منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Massinissa
 
 
Massinissa


قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Olhoio10
سجل : 06/08/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 170

قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية    قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأربعاء 14 نوفمبر 2012 - 19:19


جمهوريـة مصر العربيــة

قـــانون حمـــايـة الآثــــار


il

الباب الأول

أحكام عامة



مادة 1: يعتبــر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضـــارات المختلفـة أو أحدثته الفنــون
والعلوم والآداب والأديــــان من عصر مـــا قبـــل التـــاريخ وخلال العصـــور التــاريخية
المتعاقبة حتى ما قبل مــائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تـاريخية باعتباره
مظهرا من مظاهر الحضـارات المختلفــة التي قــامت على أرض مصـر أو كـــانت لهــا
صلـــة تـــاريخية بها، وكذلك رفات الســلالات البشــرية والكـــائنـــات المعـــاصرة لهـــا.

مادة 2: يجوز بقرار من رئيس مجلس الـــوزراء بنـــاء على عرض الوزيـــر المختص
بشؤون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تـاريخية أو علمية أو دينيــة أو فنيـة
أو أدبية أثرا متى كــانت للدولــة مصلحــة قومية في حفظـــه وصيـــانته وذلك دون التقيد
بالحد الزمني الوارد بالمادة الســـابقة ويتم تسجيلـــه وفقا لأحكـــام هذا القـــانون وفي هذه
الحالة يعد مالك الآثار مسؤولا عن المحــــافظة عليه وعدم إحــداث أي تغييــر بـه، وذلك
من تـــاريخ إبـــلاغه بهـــذا القـــرار بكتـــاب موصى عليـــه مصحـوب بعلـــم الوصــــول.

مادة 3: تعتبر أرضا أثريــة الأراضي المملوكـــة للدولة التي اعتبـــرت أثريــة بمقتضى
قرارات أو أوامـــر ســـابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبـارها كذلك قرار
من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيـر المختص بشــؤون الثقـــافة، ويجــوز
بقــــرار من رئيس مجلس الوزراء بنـــاء على عرض الوزيـــر المختص بشؤون الثقــافة
إخراج أيــة أرض من عــداد الأراضي الأثريـــة أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت
للهيئة خلوهـــــا من الآثــــار، أو أصبحت خـــارج أراضي خط التجميـــل المعتمد للآثـــار.

مادة 4: تعتبــر مبـــان أثرية المبـــاني التي اعتبـــرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو
أوامـــــــــــر ســــــــــــابقة.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيـا أو موقعــا أثريــا لم يتقرر نــزع
ملكيتـــــــــــه أن يحـــــــــــافظ عليه من أي تلــــــــــف أو نقصـــــــان.

مادة 5: هيئة الآثار المصرية هي المختصة بالإشــراف على جميع مـــا يتعلق بشـــؤون
الآثار في متاحفها ومخازنها وفي الواقع والمناطق الأثريــة والتــاريخية ولو عثر عليهـــا
بطريـــــــــــق المصـــــــــــــــادفة.
وتتولى الهيئــــــــة الكشف عن الآثـــــــــار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عمــا هو
موجود منهـــا تحت سطح الأرض وفي الميـــــاه الداخليـــة والميــاه الإقليميـــة المصريـــة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئــات
العلمية المتخصصة الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثــار والكشف عنهــا في مـواقع
معينة ولفتـــرات محـددة بترخيص خـــاص غير قابل للتنـــازل إلى الغير، ولا يمنح هـــذا
الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثـرية العلمية
في طـــــــــالب الترخيـــــــــــص.
ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب في أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص.

مادة 6: تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفـا ولا يجــوز تملكهــا أو
حيازتها أو التصرف فيها إ ّ لا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القــانون
والقــــــــرارات المنفــــــــــذة لــــــــــه.

مادة 7: اعتبــارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجـــار في الآثــار، ويمنح التجـار
الحاليون مهلة قدرهـــــا سنة لترتيب أوضــــــاعهم وتصريــــف الآثـــار الموجـــودة لديهــم
ويعتبرون بالنسبة لمـــــا يتبقى لديهم من آثــار بعد هذه المـــدة في حكم الحـــائزين وتسرى
عليهم الأحكــــام المتعلقة بحيـــــــازة الآثـــــــــار والمنصوص عليها في هـــذا القـــــــــانون.

مادة 8: فيما عدا حــــالات التملك أو الحيـــــازة القــــائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي
تنشأ وفقا لأحكــــــــامه يحظر اعتبــــــارا من تـــــــاريخ العمل به حيـــــــــازة أي أثــــــــر.
وعلى التجـــــــار والحـــــــــائزين للآثـــــار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من
آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القـــــــانون وأن يحـــــــافظوا عليهـــا حتى تقوم
الهيئـــــــــــة بتسجيلهــــــــــــا طبقـــــــــا لأحكـــــــــــام هــــــــــذا القــــــــانون.
ويعتبــــــــر حــــــــائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيــــازة المقررة بهذا القــــانون
كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عمــــا في حيــــازته من آثـــــــار لتسجيلهــــــــــا.

مادة 9: يجوز لحائز الآثار التصرف فيه بأي نوع من أنـــــواع التصرفـات بعد الحصول
على موافقة كتابية من الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد التي يصدر بهـــا قـرار من الوزيـــر
المختص بشؤون الثقــافة وبشرط أ ّ لا يترتب على التصرف إخراج الآثار خارج البــــلاد.
وتسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الآثار وفقا لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث
أحكــــــــــــام الحيــــــــــــازة المبنيـــــــــة في هذا القـــــــــانون.
وفي جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصــول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض
عادل، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراث من آثــار أو استـــرداد الآثـــار المنزعة من
عناصر معمارية الموجــودة لدى التجــــار أو الحــــــــائزين مقابــــــــل تعويض عـــــــــادل.

مادة 10 : يجوز للهيئـــــة تبــادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو
المعاهد التعليمية العربية أو الأجنبية وذلك بقـــرار من رئيس الجمهوريـــــــة بنــــــــاء على
اقتـــــــــــراح الوزير المختص بشــــــــــــؤون الثقــــــــــــافة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهوريـــــــــة - تحقيقا للمصلحــــــــــة العــــامة - ولمدة محددة
عرض بعض الآثار في الخارج، ولا يسرى هذا الحكم على الآثــــار التي يحددهـــا مجلس
إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثــار الفريــــــدة أو التي يخشى عليهـــــــــــا من التلـــــــف.

مادة 11 : للهيئة حق قبــــول التنازل من قبــل الهيئـــات والأفـــراد عن ملكية عقـــاراتهم
التاريخية عن طريق الهبة أو البيـــع بثمن رمـــزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجـــل
لا يقــــــــــل عن خمسيـــــــــن سنة، متى كــــــــانت للدولة مصلحــــــة قوميـــــــــة في ذلك.

مادة 12 : يتم تسجيل الآثــــــار بقرار من الوزيــــر المختص بشؤون الثقـــافة بنـاء على
اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الآثــار العقــاري إلى مــــــالكه أو
المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر في الوقــائع المصريـــة ويؤشر بذلك على هـــامش
تسجيل العقار في الشهر العقاري.

مادة 13 : يترتب على تسجيل الآثــار العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكــام المــادة
الســــــابقة الأحكــــــــــام الآتيـــــــــة:
-1 عدم جــــــــواز هدم العقـــــــار كله أو بعضه أو إخـراج جزء منه من جمهورية مصر
العربية.
-2 عدم جواز نزع ملكيــــــــة الأرض أو العقـــار، أمّا الأراضي المتاخمة له فيجوز نزع
ملكيتها بعد موافقة الوزيـــر المختص بشؤون الثقـــافة، بنـــاء على اقتـــراح مجلســـة إدارة
الهيئـــــــــــــــــــة.
-3 عـــــــدم جــــــواز ترتيـــــــــــب أي حــــــق ارتفــــــــاق للغيـــــــــر على العقــــــــــــار.
-4 عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معـــــالمه على أي وجه إ ّ لا بترخيص من رئيـــس
الهيئة بعد مــوافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بهــــــا تحت
الإشـــــــراف المبـــــــــاشر لمنــــــدوب الهيئــــــــة.
فإذا أجرى صـــــــــاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشـــــــار إليه قــــامت
الهيئة بإعادة الحال إلى ما كــانت عليه على نفقة المخـــالف مع عدم الإخـــلال بالحـــق في
التعويـــــــــض وعــدم الإخــــــــلال بالعقوبــــــــات المقــــــررة في هــــــــذا القــــــــــانـــون.
-5 التزام المــــــــــالك بالحصول على موافقة كتــابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على
العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقـــامته، وعليـــه عند التصــرف فيه إبـــلاغ من
حصل التصرف له أنّ العقار مسجـــــل، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يومـــــا
من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضــاء هذا المبعاد بغير رد بمثـــــابة قـــــرار
بـــــــــالـــــــــــرفض.
-6 للهيئة أن تبــــــــــاشر في أي وقت على نفقتهـــــا ما تراه من الأعمال لازمــا لصيانة
الآثار وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح مـــــــا بالعقـــــــــار من أثـــــــــر منقـــــــــولا.

مادة 14 : يجــــــوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الثقافة بناء على اقتـــراح مجلس
إدارة الهيئة ويعد أخذ رأي اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيــل الآثـــــار الثــــابت أو جزء
منه وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية ويبلــــــغ إلى الأفراد والجهــــات التي أبلغت
من قبل بتسجيله ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالهيئة وعلى هـــــــــامش تسجيــــل
العقــــــــــــــار في مصلحــــــــة الشهــــــــــر العقــــــــــــاري.

مادة 15 : لا يترتب على أي استغـــلال قائم من قبــل الأفراد أو الهيئات لموقع أثري أو
أرض أو بناء ذي قيمة تـــاريخية أي حق في تملكه بالتقــــادم، ويحق للهيئـــة كلمـــا رأت
ضــــــــــرورة لذلك إخلاءهـــــــا مقـــــــــابل تعويض عــــــــــــادل.

مادة 16 : للوزير المختص بشؤون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ومقابــل
تعويض عادل - ترتيب حقوق ارتفاق على العقـارات المجــــــاورة للمواقـــــع الأثريـــــــة
والمباني التاريخية لضمان المحافظة على خصائصهــــــا الفنية أو مظهرهــــا العـام ويحدد
القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليهـــا حق أو أكثــــــر من
حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحــائز تبعـا لذلك.

مادة 17 : مع عدم الإخــلال بالعقوبــات المنصوص عليها في هذا القـانون أو غيره من
القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بنـــاء على قــــرار من اللجنة الـــــدائمة للآثـــار
ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالـــة أي تعد على موقع أثـــري أو عقار
أثري بالطريق الإداري وتتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قـــرار الإزالــــــة، ويلـــــزم
المخالف بإعادة الوضع إلى ما كـــان عليهم، وإلا جاز للهيئـــــة أن تقوم بتنفيـــذ ذلك على
نفقتـــــــــــــــــــه.

مادة 18 : يجــــوز نزع ملكية الأراضي المملـــوكة للأفراد لأهميتهــا الأثرية كما يجوز
بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجــــراءات نزع الملكيــــــة
وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخــــل في تقديــر
التعويـــــــض احتمـــــــــــال وجـــــــــــود آثــــــــــار في الأرض المنزوعة ملكيتهـــــــــــــا.

مادة 19 : يجــــوز للوزير المختص بشؤون الثقـــافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئـة
إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمنـاطق الأثريــة، وتعتبـــر الأراضي
الــــــــواقعة داخــــــــل تلك الخطـــــــوط أرضا أثريــــة تسري عليها أحكام هذا القـــــانون.

مادة 20 : لا يجــــــــوز منح رخص للبنــــــــــاء في المــــــــوقع أو الأراضي الأثريـــة.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيهــا
أو في المنافع العامة للآثـــــار أو الأراضي الداخلــــــة ضمن خطوط التجميـــل المعتمــدة.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منهــا أو أخذ أتربـــة أو أسمــدة
أو رمـــــال أو إجراء غير ذلك من الأعمــــــــال التي يترتب عليها تغيير في معـــالم هذه
المـــــــــــواقع والأراضي إ ّ لا بتـــــرخيص من الهيئـــــــــة وتحـــــــــــت إشرافهــــــــــــا.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشـار
إليها في الفقرة الســابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المنــاطق المــأهولة
أو لمســـــــافة تحددها الهيئــــــــة بمـــــــا يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الثقـــافة تطبيق أحكـــــــام هذه المـــــــادة على
الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمــــال وجود آثـــــــار في
باطنها، كما يسرى حكم هذه المــادة على الأراضي الصحـــــــــراوية وعلى المنــــــــاطق
المــــــــرخص بعمـــــــــــل محـــــــــــاجر فيهـــــــــــا.

مادة 21 : يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثريــــة والمبــاني والمواقع ذات
الأهمية التاريخية عند تغيير تخطيط المدن والأحياء والقرى التي توجد بهـــا ولا يجـــوز
تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المنــــاطق الأثريـــة والتـــاريخية وفي
زمامها إ ّ لا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعـــاة حقوق الارتفـــاق التي
ترتبهـــــــــــا الهيئـــــــــــــة.
وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبق رأيها
خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزيـر المختص بشؤون الثقافة ليصدر قـــرار
في هــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن.

مادة 22 : للجنة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئـة - الترخيص بالبنـــاء في الأمـــاكن
المتـــــــــــاخمة للمــــــــــواقع الأثريــــــــــة داخــــــــــــل المنــــــــــاطـــق المــــــــــأهولـــة.
وعلى الجهة المختصـة أن تضمن الترخيص الشروط التي ترى الهيئة أّنهـــــــا تكفــــــــل
إقـــــــــامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما
مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حمــــــايته، وعلى
الهيئة أن تبدي رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإ ّ لا
اعتبـــــــــر فــــــــــوات هـــــــــــذه المـــــــــدة قـــــــــرار بالـــــــــــرفض.

مادة 23 : على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ هيئة الآثـار به،
ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى الهيئـة أن تتخذ الإجــــــراءات الـــلازمة للمحــافظة عليه
ولها خلال ثلاثة أشهر إمّــــــا رفع هذا الأثـــــــر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخـــــــاذ
الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيهــــا أو بقائه في مكانه مع تسجيله طبقـــــــا
لأحكام هذا القانون ولا يدخــل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة مـــا بها من
آثــــــــــــــار.
وللهيئة أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصــة إذا رأت أنّ
هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

مادة 24 : على كل من يعثر مصادفة على آثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من
أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطـــة إداريـــة خــــلال ثمــان
وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطــة المختصــة وإ ّ لا
اعتبر حائزا لآثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكـــورة إخطــار الهيئة بذلك فــــورا.
ويصبح الآثار ملكا للدولة وللهيئــة إذا قدرت أهميـــة الآثـــار أن تمنـــح من عثر عليــــه
وأبلـــــــــــغ عنه مكافــــــــــأة تحددهـــــــــــــــا اللجـنــــــــــــة الدائمـــــــــة المختصــــــــــة.

مادة 25 : يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد 16 ،14 ،13 ،7 لجنة
تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون الثقــافة ويمثل فيهـــــا مجلس الإدارة ويجــــوز
لذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خـلال ستين يومـــا من تـــاريخ
بلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصـــول وإ ّ لا أصبح التقديــــر نهــائيــــــا.
وفي جميع الأحوال تسقط دعوى التعويــض إذا لم ترفع الدعــــــــوى خــــــــلال سنة من
تـــــــــــاريخ صيــــــــــــرورة التقديــــــــــــر نهائيـــــــــــــا.
il

الباب الثاني

تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها


مادة 26 : تتولى هيئة الآثار حصر الآثـار الثابتة والمنقولــة وتصويرهـــا ورسمهــــا
وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجــلات المعدة لذلك ويتم التسجيـــل طبقـــا
للأحكام والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر مسجـــلا منهـــا
الآثار المقيدة في تــاريخ العمـــل بهذا القـــــــــــانون بالسجــــــــــلات المخصصة لهــــــا.
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثريـــة وتحديد مواضعهـــا
ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة الهيئة العـامة
للتخصيص العمــــــــراني بصورة منها لمراعاتهـــــــــا عند إعــــــــداد التخطيط العــــام
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا
لأهميته.

المادة 27 : تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة
للزيارة والدراسـة بمـــا لا يتنـــافى مع تأمينهـــا وصيانتهـــا، وتعمــل على خصائصهــا
ومميزاتها الفنية والتاريخية.
كما تستخدم الهيئة إمكانيــات المواقــع والمتاحف الأثرية في تنمية الوعي بكـل الوسائــل.

مادة 28 : تحفــظ الآثـــار المنقـــولــة، وما تتطلب الاعتبـــارات الموضوعيـــة نقله من
المعمارية وتوضع في متاحف الهيئة ومخازنها، وتتولى الهيئة تنظيم العرض وإدارتهـــا
بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية الضرورية لها، وإقـــامة
معـــــــارض داخليــــــــة مؤقتــــــــــــة تتبعهـــــــــــا.
للهيئة أن تعهد للجماعات المصرية بتنظيـــم وإدارة المتـــاحف الكــــائنة بـهـا، وبكل مع
ضمان تسجيلها وتأمينها
وتعتبر متــاحف ومخازن الآثـــار في كـــل هذه الأحــــوال من أمـــلاك الدولـــة العــامة.

مادة 29 : تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمناطق الأثرية
والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريــــــــق الشــــــرطة المختصة والخفـــراء
والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقا للقواعد المنظمــــة لذلك، الهيئـــة حـدا أقصى
لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في.............. ومراقبة آثــارها.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كــــل موقــــــع أثــــــــري تتولى حراستـــــه،
ويجوز - بعد أخذ رأي وزارة السيــاحة - أن يتضمن هــذا .......... فرض رســـم
لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهــات للمصرييـــن وجنيه أو ما يعادلهــــا من
العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب، ولا يخل هذا بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( 39)
من هذا القـــانون. "الفقرة الثـــانية مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991 - الجريــدة
." الرسميـــة في 16 سنـــة 1991 - العــــــــدد 20

مادة 30 : تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميـع الآثــار
والمـــــــــواقع والمنـــــــــــاطق الأثريـــــــــة والمبـــــــــــاني التــــاريخيــــة المسجلـــــــة.
يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصريـــة وهيئـــة الأوقـــاف القبطيـــة
.............. ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتــــاريخية التـــابعة المسجلة لهـــا.
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المباني التاريخية المسجلــــة التي في حيــــازة الأفـــراد
الهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميــــم قد نشأ عن سوء استعمـــــال من الحــــــائز
حسبما............. اللجنة الدائمة المختصة، وفي هذه الحالة يتحمـــل الحــــائز قيمة
مصـــــــــــاريف التـــــــرميــــــــــــم.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقــة اللجنـــة الـــدائمة المختصــة أن يرخص
الهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة، تحت إشــــراف
الهيئة كمـــــــــــا يجـــــــوز الترخيــــــــــص كتـــــــابة بهــــــــا للأفـراد المتخصصين.

مادة 31 : ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات والهيئـــات بالتنقيب عن الآثــــــار
بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتـــداد
................ وفق جــــــــدول زمني وموضوعي يقــــــرره مجلس إدارة الهيئة.

مادة 32 : لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إ ّ لا تحـــت
الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين، وفقا
لشروط الترخيص الصادر منها.
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التي اكتشفتها البعثة ورسمها
وتصويرهــا، ويحفظ حق البعثة في النشر العلمي عن حفــــائرها لمدة أقصـــاها خمس
سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع، يسقط بعدها حقها في الأسبقية إلى النشر.

مادة 33 : يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطـــات والالتزامـــات التي يجب
مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفـر بحيث يتضمن الترخيص بيانــا بحدود المنظمة
التي يجرى البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحــد الأدنى للعمـــل بهـــا، والتــأمين
الواجب إيداعها لصالح الهيئة وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة
حتى إتمام العمل بها، والالتزامات بالتسجيل المتتـابع والمتكفـل بالحراســـة والصيـــانة
وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمــــال محـــل التــرخيص.

مادة 34 : يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الأثــر للقـــواعد
الآتيــــــــــــــــــة:
(أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثـار
المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهـــــزة المختصة
في هيئــــــــــــــة الآثــــــــــــار وبالتعــــــــــاون معهــــــــــــا.
(ب) اقتران خطة كـل بعثة أجنبيــة لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها
تقوم فيها البعثة بعمــل من أعمــال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها أو مـا
يناسب استعدادها من أعمال المســح أو الحصر والتسجيــل الآثــارية للمنطقة التي تعمل
بها أو بقربهــا، ويتـــم ذلك بمـــوافقــة الهيئـــــــة العـــــــــامة أو بالمشــــاركة معهـــــــا.
(ج) يكون للهيئة وحدهــا دون المرخص له أن تنتج نمــاذج حديثة للآثار المكتشفـة في
الحفـائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها، ومع ذلك يجوز للهيئــــة أن تمــــدّ
المرخــــــص لـــــــــــه في هــــــــــذه الحــــــــــــــالة نسخـــــــــــــا من هذه الآثـــــــــــار.

مادة 35 : جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون
ملكا للدولة، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميـــزة إذا أدّت أعمـــــالا
جليلة في الحفائر والترميمات بأن تمنح بعضا من الآثـــار المنقولة التي اكتشفهـــا البعثة
لمتحف آثار تعينه البعثة لتعرض فيهـا باسمهـــا متى قررت الهيئة إمكان الاستغنـاء عن
هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التي أخرجت من ذات الحفــائر من حيث المـــادة
والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات ذاتها وتسجيلهــا.

مادة 36 : تتولى النظر في نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أي منها اللجنة الدائمة
المختصـــــة أو مجلس إدارة المتحـــــــــف المختـــــــــص بحســـــــــــب الأحــــــــــــوال.
وللهيئـــــــــة الحق في أن تمنـــــح المرخص له بعض الآثــار المنقولة، كما أنّ لهـا الحق
في اختيار الآثار التي ترى مكافآته بها دون تدخل منه وبشرط أ ّ لا يتعدى مقدار الآثار
الممنوحة في هذه الحـــالة نسبة 10 % من الآثـــار المنقولــــة التي اكتشفتهـــا البعثـــة.
وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخـرى من حيث المـــادة والنوع والصفة والدلالـــة
التاريخية والفنية، وعلى أ ّ لا يتضمن آثار ذهبية أو فضية أو أحجارا كريمة أو برديات
أو مخطــــوطــــــات أو عنــــــــــاصر معمــــــــــــــارية أو أجزاء مقطــــوعة منهــــــــــا.
ويتعيّن أن تتضمــــن الاتفاقيـــات التي تعقدهــــا الهيئة في هذا الشـــأن النص على حـظر
الاتجـــــــــــــــار في الآثـــــــــــــار الممنوحـــــــــــة في الــــــــــــداخل أو الخــــــــــــــارج.

مادة 37 : يجوز بقرار من مجلسة إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات
والبعثات في الحفائر لمخالفات وقعت منها أثنــاء العمـــل، ومع عدم الإخلال بالعقوبـــات
المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبهـــا يكون للهيئــة حرمان أي بعثة
أثرية أو أي متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثريـــــــة في جمهوريــــة مصـــر
العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتــــــراك أحد أفرادها أو إعـــــانته على
ارتكـاب أيـــــــــة جريمــــــــة من الجـــــــــرائم المشــــــــــار إليهــــــــــــا بهذا القـــــانون.

مادة 38 : تعفى هيئة الآثار وبعثــــــات الجامعـات المصرية من آداء الرسوم الجمركية
عن الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردهـــا من الخارج لأعمـــال الحفائر وترميــم
الأبنية الآثارية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثــار التـــابعة لهـــا والعـــروض
الفنيـــــــــة والأثريـــــــــــــة.
كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلهـا البـــلاد،
البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراســات الطبيعية المتعلقة بالآثـــار لاستخدامهـــــــا
في أغراضها، وتعفى هذه البعثات نهائيا من آداء الرسوم الجمركية تصرفت أو تنــازلت
عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجـــامعات المصــرية وتحمــــل
البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أو الأجهزة بعد انتهــــاء
عملهـــــــا إلى غيـــــــــر هــــــــــذه الجهــــــــــات.

مادة 39 : مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991 - الجريدة الرسميـة في 16 مايو
سنة 1991 العدد 20 "يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة - بعد أخــذ رأي وزاري
السياحة فرض رسم لزيـــارة أي من المتــــاحف أو الآثـــار بحد أقصى خمسة جنيهـــا
للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلهــا من العمـــــــلات الحــــــرة بالنسبة للأجــــــــانب".
il

الباب الثالث
العقوبات


مادة 40 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قـــانون آخر
يعاقب على مخــالفة أحكــــام هذا القــــانون بالعقوبــــــات المبينـــــة في المـــــــواد التـــالية:

مادة 41 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمــســـة آلاف جنية ولا
تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر خارج الجمهـوريــة أو اشتــــرك في
ذلك. ويحكم في هذه الحالة بمصادر الآثـار محل الجريمــــة وكذلك الأجهـــــزة والأدوات
والآلات والسيـــــــــارات المستخدمــــة فيهــــــــا لصـــــــــالح الهيئــــة.

مادة 42 : يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن خمس سنــوات ولا تزيد على سبع سنـــوات
وبغرامة لا تقل عن ثـــلاثة الاف جنيــه ولا تزيــــد على خمسيــــن ألف جنيه كـــل من:
(أ) سرق أثرا أو جزء من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفــائه أو اشتــــرك في شيء من
ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الآثــار والأجهـــزة والأدوات والآلات والسيـــــارات
المستخدمـــــــــــــــة فيهــــــــــــــا لصـــالح الهيئـــــة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معـالمه أو فصــل جزءا
منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجزى أعمال الحفر الأثـري دون ترخيص أو اشتـــرك في ذلـــك. وتكون العقوبـــة
الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقـــل عن خمسة آلاف جنيــــه ولا تزيد عن خمسيــن
ألف جنيه إذا كان الفـاعل من العــــاملين بالدولة المشرفيــــن أو المشتغليــــن بالآثــــار أو
موظفي أو عمـــال بعثــــات الحفـــائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مادة 43 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتــين وبغـــرامة لا تقل
عن مائة جنيه ولا تزيـد على خمسمـــائة جنيه أو بإحدى هـــاتين العقوبتيـــن كـــل مـــن:
(أ) نقل بغير أذن كتـــابي صادر من هيئة الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا نزعه من
مكـــــــــــــــانه.
(ب) حول المباني الأثرية أو الأراضي الأثرية أو جــزءا منهـــا إلى مسكن أو........
أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للـــزراعة أو غـــرس فيهــا أشجــار أو اتخذها
جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية أشغال أخرى أو اعتدى عليهــا بأية
صـــــــــــورة كـــــــانت
(ج) استولى على أنقـاض أو سماد أو أتربة أو رمـــال أو مـــواد أخـــرى من أثـــرى أو
أراضي أثرية بدون ترخيـص من الهيئـــة أو تجـــاوز شـــروط التربـــة الممنـــوح لـه من
المحاجر وأضاف إلى الموقــــع أو المكـــان الأثـــري أسمـــدة أو نفايـــات أو مواد أخرى.
(د) جــــــــــاوز متعمـــــــــدا شــــــــروط الترخيـــــــص لـــــــــه بالحفــــــــــر الأثــــــري.
(ه) اقتنـــــى أثــــرا وتصــــــــرف فيــــــــه على خــــلاف مــــا يقضي به القــــــــــــانون.
(و) زيف أثــــــــرا من الآثـــــــــــار القديمــــــــــة بقــصد الاحتيــــــــــال أو التدليــــــــس.

، مادة 44 : يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكـام المــواد 7 ،4
22 ،21 ،18 ،11 من القانون.

مادة 45 : يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجــاوز سنة وبغـــرامة لا تقل
عن مائة جنيـه ولا تزيـــد على خمسمـــائة جنيـــه أو بإحـــدى هاتين العقوبتــين كـــل من:
(أ) وضــــــــــع على الآثــــــــــــار إعلانــــات أو لوحـــــات للدعـــــــاية.
(ب) كتب أو *** على الآثـــــــــار أو وضع دهانـــــــــــات عليـــــــه.
(ج) شــــــوه أو أتلف بطــــريق الخطـــأ أثــــرا ثابتـــا أو منقــــولا أو فصـــل جزء منـــه.

مادة 46 : يعاقب كـل من يخالف المواد 20 ،19 ،18 من العاملين بالدولة بالحبس مدة
لا تقل عن سنتين وبغرامـــة لا تقــــل عن مــــائة جنيه ولا تزيد على خمسمـــائة جنيه مع
إلــــــــــــزامــــــــــــه بالتعويـــــــض عن الأضــــــــــرار التي تنشــــــــــأ عن المخــــالفــــــة.

مادة 47 : يحكم في حالة مخالفة المواد 22 ،21 ،7 بمصـادرة الآثـــار بمصـــالح هيئة
الآثــــــــــــــار.
il

البـــــاب الــــرابع

الأحكـــام الختـــامية


مادة 48 : لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها ومساعدي
ومراقبي ومديري المناطق الأثرية ومفتشي الآثار والمفتشين المسـاعدين صفة............
... القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفــات المنصـــوص عليهـــا في هذا القــــانون
والقــــــــــــرارات الصـــــــــــادرة تنفيـــــــــــذا لـــــــــه.

مادة 49 : تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثـــــــــار والمتاحف بالهيئة والغرامـات
المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القــانون والرسوم المقررة بالمـــادتين 39 ،29 منه وللهيئـــة
أن تمنــــح من حصيلة هذه المبـــالغ مكافآت يقدرها رئـــيس مجلس إدارة الهيئة لمن ســــاهم
في إرشاد أو ضبط المخـــالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصـــدر بهـــــا قــــرار
من مجلــــــــس الإدارة.

مادة 50 : جميع المبالغ التي تستحــــق للهيــئة تطبيقــا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق
الحجـــــــــز الإداري.

مادة 51 : تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئـات والجهــات المختصة بالتخطيط والإسكــان
والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظـــات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني
التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسيبــات الرشح والتلوث وإخطـــار الصناعة وتغيير
المحيط التاريخي والأثري وبما يحقق التوازن بين مظاهر العمران وبين ضـــرورات صيانة
الآثـــــــــــــــــار والتـــــــــــــــراث.__

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية    قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالإثنين 19 نوفمبر 2012 - 17:37




بـــارك الله فيـــك

و جـــزاك الله خيـــرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية    قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية  Icon_minitimeالأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 18:57



شكرا لك على الموضوع

بارك الله فيك أخي






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية المخطوطات جمهورية مصر العربية
» قانون الآثار للجمهورية التونسية
» عناوين دواوين حماية الآثار في الجزائر
» ازدهار تهريب الآثار العربية لإسرائيل
»  "أثر شامبليون في علم الآثار" في معرض متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الدولي لحمـاية التـراث الثقـافي-
انتقل الى: