منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Massinissa
 
 
Massinissa


قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Olhoio10
سجل : 06/08/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 170

قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية   قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالخميس 15 نوفمبر 2012 - 14:26



الجمهورية العربية السورية
وزارة الثقافة
المديرية العامة للآثار والمتاحف

قــــانون الآثــــــــار


1963/10/ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 / تاريخ 26
مع جميع تعديلاته ب:
1969 م، /12/ -1 المرســـوم التشريـــــعي رقم 296 تاريخ 2
1969 م، /12/ -2 المرسوم التشريعي رقم 333 /تــاريخ 23
1974 م، /1/ -3 القــــــــــــــــــــانون رقم 7 تــــــــــــــــــاريخ 1
1977 م، /8/ -4 المرسوم التشريـعي رقم 52 تـــــــــــاريخ 10
1969 م، /12/ -5 المرسوم التشريـــــــعي رقم 295 تـاريخ 2
1999 م /3/ 1999 (نشر في العدد 11 تـاريخ 24 /2/ -6
القـــــــانون رقم 1 تــــــــاريخ 281999 م). /4/ الصفحة 377
ويعــــــــــد نـــــــــــــــــافذ المفعـــــــــــــــــــــــول من تــــــــــــــاريخ 5

المرســـــــــــوم التشريــــــــــــــــــــعي رقم 222
رئيس المجلس الوطني لقيــــــــــــــادة الثـــــــورة،
1963 م، /3/ بناء على الأمر العسكري رقم ( 1) تـــــــاريخ 8
1963 م، /3/ وعلى المرسوم التشريعي رقم ( 10 ) تاريخ 23
1963 م، /6/ وعلى المرسوم التشريعي رقم ( 68 ) تـــاريخ 9
1963 م، مع جميع /10/ وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة
رقم ( 222 ) تاريخ 26 1999 م. /2/ تعديلاته وخاصة تعديله
بالقانون رقم 1 تاريخ 28 يرسم ما يلي:

il

مادة 1
تعدّ آثارًا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعهـا أو أنتجهـا أو كتبهـا أو رسمهــا الإنســان قبل مـائتي سنة ميلاديــة
أو قبل مائتين وست سنوات هجرية. ويجوز للسلطات الأثريـ فنية أو قومية. ويصدر بذلك قرار وزاري.

مادة 2
تتولى السلطات الأثرية في الجمهوريـة العربيــة السوريــة المحــافظة على الآثــار كمــا تتولى وحدهـــا تقرير أثريـة الأشيــاء
والمباني التاريخية والمواقع الأثرية ومـا يجب تسجيله من آثــار. ويعني تسجيــل أثــر ما إقــرار الدولة بما يمثلـه من أهميــة
تاريخية أو فنية أو قوميــة، وعملهــا على صيــانته وحمــايته ودراستــه والانتفــاع به وفقا لأحكــام هــذا القــانون.
ويــراد بتعبير (السلطــات الأثريــة) الــوارد في هــذا القــانون المديــرية العــامة للآثــار والمتــاحف.

مادة – 3 –
الآثار نوعان:
آثــار ثــابتة وآثــار منقــولة:
أ- الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلــة بالأرض مثل الكهــوف الطبيعيــة أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنســان
القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليهــا الإنســان القديـــم صورا أو نقوشــا أو كتابــات، وكذلك أطــلال المـدن والمنشــآت
المطمورة في بطون التلال المتراكمة، والأبنية التاريخية المنشـــأة لغايــات مختلفة كالمســاجد والكنــائس والمعـــابد والقصــور
والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأســوار والملاعب والمسارح والخانــات والحمامــات والمـــدافن والقنــوات
المشيّدة والسدود وأطلال تلك المباني وما اتصل بها كالأبــواب والنوافذ والأعمدة والشرفـات والأدراج والسقـــوف والأفــاريز
والتيجان والأنصاب والمذابح وشواهد القبور.

ب- الآثـار المنقولة: هي التي صنعـت لتكـون بطبيعتهــا منفصلـة عن الأرض أو عن المبـاني التــاريخية، والتي يمكن تغييــر
مكانها كالمنحوتـات والمسكوكات والصور والنقوش والمخطوطـات والمنسوجـات والمصنوعـات مهمـا كانت مادتهــا والغرض
من صنعهــا ووجوه استعمالهــا.

ج- تعدّ بعض الآثار المنقولة آثارا ثابتة إذا كانت أجزاء من آثار ثابتة أو زخارف لها، ويعود تقدير ذلك للسلطــات الأثريـة.

مادة 4 –
تعدّ جميــع الآثـــار الثــابتة والمنقــولة والمنــاطق الأثريـة الموجــودة في الجمهوريــة العربيــة السـوريــة من أمـــلاك الدولــة
العــامة ويستثنــى من ذلك:
أ- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أو تصرفهم بها بوثائق رسمية.
ب- الآثــــار المنقولــة التي سجلــت من قبــل مالكيهــا لدى السلطــات الأثريــة.
ج – الآثــار المنقـــولة التي لا ترى السلطـــات الأثريـــة ضــرورة لتسجيلهـــا.

مادة 5 –
للسلطــات الأثريــة إجــلاء الأفــراد والهيئــات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو منـاطق أثريـة تملكهـا الدولة ولهــا، في حـالات
استثنائية يقدرهـا مجلـس الآثــار، أن تمنح الذيــن شغلــوا هذه الأمـــاكن قبل صــدور هـــذا القــــانون تعويضــا عن إجـــلائهم
أو عن منشــــآتهم المستحدثــة وتقدر هذا التعويــض لجنــة خــاصة تؤلف بمرســـوم جمهـــوري.

مادة 6 –
إن ملكيـة الأرض لا تكسب صــاحبها حق التصــرف بالآثار الثــابتة أو المنقـولة، التي قد توجد على سطحهـا أو في باطنهــا،
كما لا تخوله حق التنقيــب عن الآثــار فيهـــا.

مادة 7 –
يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها
أو فصل جزء منها، كما يحظر إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثــريـة وعلى الأبنيـة التـاريخية المسجلــة.

مادة 8 –
يتعين عند وضع مشروعات تخطــيط المــدن والقرى، أو توسيعهــا أو تجميلهـا وما شابه ذلك المحافظة على المناطق الأثرية
أو الأبنية التــاريخية الموجودة فيهــا، ولا يجــوز إقرار هـذه المشروعــات إلا بعــد أخــذ موافقــة السلطــات الأثريــة عليهـــا،
كمــا لا يجــوز تعديلهــا بعد إقــرارها إلا بعد مــوافقة هذه السلطــات.

مادة 9 –
على الوزارات والإدارات واللجــان المختصة، عند تنظيم المدن والقــرى التي توجــد فيهــا منــاطق أثريـة أو أبنية تــاريخيــة
أو تحسينها أو تجميلها وإزالة الشيوع منها، أن تراعي حقوق الارتفـاق التي تضعها السلطــات الأثريــة، المنصوص عليهــــا
في المادتين 13 و 14 من هذا القــانون، وعليهــا كذلك أن تنصّ عليها في قــرارات التنظيــم.

مادة 10 –
لا يجوز للبلديــات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنيـة التـاريخية إلا بعد مــوافقة
السلطات الأثرية لتضمن إقــامة المبــاني الحديثــة على النسق الذي تراه ملائمــا للطــابع الأثــــري.

مادة 11 –
على السلطــات الأثرية بالاتفـاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدهـا وتحريرهـا أن تحـدد المنـاطق والمبــاني
والتــلال الأثريــة على الخــرائط والمستندات المســاحية.

مادة 12 –
على السلطات الأثرية أن تعمل،في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات وتوصيات المؤسسـات الدولية،على استعـادة الآثـار
المهربة إلى خارج الجمهورية العربية السورية وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبيـة المهربـة بشرط المعاملة بالمـثـل.

il

الفصل الثاني

الآثار الثابتة


مادة 13 –
للسلطات الأثرية أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من منـاطق أثرية أو أبنية تـاريخية أو أحيـاء قديمة، وذلك لحمايتها وتـأمين
صيانتها بسبب اجتماع خصائص فنية أصيلة فيها أو دلالتهــا على عصر ما أو لاقترانها بذكريات تاريخية هامة. وعلى هـذه
السلطات أن تعمل على تسجيلها في سجـل المـنـاطق الأثرية والأبنية التـاريخية، وذلك بعد موافقة مجلس الآثار وصدور قـرار
وزاري بالتسجيل، ويمكن أن يشمـل القـرار مجموعـة أحيـاء أو مبـانٍ أو حيـا أو مبنى واحدا أو جزءا منهما وينصّ في قـرار
التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتـب على العقارات المجاورة، فإذا كـان قد سبق تسجيـل الأثر ولم تكن حقوق الارتفـــاق
التي تترتب على العقارات المجاورة قد عينت فيصدر بها قرار وزاري لاحق وتبّلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفيـن
وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة وإلى الدوائر العقارية كيما تسجلها في السجل العقاري.

مادة 14 –
تتضمن حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة
وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشـآت القديمة، ويشمل ذلك عدم فتح نـوافذ أو شرفــات
على المبـاني التـاريخية أو المنـاطق الأثريـة إلا بترخيص من السلطـات الأثريــة.

مادة 15 –
للسلطات الأثريـة أن تجيـز بـإذن خطي التصــرف في المنـاطق الأثريـة والأبنيـة التـاريخية التي لا ترى ضــــرورة لتسجيلهــا.

مادة 16 –
المنــــاطق الأثريـــــة والأبنيـــة التــاريخيــة التي سُجلـــــت قبــل نفــــــاذ هــــــذا القـــانــون يبـــقى تسجيلهــــــــــــا صحيحــــــــا.

مادة 17 –
يجوز بقـــرار من وزير الثقـــافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس الآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تــاريخي،
وينشر القــــــرار في الجريدة الرسميـــة ويثبت في سجــل الآثــــــــــــار.

مادة 18 –
تبقى المباني التاريخية المسجلة التي لا تملكها الدولة تحت يد مالكيها والمتصرفين بها على أنه لا يجوز لهم استخدامها في غير
الغاية التي أنشئت من أجلها وللسلطات الأثرية أن تسمح باستعمالها لغايات إنسانية أو ثقافية.

مادة 19 –
للبلديات ولوزارة الأوقاف وغيرها من الوزارات وللطوائف والجمعيات وللأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يتنازلوا عن ملكية
عقاراتهم الأثرية والتاريخية إلى السلطـات الأثريــة، بطريــق الهبة أو البيع أو الاستبــدال لقاء قيمة رمزية، أو يضعوهـــا تحت
تصـــــرف هــــــــذه السلطـــــات لأجـــــــــل طويـــل.

مادة 20 –
للسلطات الأثرية حق استملاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، وذلك وفقا لأحكام قـانون الاستمـلاك. ويقرر التعويــض عن
الاستملاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة، ولهذه السلطات أن تستملك المبـاني
أو الأراضي المجــاورة أو المضافة للآثــــار الثــابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثـــــــار وإظهــــار معالمهـــا.

مادة 21 –
تتبع المناطق الأثرية والأبنية التاريخية المسجلة التي تملكهــا الدولة للسلطــات الأثريــة، وهي لا تبــاع ولا تهدى، وللسلطــات
الأثريــة حق استثمــارهــا.

مادة 22 –
السلطات الأثرية وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها وزخارفهـا،
ولا يحق للمــالك أو المتصرف الاعتــراض على ذلك.أما الإصلاحات والترميمات الناشئة عن الأشغال والاستثمار، فيقـوم به
المالك أو المتصرف بموافقة السلطات الأثرية وتحت إشرافها على أن يتحمل نفقاتها. وتنفق السلطـات الأثريــة من ميزانيتهــا
على ترميم وإصلاح المناطق الأثرية والمباني التـاريخية المسجلـة على أن تتحمـل وزارة الأوقاف أوـ الهيئـات الدينيـة نصـف
تكاليف ترميم وإصلاح الأبنية الأثريـة المسجلـة العـائدة لهـا. كما يجوز للسلطات الأثرية أن تسهم بجـزء من نفقـات إصـلاح
المباني التاريخية التي يملكها الأفراد وعلى هؤلاء تحمل باقي النفقات 1 ويجوز للسلطات الأثريـة، في الأحـوال التي تتعرض
لها الأبنية الأثرية المسجلة التي لا تملكها الدولة لخطر الانهيار أو التلف ويمتنع أصحابها عن ترميمهـا، أن تبادر إلى إنقـاذها
وترميمها من ميزانيتها. ويعد المبلغ المستـوجب على أصحـاب المبـاني المذكـورة دينا للدولـة يتم تحصيله منهم بموجب قـانون
جباية الأموال العامة، كما توضع إشارة الـرهن على صحيفة العقار لمصلحة السلطات الأثرية مؤقتا حتى سداد الدين. ويجوز
إعفاء أصحاب الأبنية الأثرية من المبالغ المتـرتبة عليهم تنفيذا لأحكـام الفقرة السـابقة كليـا أو جزئيـا بقـرار من وزير المـالية
بنــاء على اقتــراح وزير الثقــافة والإرشــاد القــومي.

مادة 23 –
لا يجوز لمالك أحد الآثار الثابتة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بهدمه أو نقله كله أو بعضه أو ترميمه أو تجديـده
أو تغييره على أي وجه بغير ترخيص سابق من السلطات الأثرية. ويكـون إجراء الأعمـال التي يرخص بها تحت إشــراف
السلطات الأثرية، وعند مخالفة ذلك تقوم السلطات الأثرية بإعادة البنـاء التـاريخي إلى ما كـان عليـه وُتستـوفى من المخــالف
نفقــة ذلك فضــلا عن العقوبــة المنصوص عليهــا في هذا القـــانون.

مادة 24 –
اا يجوز وضع حقوق ارتفاق جديدة على الممتلكات الأثريـة والتــاريخية الثــابتة المسجلــة بعد تسجيلهــا، كما لا يجـوز إسناد
أي بناء جديد إلى هذه الممتلكات. ويجبـر المخالف على إزالـة ما استحـدث وإعادة المكان إلى ما كان عليـه على نفقته وتحت
إشـراف السلطــات الأثريـة، أو تقوم هذه السلطات بذلك بنفسها، وتستوفي النفقــات اللازمة علاوة على العقوبـة المنصــوص
عليهـــــا في هـــــــذا القـــــــانون.

مادة 25 –
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعا للأنقاض أو للأقـذار كما لا يجوز أن يُقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل
للري أو أن يحفر أو يغرس فيها أو يقطع منها شجر أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم تلك الأرض
بدون ترخيص السلطات الأثرية أو إشرافها. ويُحظر استعمال أنقـاض الأبنية التـاريخية المتهدمـة والخــرائب الأثريــة أو أخذ
أتربة أو أحجار من المنــاطق الأثريــة دون ترخيص رسمي من هذه السلطـــات.

مادة 26 –
تمنع إقامة الصناعات الثقيلة والخطرة والمنشآت الحربية في حدود نصف كيلو متر من الممتلكات الأثـرية والتـاريخية الثابتة
المسجلـــة.

مادة 27 –
على كل من اكتشف أثرا ثابتا أو اتصل به خبر الاكتشاف أن يبلغ خلال أربع وعشرين سـاعة من حدوث الاكتشــاف أقرب
سلطــة حكوميــة إليــه وعلى هـذه السلطـة أن تحيط السلطــات الأثريـة علمــا بذلك فــورا.
وإذا رأت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر الثابت المكتشف فعليها أن تسجله، وإلا فلها أن تنقل منه ما ترى نقله إلى متاحفها
ثم تعيد الأرض إلى صاحبها. وفي كلتا الحالتين يستحق المكتشف مكـافأة منـاسبة تقدرهـا السلطـات الأثـرية بنـاء على تقرير
لجنــة المبايعــات الأثريــة، وإذا زادت المكــافأة على ألف ليــرة سورية تؤخــذ مــوافقة مجلس الآثــار.

مادة 28 –
على كــل شخص طبيعي أو معنوي يشغــل بناء تاريخــيا أو منطقة أثريــة أن يسمح لموظفي الآثـار بالدخـول للتفتيش عليه
ودراستــه ورسمــه وتصويــره

مادة 29 –
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة بيعه أو رهنه فعليه أن ينصّ في العقد على أن عقاره مسجـل وأن يخبر السلطــات
الأثــريــة بــذلك خــلال ثلاثــة أيــام من تـــاريخ توقيــع العقــد النهــائي ويعــاقب المخــالف بمقتضى أحكــام هــذا القـــانون.

il

الفصل الثالث
الآثار المنقولة


مادة 30 –
لا يجوز بيع ولا إهداء الآثار المنقولة التي تملكهــا الدولة وتحفظهـــا في متـــاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من
الآثـــــار المنقولـــــة لكثـــرة وجود ما يماثلها، وذلك بمرسوم جمهـــوري بعد موافقة مجلس الآثـــــار.

مادة 31 -
أ- يجوز تبادل بعض الآثار المنقولة أو ما يتصل بالآثار الثـابتة التي لها ما يماثلهـــا، والتي يمكــن الاستغنــاء عنهــا مع
المتاحف والمؤسسات العلمية، كما يجوز إعارة هذه الآثار إلى المتاحف والمؤسســات المنوه عنهــا لمدة محدودة إذا كــانت
هناك فائدة من المبادلة أو الإعارة.
- ب – تتم المبادلة أو الإعارة بمرسوم بعد موافقة مجلس الآثار وتكون الإعارة لمدة معينة تحــدد في مرســـوم الإعــارة.

مادة 32 –
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها على أن تعرض على السلطات الأثريــة لتسجــيل الهــام منها.
ويعدّ حائز الأثر المسجل مسؤولا عن المحافظة عليه وعدم إحـــداث أي تغيير فيــه، فإذا تعرض الأثــر للضياع أو التلـف
وجب على المقتني إخطار السلطات الأثرية في الحال. أما الأثر غيـــر الهـــام فيُسمح لصــاحبه بالتصــرف فيه بموجــــب
تصريح خاص تعطيه السلطات الأثرية على أن تنظم قواعد التسجيل وعدمه بقرار وزاري.

مادة – 33 –
على إدارة الجمارك عرض الآثــار المستــوردة من الخارج على السلطات الأثرية بغية تسجيل الهام منها وتصبح كالآثـار
المنقــــــــــولة وتخضع لأحكــــــــــــام هذا القــــــــــــانون.

مادة – 34 -
يجوز انتقــــــال ملكية الآثـــــــــــار المنقـــــــولة المسجلة بنــــــاء على مــــــوافقة مسبقـــة من السلطـــــــات الأثـــــــــريـــة.

مادة – 35 –
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقـرب سلطة إداريــة إليه خلال 24 سـاعة، وعليــه أن يحــافظ
على الأثر حتى تتسلمه السلطات الأثرية. وعلى السلطة الإدارية أن تخبــر فــورا السلطــات الأثريــة بالعثور على الأثـــر.
ولهذه السلطات أن تقرر إذا كانت تود إضافة الأثر إلى المجموعات الأثرية في متاحفها أو تركه في حيازة من عثر عليه،
وذلك خــلال ثلاثــة أشهــر من تــاريخ الإخبــار.
أ- فإذا قررت السلطات الأثرية الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع إلى من عثر عليه مكافأة نقدية مــلائمة لا تقل عن جوهــر
الأثر إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته الأثريــة. وتقدّر السلطــات
الأثرية هذه المكافأة بناء على اقتراح لجنة المبايعات الأثرية وموافقـة مديريــة التفتيش وإذا زادت المكــافأة على ألف ليرة
سوريــة تؤخذ موافقة مجلس الآثـــار.
ب - أما إذا قررت السلطات الأثرية ترك الأثر في حيــازة من عثــر عليه فعليهــا أن تسجله وتعيده إليه مع بيان كتــابي
يحتــــــــــوي رقـــــــــــم السجـــــــــــــل.

مادة – 36 –
على كل مــن علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر السلطات الأثرية بذلك ولهذه السلطات أن
تمنــــح المخبـــر مكـــافأة منــــاسبة.

مادة – 37 –
للسلطات الأثرية أن تشتري أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخـاص وما تعده في عداد الآثــار
المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة التي لم تعد تخص بناء تاريخيا أو موقعا أثريـا شريطـة أن يثبت من تكـون في حيــازته
أنها غير منتزعة من أي بناء تاريخي أو موقع أثري مسجل. وللسلطــات الأثــرية أن تستملك هذه الآثـار إذا كان للدولـة
مصلحة في اقتنائها وذلك بقرار من وزير الثقافة والإرشـاد القومي بناء على اقتراح السلطـات الأثريــة، ولهذه السلطــات
أن تقترح قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الأثـر على أن يقرر ذلك مجلس الآثــار ويصبح قراره نهائيــا إذا لم يعتـــرض
عليه مالك الأثر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه القرار بكتـاب مسجل، ويكــون الاعتــراض أمــام المحكمــة البدائيــة
المختصــة التي تنظــر فيه على وجه السرعة ويكــــــــون قرارهــــا قطعيــا.

مادة – 38 –
للسلطات الأثرية أن تطلب، من الحائزين على الآثـار المسجلة، أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويــره أو أخذ
قالب له،أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض على أن تعيده لصاحبه سالما فورالانتهاء من العمل الذي طلب من أجلـه.

مادة – 39 –
لا يجوز إصلاح أو ترميم الآثار المنقولة المسجلة الموجـودة في حيازة الهيئــات أو الأفــراد إلا بترخيـص من السلطــات
الأثرية وتحت إشرافها، ويجوز لهذه السلطات أن تقوم بأعمـال الإصـلاح والترميـم لقـاء أجــر. ويحق لمجلس الآثــار أن
يعفي مــــالك الأثر من كل هـــذا الأجـــر أو من بعضــه.

مادة – 39 - (مكرر)
لا يجوز نسخ أو تقليد الآثار القديمة، ويمكن لمـن يرغب في صنـع قــوالب ونمـاذج لبعض الآثــار القديمـة أن يقوم بـذلك
بعد الحصول على موافقة السلطــات الأثريــة، وتحدد هذه السلطــات في موافقتهـــا الشــروط اللازمة لكل عمل على حــدة.
ـ
مادة – 40 -
لا يجوز نقل الآثار من مكان إلى آخر دون تصريح من السلطـات الأثريـة وعلى هذه السلطـات أن تقدم خبرتهـا لنقـل هذه
الآثار بالطريقة الفنية. ويشترط بشأن حيازة الآثار ونقلها في النطاق الجمركي المحدد أصولا، تنظيم المستندات الجمركيـة
التي تقضي بها النصوص النافذة. ويخضع نقل الآثار عبر القطر العربي السوري إلى موافقة مسبقة من السلطات الأثرية.


.

يتبـــــــــع . . .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Massinissa
 
 
Massinissa


قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Olhoio10
سجل : 06/08/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 170

قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية   قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأحد 18 نوفمبر 2012 - 18:55


الفصــل الــــرابع

التنقيــب عن الآثـــار


مادة – 41 –
يقصد بالتنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والسبر والتحري، التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقـولة في
باطن الأرض أو على سطحها أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.

مادة – 42 –
السلطات الأثرية وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في الجمهورية العربية السوريـة ولهـا
أن تجيز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثريــة التنقيب عن الآثار بترخيص خـــاص وفقا لأحكـــــام هذا القــانون.
ولا يجوز لأي فرد أن يقوم بالتنقيب عن الآثــــــــــار في أي مكـــــــــان ولو كان ملكــــــــا له.

مادة – 43 –
للسلطات الأثرية أو للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لهـــا التنقيــب أن تنقب في أملاك الدولة وأمـــلاك الأفــراد
أو الهيئات على أن ُتعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها إذا لم تشأ السلطات الأثريــة امتلاكهـا
وأن يُعوّض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار
من وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض.

مادة – 44 –
لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلميـة والمــالية
على أن تعامل كلها معاملة واحدة.

مادة – 45 –
يجب أن يتضمن ترخيص التنقيب البيانات التالية:
أ- صفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة وعدد أفرادها ومؤهلاتهم.
ب- الموقع الأثري المراد التنقيب فيه مصحوبــا بخريــطة تبين حدود منطقة التنقيــب.
ج - برنــــامج التنقيــــب وتوقيتــــه.
ويمكن أن يتضمن شروطا أخرى ويوقع على ترخيص التنقيب وزير الثقافة والإرشادالقومي والمديرالعام للآثاروالمتاحف.

مادة – 46 -
على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب:
أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري وكل ما يُكشف عنه من آثار حسب المقاييس المتعـارف عليها وإعداد مجموعة
من السلبيات عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة على نفقة السلطات الأثرية ولهذه السلطـات أن تطلب على نفقتها
أيضا نسخة مما يكون قد أُعدّ من أشرطة سينمائية.
ب- العناية بتسجيل الآثار المكتشفة يوما بعد يوم في سجل خـاص تقدمه السلطات الأثريـة ويعــاد السجل إلى السلطـات
المذكــــــــــورة في نهــــــــاية الموســـم.
ج- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة السلطات الأثرية.
د – القيام بما تحتـــاجه الآثـــــار المكتشفة من حفـــــظ وعنـــــــاية أوليــــة.
ه- تزويد السلطات الأثرية بأنباء أعمال التنقيب في أوقات متقاربة لا تتجــاوز خمسة عشر يومــا ولهذه السلطــات حق
نشر هذه الأنباء ولا يجوز للبعثة أو للجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئا من أخبـار التنقيب قبل إبــلاغ السلطــات
الأثريــــــــــــــة.
و- تقديم تقرير موجز في نهـاية كل موسم مصحوبــا بحــافظة صور على نسختين تتضمن صــورا لجميع مـا ُ كشف
من آثار مع شرح موجز لكل صورة.
ز- تقديم تقريــر علمي مفصــل صــالح للنشر عن نتــائج التنقيــب في مدة لا تتجــاوز السنة من نهـــاية كـــل مــوســم.
ح- قبول ممثل عن السلطات الأثرية وتمكينه من التعاون والإشراف التام على أعمال التنقيب وعلى مـا يُكشف عنه من
آثار وإطــلاعه كذلك على سجل الآثار، ودفع ما يستحقه هذا الممثل من تعويضات إضــافية بموجـب القـوانين المرعيـة.
ط- دفع أجور الحراس الذين تعينهم السلطات الأثرية لحــراسة منطقة التنقيب طــوال مدة الترخيــص، ويمكــن أن تعفى
البعثات من هذه النفقة في حالات يرجع تقديرها للسلطات الأثرية.
ي-تسليم جميع ما يُكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى السلطات الأثرية وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى
المكان الذي تعينه هذه السلطات على ألا تنتقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة السلطات الأثرية.

مادة – 47 –
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب أن تسمح بزيارة ممثلي السلطات الأثريــة كلمــا أرادوا
ذلك كما عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.

مادة – 48 –
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة –46-
يحق للسلطات الأثرية وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وإذا رأت هذه السلطات أن المخـالفة جسيمة فلهـــا
أن تلغي الترخيص بقرار وزاري

مادة – 49 –
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خــلال سنتين متتاليتين دون عذر تقبله السلطات الأثرية يحق لوزيـر
الثقافة والإرشاد القومـي أن يلغي الترخيص كمـا يحق له أن يمنح الترخيــص بالتنقيـــب في المنطقة نفسهـا لأيـة هيئة
أو جمعيــــة أو بعثــــة أخـــــرى.

مادة – 50 -
للسلطـــات الأثرية أن توقف أعمال التنقيــب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصـدر بذلك قــرار وزاري.

مادة – 51 –
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنـوات من تاريخ انتهاء أعمالها
وإلا جاز للسلطات الأثرية أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئــة أخرى، ولا يكــون للجهــة
المنقبة حق الاعتراض على السلطات الأثرية المكلفة من قبلها بالنشر.

مادة – 52 –
جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنـازل عنها للبعثة
أو الجمعية أو الهيئة المنقبة وخاصة ما يمكن أن يؤلـف منها مجموعــات تامة ُتمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها
وصناعاتها، ومع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لهـا
ما يماثلها فيما ُ كشف عنه في منطقة التنقيب نفسها، وذلك للدعاية خـارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي
الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراســات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون
هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليها في الفقرة (ز) من المــادة(46) وعلى الهيئــة أو الجمعيــة أو
البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.

مادة – 53 –
للسلطات الأثرية أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية على أن تحدد شروط
هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية في تراخيص التنقيب أو في اتفاقات خاصة.

مادة – 54 –
يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بالتنقيب بناء على طلب بعض الأفراد في المناطق الأثرية غير المسجلة التي يختارها
هؤلاء على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة دون أن يكون لهم أي تدخل في أعمـال التنقيب وعلى هذه السلطــات أن
تمنحهم مكافأة مادية منــــــــاسبة إذا أدى التنقيب إلى الكشف عن آثــــــــار هـــــامة.

مادة – 55 –
يجوز للسلطات الأثرية أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع هيئة علمية بإجراء تنقيبات أثرية في بعض البلاد العربية
والأجنبيــــــــة.

il

الفصل الخـامس

العقــــوبــــــات

مادة – 56 –
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة
كل من هرّب الآثار أو شرع في تهريبها.

مادة – 57 –
يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية
كل من:
أ- سرق أثرا ثابتا أو منقولا.
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام هذا القانون 6 ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق
ضرر جسيم بالأثر.
ج- اتجر بالآثار.

مادة – 58 –
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليرة كل
من:
أ- خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقـائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية. ويعاقب بعقوبة الاتجار بالآثار من
قام ببيعهــا على أنها أثريــة وتصادر القطــع المصنعة أو المبــاعة والأدوات والآلات المستعملة في التصنيع وُتسلم
إلى السلطـــــــات الأثريــــــــة.

مادة – 59 –
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغـرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كـل من:(24-25-26)
أ – خالف أحكام المواد
ب – عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقـارات والأراضي المجاورة للمبــاني التــاريخية والمنــاطق
الأثــــــــريــــــــــة.

مادة – 60 –
مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا القانون يعـاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف
ليـــرة إلى عشــــرة آلاف ليــــــرة كــــل مــن: أضــــرّ أو حـــوّر أو رمّم بغيــــر إذن أثــــــرا ثابتــــــا أو منقــــــولا.

مادة – 61 –
يعاقب بالحبس من شهـر إلى سنتين وبالغــرامة من خمسمــائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خــالف أحكام المواد
(35-29-27)

مادة – 62 –
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة كل من:
أ – شوّه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
ب– خالف أحكام المواد ( 28-34-38)
ج – اقتنى آثــارا غيـر مسجلة يتوجب تسجيلهـــا.
د – نقل آثــارا من مكان إلى آخر دون ترخـيص.
ه - أخذ أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

مادة – 63 –
يعـاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القـانون
إذا اطلعــوا أو أخبــروا بوقــوع إحدى هذه الجرائــم، ولم يتخــذوا الإجــراءات اللازمة لضبطهـا.

مادة – 64 –
لا تخل الأحكـــام الســـابقة بأية عقوبـــة أشد ينص عليهـــا قـانون العقوبات أو أي قانون آخر مضافا إليها الغرامات
المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة – 65 –
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحــوال بإزالة أسباب المخــالفة وردّ الشيء إلى أصله في مدة تعيّنهـا له،
فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

مادة – 66 –
يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد ( 32-35-40-42)

مادة – 67 –
كــــل أثـــر يصــــادر أو يضبط بمقتضى هذا القـــانون يسلم إلى السلطـــات الأثريــــة.

مادة – 68 –
عند تعذر مصادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عُثــر عليهــا نتيجة التنقــيب غير المرخص أو عند إتلافهــا
يغرم الفــاعل قيمة هذه الآثــار في ضوء تقدير السلطــات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا
القـــــانــــون.

il

الفصــل الســـادس

أحكــــــــام متفــرقـــة


مادة – 69 –
يترتب على السلطات الأثرية أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية:
أ- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب- الآثـار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قـامت بهــا.وتعفى الآثــار المبينــة في
الفقرتين الســـابقتين من رســوم التصديـــر.

مادة – 70 –
يعد من موظفي الضابطة العدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، المدير العام للآثار والمتاحف،
ومديرو الإدارات، والمفتشون ومساعدوهم، وأمناء المتاحف ومساعدوهم، ومراقبو الآثار. ولحراس الآثار ورؤسائهم
السلطات نفسها التي لأفراد الشرطة فيما يتعلق بواجباتهم.

مادة – 71 –
للسلطات الأثرية الحق في حالات التعديات الواردة في المواد 4 و 18 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون
على المناطق الأثرية والمباني التاريخية، أن تقوم بالطرق الإدارية بإزالة هذه التعديــات على نفقة المخــالف، بمجــرد
إثباتها في محاضر رسمية يحررها موظفو الآثار ورجال الإدارة، فضلا عن العقوبــات الأخــرى المنصوص عليهــا.

مادة – 72 –
للسلطات الأثريــة أن تمنح من يصادر أثرا أو يعاون على مصادرته من موظفي الشرطة والجمارك والآثــار مكافـأة
لا تتجــــــاوز 20 بالمــــائة من ثمنــه.

مادة – 73 –
توزع الغرامات الناتجة عن الأحكام القضائية على الشكل التالي:
أ- 50 % للخـــزينـــــة،
ب- 20 % للمخبـريــن،
ج- 20 % للمصادرين،
د – 10 % للموظفين الذين أسهموا في تنفيذ أحكام المصادرات.
وفي حالة عــدم وجــود مخبريـــن تعود حصصهــم إلى الخزينـــة.

مادة – 74 –
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثارا منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلهـا، وذلك اعتبــارا من
تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 76 –
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-06-1383 الموافق ل 26-10-1963

أمين الحافظ

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة


il

المرسوم التشريعي رقم 295

رئيس الدولة
بناء على أحكام الدستور المؤقت
1969 م /12/ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 295 تاريخ 1-12-1969
يرسم ما يلي:

مادة – 1 –
خلافا لأحكام المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 222 / تاريخ 1963/10/26 م، يجوز منح بعثات التنقيب
الأجنبية التي سيجري الترخيص لها بالعمل في المواقع الأثرية التي ستغمرها مياه سد الفرات اعتبارا من تاريخ نفاذ
هذا المرسوم نصف الآثار المنقولة المكتشفة.

مادة – 2 –
على البعثات المذكورة التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عنها في قانون الآثار (المرسـوم التشريعي رقــم 222
المنوه به أعلاه).

مادة – 3 –
لا يشمل هذا المنح القطع الأثرية الفريدة كما لا يشمل القطـع الضرورية لاستكمال المجموعــات الهــامة التي تمثــل
حضارة وادي الفرات أو حضارة القطر العربي السـوري والتي يجب أن توضع في متـــاحف الجمهوريــة العربيــة
السوريــــــة.

مادة – 4 –
يجب أن توضع حصة البعثة من الآثــار في أثناء سنة من تاريخ نقلها خارج حدود القطـر الســوري في المتــاحف
أو المراكز العلمية المفتوحة للجمهور في البلد الذي تنتمي إليه البعثـة بنــاء على تعهد خطي تتقدم به البعثة المعنيــة.

مادة – 5 –
لا تسري أحكام هذا المرســوم التشريعي على المـــواقع الأثريــة الأخرى التي قد ترغب البعثة بإجراء تنقيبات فيها
لاستكمــــــــال البحـــــــــث والدراســــــة.

مادة – 6 –
يصدر عن وزير الثقــافة والإرشاد القومي قرار بتنظيم إجراءات منح الآثـار المنوه بها في المــادة الأولى من هذا
المرســـــــوم التشريـــــــعي.

مادة – 7 –
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

رئيـــــــــــــس الــــدولـــــــة
الدكتور نور الدين الأتاسي

il

القــــانون رقم ( 1)

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى مــا أقــره مجلس الشعب في جلسته المنعقــدة بتــاريخ 01-09-1418 المـــــوافق ل 30-12-1997م
يصدر ما يلي:

المادة – 1 –
يعدّل قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 222 تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته وفقا للأحكام المبينة
في المواد التالية:

المادة – 2 –
تعدل المادة 34 وتصبح كما يلي:
"يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة بناء على موافقة مسبقة من السلطات الأثرية".

المادة – 3 –
يلغى الفصل الخامس المتعلق بتجارة الآثار، المواد من ( 56 حتى 65)

المادة – 4 –
يلغى الفصل السادس المتعلق بتصدير الآثار، المواد من ( 66 حتى 74)

المادة – 5 –
يلغى الفصل السابع – العقوبات، المواد من ( 75 حتى 83 مكرر) ويستعاض عنه :بالفصل الخامس–العقوبات،
ومواده التالية:

مادة – 56 –
يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليون ليرة
كل من هرّب الآثار أو شرع في تهريبها.

مادة – 57 –
يعاقب بالاعتقــال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية
كـــــــل مــــــــن:
أ- سرق أثرا ثابتا أو منقولا.
ب- أجرى التنقيب عن الآثار خلافا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبـة إذا أدى التنقيب إلى إلحـــاق
ضرر جسيم بالأثر.
ج - اتجر بالآثار.

مادة – 58 –
يعــاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة ألف ليـرة
كـــــــل مــــــن:
أ-خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثرا ثابتا أو منقولا.ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل في ملك الدولة.
ب- صنع قطعة أو قطعا تشوه الحقائق التاريخية أو أسبغ عليها الصفة الأثرية. ويعاقب بعقوبـة الاتجــار بالآثــار
من قام ببيعها على أنها أثرية وتصادر القطع المصنعة أو المباعة والأدوات والآلات المستعملـة في التصنيع وُتسلم
إلى السلطـــــات الأثريــــــــة.

مادة – 59 –
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ألف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من :
أ – خالف أحكام المواد ( 24-25-26)
ب – عدّل في بناء عقار أثري دون موافقة السلطات الأثرية أو بنى على موقع أثري مسجل.
ج – خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق
الأثــــــريـــــــــة.

مادة – 60 –
مع مراعاة أحكام المادة – 58 - من هذا القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من
ألف ليــــرة إلى عشرة آلاف ليــــرة كــــــــل من: أضـــــرّ أو حــــوّر أو رمّـــم بغير إذن أثرا ثابتـــا أو منقــولا.

مادة – 61 –
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد
( 27-29-35)

مادة – 62 –
يعــــاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهـــــــر وبالغـــــــــرامة من ألـــــــف إلى خمسة آلاف ليــــــــرة كـــــل من:
أ – شوه أثرا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بغير ذلك من الوسائل.
- ب – خالف أحكام المواد ( 28-34-38)
ج – اقتنى آثارا غير مسجلة يتوجب تسجيلها.
د – نقل آثارا من مكان إلى آخر دون ترخيص.
ه - أخذ أنقاضا أو أحجارًا أو أتربة من مكان أثري دون ترخيص.
و – استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أنشئت من أجلها دون ترخيص.
ز – خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

مادة – 63 –
يعاقب بعقوبة الفاعل كل من يدخل في اختصاصهم القانوني حماية الآثار أو ضبط الجرائم الواردة في هذا القانون
إذا اطلعــــوا أو أخبـــــــروا بوقوع إحــدى هذه الجــــــــرائم، ولم يتخـــــذوا الإجـــــــراءات اللازمـــــــة لضبطهـــا.

مادة – 64 -
لا تخل الأحكام السابقة بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبــات أو أي قــانون آخر مضافا إليهــا الغرامـــات
المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة – 65 –
تقضي المحكمة على المخالف في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وردّ الشيء إلى أصله في مدة تعينها له،
فإن لم يفعل قامت بذلك السلطات الأثرية على نفقته.

مادة – 66 –
يصادر كل أثر منقول خالف صاحبه أحكام المواد ( 32-35-40-42)

مادة – 67 -
كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى هذا القانون يسلم إلى السلطات الأثرية.

مادة – 68 -
عند تعذر مصــادرة الآثار المهربة أو المسروقة أو التي عُثر عليها نتيجة التنقيب غير المرخص أو عند إتلافهـا
يغرم الفاعل قيمة هذه الآثار في ضوء تقدير السلطات الأثرية، وذلك إضافة للعقوبات المنصـوص عليها في هذا
القانون.

المادة –6–
يستعاض عن العنوان (الفصل الثامن – أحكام متفرقة) بعنوان (الفصل السادس – أحكام متفرقة) ويبدأ بالمادة
التالية:

مادة – 69
أيترتب على السلطـــات الأثريـــة أن تعطي إجـــازة تصديـــر للأشيـــاء التـــالية:
أ - الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج الجمهورية العربية السورية.
ب - الآثار التي تخصص لهيئة أو جمعية أو بعثة علمية إثر تنقيبات رسمية قامت بها.
وتعفى الآثار المبينة في الفقرتين السابقتين من رسوم التصدير.

المادة – 7 –
يعدل رقم 84 إلى رقم 70 كما تعدل أرقام باقي المواد تبعا لذلك ضمن الفصل السادس.

المادة – 8 –
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثارًا منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتبارا
من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة – 9 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13-11-1419 الموافق ل 28-2-1999م

رئيس الجمهورية
حـــافظ الأســــــد

.
.

لتحميل القانون بصيغة ملف PDF

.

قانون الآثار للجمهورية العربية السورية


رعا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية   قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالإثنين 19 نوفمبر 2012 - 17:35



شكــــرا على الموضـــوع

وبــــــارك الله فيـــــــك

لك منـي أجمــل تحيــة




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية   قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية Icon_minitimeالأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 18:59



مشكووووووووووووووووووووور








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قــانون الآثــار الجمهورية العربية السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية المخطوطات جمهورية مصر العربية
» حكــم التنقيــب عن الآثــار
» قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية
» العلم الوطني : رمز الثورة و الجمهورية
» ادماج عمال عقود ما قبل التشغيل بقرار من رئيس الجمهورية سبتمبر 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الدولي لحمـاية التـراث الثقـافي-
انتقل الى: