤرخ فى 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية
» القانون النموذجي لحماية المخطوطات في البلاد العربية
» آثار وتحف تعود لآلاف السنين مرمية في المفرغة العمومية بسطيف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديـات الموظف الأثـري :: منتدى الموظف الأثـري والقـانون-
انتقل الى: