منتديات علماء الآثار الجزائريين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علماء الآثار الجزائريين

آثـــارنـــا . . . هويتنـــا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمن الرحيم : الاخوة الأكارم أعضاء منتديات علماء الآثار الجزائريين نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى أن تجدو الفائدة بيننا ، كما نطلب من الجميع اختيار القسم المناسب للمواضيع لنحافظ جميعا على ترتيب منتدانا الغالي ... شكـــرا
علماء الآثار الجزائريين
أنت الزائر رقم
عاصمة الثقافة الإسلامية
قانون الآثار للجمهورية التونسية Zzzz_b11
اليـــــوم
الساعة الأن
مواقــيت الصــلاة
المصحف الإلكتروني

حـــالة الطقس اليـــوم
المواضيع الأخيرة
» نموذج لورقة الحضور اليومي في مديريات النشاط الاجتماعي Fiche de pointage
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالأحد 7 أكتوبر 2018 - 17:25 من طرف Samir

» نموذج لورقة الحضور اليومي في وكالات التشغيل Fiche de pointage
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالأحد 19 نوفمبر 2017 - 8:19 من طرف Bolbol

» قسم علم الآثار بجامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان-
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالأربعاء 8 فبراير 2017 - 0:04 من طرف المدير

» معجم المصطلحات العربية للحفاظ على التراث الثقافي
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالثلاثاء 7 فبراير 2017 - 15:28 من طرف المدير

» معجم المصطلحات الأثارية المُصوَّر
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالخميس 24 مارس 2016 - 7:55 من طرف abdo tgt

»  تــاريخ الحضـــارة الاسلاميـــة
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 20:43 من طرف boudia samir

» رسالة ماجستير بعنــوان قصر بوسمغون بولاية البيض - دراسة أثرية تحليلية -
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالسبت 20 يونيو 2015 - 0:57 من طرف boudia samir

» مذكرة ماجستير بعنوان علم الآثار الوقائي في الجزائر (دراسة تحليلية لبوادره التمهيدية)
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالأحد 24 مايو 2015 - 20:34 من طرف boudia samir

» منهج البحث الأثري والتاريخي.
قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالأحد 19 أكتوبر 2014 - 20:07 من طرف زينب

المتـواجديــن
سجل
أنت غير مسجل فى منتديات علماء الآثار الجزائريين . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
سجل الزوار
سجل الزوار


 

 قانون الآثار للجمهورية التونسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
 
 
المدير


قانون الآثار للجمهورية التونسية Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون الآثار للجمهورية التونسية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الآثار للجمهورية التونسية   قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالثلاثاء 18 ديسمبر 2012 - 18:55


قانون الآثار للجمهورية التونسية

il



الجمهورية التونسية
وزارة الثقافة
المعهد الوطني للتراث


il

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي
والفنون التقليدية

قـانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصـدار مجلة حماية التـراث الأثــري . والتـاريخي
والفنــون التقليديــة
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري
والتاريخي والفنون التقليدية الملحقة بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
. تونس في 24 فيفري 1994
زين العابدين بن علي

il

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية

.

العنوان الأول
أحكام عامة

.

الفصل الأول
يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه
برا أو بحرا سواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق أو مخطوطات يتصل بالفنون أو العلـوم أو العقائـد أو التقاليـد
أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التـاريخ والذي تثبت قيمته الوطنيـة
أو العالميــة.
ويعد التــراث الأثــري أو التــاريخي أو التقليــدي ملكــا عامــا للدولة باستثنــاء ما أثبـت الخــواص شرعيــة ملكيتهـم لـه.

الفصل الثاني
يقصد بالمواقع الثقافية المواقع الشاهدة على أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة بما فيها المـواقع
الأثرية التي لها قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.

الفصل الثالث
يقصد بالمجموعات التاريخية والتقليدية مجموعات العقارات المبنية وغير المبنيـة المنعزلـة أو المتصلـة من مـدن وقـرى
وأحياء التي تعتبر بسبب عمارتها أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجهـا في المحيـط ذات قيمة وطنيـة أو عالميـة من حيث
طباعتها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.

الفصل الرابع
تعتبر معالم تاريخية العقـارات المبنيـة وغير المبنيــة التي هي على ملك الخــواص أو التــابعة للملك العـام والتي تعتبـر
حمـايتهــا والحفــاظ عليهـــا من حيـث طابعهـا التـاريخي أو الجمـالي أو الفني أو التقليـدي ذات قيمـة وطنيـة أو عالميــة.

الفصل الخامس
يمكن حماية المنقولات بما فيها الوثـائق والمخطوطــات التي تشكــل من حيث طابعهــا التــاريخي أو العلمي أو الجمـالي
أو الفني أو التقليدي قيمة وطنية. وتتكون المنقولات من قطع مفردة أو من مجموعات.
وتعرف المجموعة بأنها وحدة لا تتجزأ إما لانتسابها المشتـرك لمكـان أصلي واحد أو لارتباطها باختيـارات أو بمنهـج
معبر عن تفكير أو سلوك أو هوية أو ذوق أو معرفة أو فن أو حدث.

الفصل السادس
تحدث لجنة لدى الوزيـر المكلف بالتـراث تسمى "اللجنـة الوطنيـة للتـراث" وتكلف بإبـداء رأيهـا وتقدم إليـه مقترحاتهــا
في المواضيع التالية:
- حماية وترتيب المعالم التاريخية،
- حماية المنقولات الأثرية،
- بعث المناطق المصانة،
- حماية المواقع الثقافية.
كما تتولى إبداء الرأي في البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحمــاية الممتلكات الثقـافية التي يمكــن للوزيــر أن
يعرضها على أنظارها.
يتم ضبط تركيب اللجنة وتنظيم سير أعمالها بأمر.

.

العنوان الثاني
المواقع الثقافية


.

الباب الأول
التعيين


.

الفصل السابع
تعين المواقع الثقافية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذه المجلة وتضبط حدودها بقـرار مشتـرك بين الوزيــر المكلـف
بالتراث والوزيـر المكلف بالتعميــر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتــراث وينشـر قـرار إنشـاء الموقـع الثقـافي بالـرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل الثامن
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إثر نشر قرار إنشاء الموقـع الثقـافي وفي ظـرف لا يتعـدى خمس
سنوات من تاريخ ذلك النشر إعداد "مثال للحماية والإحياء" خاص بالموقع الثقافي المعني.
ويخضع إعداد المثال لنفس الإجراءات التي يخضع لهــا إعداد مثــال التهيئــة العمــرانية. وتتم المصــادقة عليـه بـأمر
باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.

.

الباب الثاني
الحماية


.

الفصل التاسع
تخضع الأشغــال الآتي ذكرهــا داخــل حدود الموقــع الثقــافي لترخيص مسبق من طرف الوزيــرالمكلــف بالتــراث:
أ. أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل الموقع الثقافي.
ب. أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والغاز والتطهير والطرقات والمواصلات السلكيـة واللاسلكيـة
وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة وللبناءات الموجودة في داخلها.
ج. وضع الألواح الدعائية وحاملات المعلقات والملصقات نفسها وغيرها من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري.
ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه.

الفصل العاشر
تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المواقع الثقافية إلى الترخيــص المسبق من طرف الوزيـر المكلـف بالتـــراث.
يقع الإجابة على مطالب التراخيــص في أجــل لا يتجــاوز الشهريــن بدايــة من تــاريخ استــلام مطــلب الترخيــص.
تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 ومــا بعده من مجلـة الحقـوق العينيـة لعقـارات
مبنية أو غير مبنية داخل المواقع الثقافية.

الفصل الحادي عشر
تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المواقع الثقافية إلى التراتيب الجاري بهــا العمــل وذلك بعد أخذ الرأي المطــابق
للوزير المكلف بالتراث.

الفصل الثاني عشر
تخضع كل الأشغــال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتــراث.

.

الباب الثالث
مثال الحماية والإحياء


.

الفصل الثالث عشر
يشتمل "مثال الحماية والإحياء" على مثال للمناطق وتراتيــب تنظيميــة. تضبط التــراتيب التنظيميـة بالخصــوص:
- الأنشطة المرخص فيها داخل كل منطقة
- شروط تعاطي تلك الأنشطة
- الارتفاقات الخاصة بكل منطقة
تخضع كل أنواع الأشغال بداخل الموقع الثقافي إلى التراتيب التنظيمية الخـاصة المنصـوص عليها بأمـر المصــادقة
وذلك بداية من تاريخ المصادقة على مثال الحماية والإحياء.
وتبقى التراتيب المنصوص عليها في الفصول 9 و 10 و 11 و 12 سارية المفعول.

الفصل الرابع عشر
يبطل قرار إنشاء الموقع الثقافي في صورة مــرور خمس سنــوات على نشره دون المصـادقة على مثـال الحمايـــة
والإحياء.

الفصل الخامس عشر
يعوض مثال الحمـاية والإحيــاء آليا عند المصــادقة عليه مثال التهيئــة العمرانيــة إن وجد وذلك في نطــاق الحــدود
الضابط للموقع الثقافي.

.

العنوان الثالث
المجموعات التاريخية والتقليدية

.

الباب الأول
التعيين


.

الفصل السادس عشر
تعين المجموعات التاريخية والتقليدية المعرف بها بالفصل 3 من هذه المجلة وتضبـط حدودهــا بصفتهــا "منـــاطق
مصانة" بقرار مشترك بيــن الوزيــر المكلــف بالتعميــر والوزيــر المكلــف بالتــراث باقتـــراح من هــذا الأخيـــر.
ويتخـــذ هــذا القــرار بعد أخــذ رأي الجمـــاعــات المحليــة المعنيــة وبعــد أخــذ رأي اللجنــة الوطنيـــة للتـــــــراث.
ينشر القرار المتعلق بإحداث وتحديد المنطقة المصانة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل السابع عشر
تتولى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد "مثال الصيانة" في أجل لا يتجــاوز الخمس سنـوات ابتــداء
من تاريخ نشر القرار المحدث للمنطقة المصانة.
ويخضع إعداد مثال الصيانة لنفس الإجراءات التي يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية.
وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتــراث والوزيــر المكلف بالتعميــر بعـد أخــذ رأي اللجنــة
الوطنية للتراث.
.

الباب الثاني
المناطق المصانة


.

الفصل الثامن عشر
تخضع الأشغــال الآتي ذكرهــا داخل المنطقة المصــانة لترخيــص مسبق من طــرف الوزيــر المكلــف بالتــراث:
أ. أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل حدود المنطقة المصانة.
ب. أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والتطهير والطرقات السلكية واللاسلكية وكل ما من شــأنه
أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة أو الموجودة في داخلها.
ج. وضع الألواح الدعائية وحوامل الملصقات والملصقات نفسها وغير ذلك من عــلامـات الإشهــار ذات الطــابع
التجاري.
ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بداية من تــــاريخ استــلام المطلب بالنسبــة للأشغــال
المذكورة أعلاه.
تخضع إلى نفس الترخيص كل عمليــة مقــــاسمـة على معنى الفصــل 56 ومــا بعـده من مجلــة الحقـوق العينيــة
لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المناطق المصانة.

الفصل العشرون
تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المنــاطق المصانة إلى التراتيب الجــاري بهــا العمــل وذلك بعد أخذ الــرأي
المطابق للوزير المكلف بالتراث.

الفصل الواحد والعشرون
تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الباب الثالث
مثال الصيانة والإحياء


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفصل الثاني والعشرون
يتكون مثال الصيانة والإحياء من مثال قطع الأرض ومن تراتيــب تنظيميـة ويشتمــل بالخصوص على البيانــات
التاليــــــــــــة:
- العقارات المبنية أو غير المبنية الواجب الحفاظ عليها،
- العقارات المتداعية الواجب تهذيبها،
- المباني الواجب هدمها كليا أو جزئيا لغرض أشغال تهيئة عمومية أو خاصة،
- القواعد الهندسية الواجب احترامها،
- البنى الأساسية والتجهيزات الضرورية،
- القواعد الخاصة بتهيئة الساحات العمومية،
- الأنشطة الممنوعة لعدم استجابتها لمقتضيات الحفاظ على المناطق المصانة اعتبارا
لخصوصيات تلك المناطق.

الفصل الثالث والعشرون
بداية من تاريخ المصادقة على مثال الصيانة والإحياء تخضع كل أنواع الأشغال بداخل حدود المنطقـة المصـانة
إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بأمر المصادقة.
وتبقى التراتيب المنصوص عليها بالفصول 18 و 19 و 20 و 21 سارية المفعول.

الفصل الرابع والعشرون
يبطل قرار إنشاء المنطقة المصانة في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الصيانة
والإحيـــــــــــاء.

الفصل الخامس والعشرون
يعوض مثال الصيانة والإحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئـة العمرانيــة إن وجد وذلك في نطــاق الحــدود
الضابطة لمثال الصيانة والإحياء.
كما أن هذا المثــال يحــل محــل التــراتيب الخــاصة بالمناطق المجــاورة للمعــالم التــاريخية المحمية أو المرتبــة
في حال وجودها.

.

العنوان الرابع
المعالم التاريخية


.

الباب الأول
الحماية


.

الفصل السادس والعشرون
تتم حماية المعالم التاريخية كما جاء التعريف بها بالفصل 4 من هذه المجلة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتـراث
بمبــادرة منه أو بطــلب صــادر عن أي شخص لــه مصلحــة في ذلك بعد أخــذ رأي اللجنــة الوطنيــة للتـــــراث.
ويمكن أن يشمل قرار الحماية الأراضي المبنية أو غير المبنية الراجعة إلى الملك الخاص أو إلى الأملاك العـامة
المجاورة للمعالم التاريخية والتي تعد حمايتها ضرورية لحماية هذه الأخيرة والحفاظ عليها.

الفصل السابع والعشرون
يتم إعلام المالكين بقرار الحماية من قبل الوزير المكلف بالتراث.
ينشر قرار الحماية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية المكان، وإن لم توجـد، فبمقر المعتمدية.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتراث وضع علامة على العقار تشير إلى أنه معلم تاريخي محمي.
يتم ترسيم قرار الحماية على سند الملكية بطلب من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتـراث في صورة مــا
إذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية.
وفي صورة انعدام تسجيل العقار فإن الوزير المكلف بالتراث يقوم عوضا عن المالكين بالتسجيل.

الفصل الثامن والعشرون
لا يمكن القيام بأية أشغال تهدف إلى ترميم العقارات المحمية أو إصلاحها أو تغييرها أو إجراء بعض الإضافات
فيها أو إعادة البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث.
كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا أو جزئيا ويمنع اقتطاع أجزاء منها.
ويتعين على السلط ذات النظر إعلام الوزير المكلف بالتـراث إذا كان المبنى المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط.
وفي انتظار التدابير الواجب اتخاذها يمنع القيام بأي إجـراء من شــأنه أن يتسبب في هدم المبنى جزئيــا أو كليــا
أو أن يدخل عليه أي تغيير باستثناء أعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث
أخطار وشيكة.

الفصل التاسع والعشرون
يمنــــع وضع وتلصيــــق علامـــــــــات الإشهـــار على المعــــالـــم المحميـــة أو المنــــــاطق المجــــــاورة لهــــا.

الفصل الثلاثون
تخضـع الأشغـال الآتي ذكرهـــا والمتعلقــة بالبنيــة الأسـاسية المزمع القيــــام بهـــا في المعـــالـم التـاريخية أو في
المناطق المجاورة لها، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث: مدّ خطوط الكهرباء والهـــاتف وقنــوات
الغاز والماء الصالح للشراب وتصريف المياه والطرقات والمواصلات السلكيـة واللاسلكيــة وكــل مـا من شـــأنه
أن يشوه المظهر الخارجي للعقار.

الفصل الواحد والثلاثون
يمنع تقسيم المعـــــالم المحمية أو تجزئتهــــــا بدون الحصـول على ترخيــــص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.

الفصل الثاني والثلاثون
في صورة عدم إجــــابة المصـــالح المختصة في ظرف أربعــة أشهـــر من تـــاريخ استــلام مطــلب الترخيـــص،
فإن الأشغال تعتبر مرخصا فيها.

الفصل الثالث والثلاثون
يقع تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفصول 28 و 30 و31 تحت مسؤولية المصالح المختصة المكلفة بالتــراث
في صورة حصول المالك على منح أو إعفاءات جبائية، وتحت مراقبتها في الحالات الأخرى.

الفصل الرابع والثلاثون
يسري قرار الحماية مهما كان الحائز للمعلم. ويطالب كل شخص يفوت في عقار محمي بإعلام المشتري بوجـود
قرار الحماية.يتعين إعلام الوزيــر المكلـــف بالتـــراث بكل تفويت لعقـــار محمي في أجـــل خمسة عشـــر يومـــا.


.

يتبــــع . . .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
 
 
المدير


قانون الآثار للجمهورية التونسية Olhoio10
سجل : 18/08/2010
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 1298

قانون الآثار للجمهورية التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الآثار للجمهورية التونسية   قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالخميس 20 ديسمبر 2012 - 17:50

.

الباب الثاني
الترتيب

.

الفصل 35 -
إذا كان المعلم التاريخي عقارا مبنيا أو غير مبني خاصا أو عموميا في حالة خطر أو إذا كان إشغاله أو استعمـاله
يتعارض مع حمايته يتخذ في شأنه أمر ترتيب.

الفصل 36 -
يتم إعلام المالك للمعلم بنية ترتيب عقاره من طرف الوزير المكلف بالتراث. ويطلب من المالك السمـاح للمصالح
المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بزيارة المعلم وإجراء الدراسات الفنية الضرورية بإعداد ملف الترتيــب.ويمكـن
للمالك إبداء ملاحظاته واقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بدايــة من تـاريخ إعـلامه.
وإن منع المالك هاته المصالح من القيام بمـا ذكـر يجبـر على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من قـاضي النــاحية
الذي يوجد العقار بدائرتها.

الفصل 37 -
تخضع المعالم المرتبة بصفتها معالم تاريخية لأحكام الفصول 28 إلى 34 من هذه المجلة.

الفصل 38 -
ينجر عن أمر الترتيب مساهمة الدولة الماليــة في الأشغــال الهــادفة إلى الحفــاظ على المعمـــل وتضبط المصــالح
المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث نسبة المساهمة حالة بحالة وفي حدود لا تتجاوز خمسين بالمـائة من قيمـة تلك
الأشغــــــــــال.
يقع إعلام المالك بهذه الأشغال ويطالب بإنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وبعد انقضاء الأجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالأشغال المذكورة يقع إنذاره للقيام بالأشغال في أجــل
خمسة عشر يوما. وفي صورة عدم إنجاز الأشغال المذكورة فإن الوزير المكلف بالتراث يأذن للمصـالح المختصة
بإنجــــــــاز الأشغــــال حـــالا مع إلـــزام المـــالك بـــإرجـــاع المصـــاريف في حــــــدود النســـب المطــالب بهـــــا.

الفصل 39 -
يمكن للمالك الذين هو غير قادر على إنجاز الأشغـال المطــالب بها عــرض شــراء العقــارات المعنية على الــدولة
بالتراضي أو طبقا لقواعد الانتزاع من أجل المصلحة العامة.

الفصل 40 -
في صورة معارضة المالك تنفيذ الأعمال المشار إليها بالفصل 38 يمكن للوزيـر المكلف بالتــراث أخذ قــرار في
تنفيــذ هـــاته الأعمـــال مع الإشغــال الوقتي للعقـــارات المعنيـــة على أن لا يتعدى هـــذا الإشغـــال الوقتي السنـــة.

الفصل 41 -
بصرف النظر عن التدابير الاستعجالية أو العقوبات التي يمكن تسليطها يمكن للوزير المكلف بالتراث إعلام المالك
بالتحويرات الواجب إدخالها أو الاستعمالات الواجب الكف عنها، وذلك في صورة استعمال العقار استعمالا منافيــا
لمقتضيات الصيانة والمحافظة.

.

الباب الثالث
التدابير الاستعجالية

.

الفصل 42 -
يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار تحفظي لحماية العقــار المبني أو غيـر المبني الذي يشكـل حفظه مصلحة
عامة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الأثرية أو الفنية أو من حيث التقاليد إذا تعـــرض هــذا الأخيــر لأخطــار
متأكدة تستدعي التدخل السريع لتفادي الانهيار أو التهديم أو التشويه العميق.
كما يمكنه إيقاف الأشغال المضرة بكيان العقار أو بزخارفه أو بأصالته.
ويتم إعلام المالك أو الشاغل بهذا القرار.

الفصل 43 -
يمنع في مدة أقصاها أربعة أشهر ابتداء من صدور قرار الحماية التحفظي إجــراء أي أشغــال أو أي تغييــر في
العقــــار المعني إلا بترخيـــص صريــــح يسلـــم من قبـــل المصـــالح المختصـة بالــوزارة المكلفــــة بالتـــــــراث.
يوجــه مطلـب الترخيـــص إلى المصـــالح المذكـــورة وتطبـــق الفصـــول مــن 28 إلى 34 من البـــاب الثـــاني.

الفصل 44 -
يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في الحماية في أجل أقصاه أربعة أشهر.وفي نفس الأجل إذا كانت
حالة العقار أو كيفية إشغاله أو استعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في إجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك
في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الإجراءات.

.

الباب الرابع
المناطق المجاورة للمعالم التاريخية


.

الفصل 45 -
تخضع المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبة والمحيطة بها على مدى مائتي متر والمشتملة على
عقارات مبنية أو غير مبنية خاصة أو عامة لتراتيب خاصة كما جاءت مبيّنة في الفصول 26 إلى 44 من هذه
المجلــــة.

الفصل 46 -
لا يسمح بالقيام داخل هذه المناطق بأي نوع من الأشغال إلا بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتـراث
ويتم ذلك حسب الإجراءات المبينة في الفصلين 28 و 32 السالفين.

الفصل 47 -
يمكن التوسيع في المنطقة المجاورة للمعلم التاريخي عند الاقتضاء بواسطة قرار الحماية أو أمر الترتيب الخـاص
بالمعلم المعني وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.

الفصل 48 -
يتعين على المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالتهيئة العمرانية والسياحية استشـارة الــوزارة المكلفــة بالتـراث
كلما احتوت الأمثلة المديرية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق السياحية على معالم محمية أو مرتبة
وكلما أعيد النظر في تلك الأمثلة.
ويمكن للوزارة المكلفة بالتراث أن تتولى إضافة تراتيب تحفظية خــاصة بالمنــاطق المجــاورة للمعــالم التــاريخيـة.

.

العنوان الخامس

.

الباب الأول
حماية المنقولات

.
الفصل 49 -
يمكن حماية المنقولات كما جاء التعريف بها بالفصل 5 من هذه المجلة بقرار من الوزيـر المكلف بالتــراث يتخذه
بمبـــادرة منه أو بطلـــــب من كـــل شخــص لــه مصلحـــة في ذلك وبعد أخـــذ رأي اللجنـــة الوطنيـــــة للتـــراث.

الفصل 50 -
تتــــم حمــــايــة المنقــــولات الــــراجعــة إلى ملــــك الدولـــة بقــــرار مـــــــن الوزيــــــــر المكلــــــف بالتــــــــراث.

الفصل 51 -
تتم حماية المنقولات التي هي على ملك الخواص بقرار من الوزير المكلف بالتــراث برضــا المالك وبعد أخذ رأي
اللجنة الوطنية للتراث.
وفي صورة عدم الرضا يمكن جبره على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من حــاكم النـــاحية الذي يقيـــم بدائرتــه
الحائز للمنقول وفي صورة بيعه يمكن ممارسة حق الأولوية في الشراء طبقــــا للإجـــراءات المنصــــوص عليهــا
بالفصل 89 من هذه المجلة.

الفصل 52 -
يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار لحماية المنقولات التي ترجع ملكيتهــا للخـــواص، في صــورة تعرضهــا
لأخطار تشويه أو إتلاف وبعد معاينتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة.
ويتخذ قرار الحماية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث.

الفصل 53 -
ينص قرار الحماية على نوع الأثر المحمي ومكان إيداعه وهوية وعنوان مالكه أو حـائزه وغيرهـا من المعلومـات
التي تساعد على التعرف عليه وتشخيصه إذا اقتضى الحال.

الفصل 54 -
يمنع تزوير المنقولات المحمية ويخضع تقليدها لأغراض تجارية إلى ترخيص مسبـق من قبـل المصـالح المختصة
بالوزارة المكلفة بالتراث.

الفصل 55 -
لا يمكن إصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيـداع المنقــولات المحمية بدون ترخيص مسبق من المصــالح
المختصــة بالــوزارة المكلفـــة بالتـــراث.

.

الباب الثاني
التفويت في المنقولات
والاتجار في القطع الأثرية والتاريخية


.

الفصل 56 -
يمكن التفويت في المنقولات المحمية التـابعة للخـواص داخـل حدود التــراب الوطني. يتعين على مــالك المنقــولات
المحمية إعلام المقتني بمفعول قار الحماية، كما يتعين عليه إبـــلاغ المصـالح المختصـة بالـوزارة المكلفـة بالتـراث
مسبقا بنيتــه في التفويــت في هذه المنقــولات.

الفصل 57 -
يمنع تصدير المنقولات المحمية خــارج حدود الــوطن. ويخضـع التصديــر الوقتي لترخيــص من الوزيــر المكلـف
بالتراث.ويحجز كل منقول محمي وقعت محاولة إخراجه من تراب الجمهورية بدون ترخيص من الوزيــر المكلـف
بالتراث ويصادر لفائدة الدولة دون التخلي عن التتبعات العدلية.

الفصل 58 -
يخضع للتجارة بالقطع الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويقع تجديده
مـــرة كـــل عـــامين. ولا يخـــول الترخيــص لصــاحبه تعــاطي التجــارة إلا في المكــان المحـــدّد في الترخيــص.
أما بالنسبة للشركات المتخصصة في هذه التجارة فيتعين على الوكيــل تقديم القــانون الأســاسي للشــركة وأسمـــاء
الشركاء وعناوينهم عند طلب الترخيص.

الفصل 59 -
يجب على كل تاجر للقطع الأثرية والتاريخية إعداد سجل مرقـم يحتوي على جميـع عمليــات شــراء وبيــع القطــع
الأثرية والتاريخية مع ذكر هوية البائع أو المشتري وعنوانـه وكذلك المعطيــات الوصفيــة الدقيقــة للقطع الأثريــة
والتاريخية المعنية.
كما يجب على تاجر القطع الأثرية والتاريخية تقديم السجل المذكور كلمـا طلبته منه المصــالح المختصة بالــوزارة
المكلفــة بالتـــراث كمــا يتعيـــن عليــه السمــاح لهــذه المصــالح بمعــاينة ومــراقبة القطــع الموجــودة في حوزتــه.

.

العنوان السادس
الحفريات والاكتشافات


.

الباب الأول
الحفريات والاكتشافات البرية

.

الفصل 60 -
لا حق لمالك أرض في القيام بحفريات فيها، ولا حق له في المطالبة بملكية مـا يمكن اكتشـافه على أديمهـا أو في
باطنها من مكتشفات أثرية، كما ليس له الحق في التمتع بهذه المكتشفات.
وبقطع النظر عن أحكام الفصل 25 من مجلة الحقوق العينية يتمتع المكتشـف العفـوي وكـذلك مـالك الأرض التي
تم فيها الاكتشاف في صورة ما إذا صرّحا بالأشياء المكتشفة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفــة بالتــراث
بمكافـــأة يتـــم تحديدهـــا من قبــل لجنــة مختصة يتم ضبــط تركيبتهــا وسيــر أعمــالهــا بــأمــر.

الفصل 61 -
لا يحق لأحد القيام بالتنقيب بأرض على ملكه أو على ملك غيره بهـدف التفتيــش عن الآثــار المنقولـة أو الثـابتة
بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
كما لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الحفر والتنقيب إلا للباحثين الأثريين المختصين الذيــن أثبتوا كفـاءتهم
وخــبرتهـــم في هــذا الميـدان.

الفصل 62 -
تتم الحفريات والأسبار من قبل الأطراف المرخص لهــم وتحت مسؤوليتهـم طبقــا للتــراتيب والشــروط الــواردة
َبالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.ويتيعن على الطــرف المرخص له إعـلام
تلك المصالح بكل اكتشاف لأشياء منقولة أو غير منقولة حــال اكتشافهــا وتتــولى المصــالح المذكــورة تسجيـــل
المكتشفات كما تأذن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها.
وفي صورة عدم إنجاز الحفريات والأسبار طبقا للتراتيب الــواردة بالترخيـص أو عــدم احتــرام آجــال الإعــلان
عن الاكتشافات يمكـــن للسلط المختصة سحــب الترخيص بصفــة وقتيــة أو نهــائية حسبمــا تقتضيـه الأوضــاع.

الفصل 63 -
تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بعنوان المصلحة العامة بإجراء حفريات السبر والتنقيـب بهــدف
الكشف عن آثار حضارات ما قبل التاريخ والتاريخ في كل الأراضي التي هي على ملكها أو على ملك غيرهــــا.
ويمكن للوزير المكلف بالتراث أن يقر صفة المصلحة العامة للحفريات والأسبار الواجب إجراؤهـــا في الأراضي
وذلك بمقتضى قرار.
كما يمكن له الترخيص للمصالح المختصة التابعة له في إشغال العقار بصفة وقتيـة ولمــدة يضبــط تاريخهـــا في
القرار على أن لا تتجاوز الخمس سنوات.

الفصل 64 -
يتعين إرجاع الأرض لصاحبها على حالتها الأصلية عند الانتهاء من التنقيب والسبر وفي صـورة غياب مصلحة
في المحافظة على المكتشفات الثابتة.

الفصل 65 -
وإذا ثبت لدى تلك المصالح ضرورة المحافظة على تلك الاكتشافات بعنوان المصلحة العامة يتعيــن على الوزيــر
المكلف بالتراث اتخاذ قرار في حمايتها بصفتها معلما تاريخيا وحمـاية الأرض الموجـودة فيهـا أو المحيطة بهـــا
وذلك طبقا لمقتضيات العنوان الرابع الخاص بحماية المعالم التاريخية.
ويضبط القرار مكان الآثار المكتشفة ومســاحة الأرض الموجــودة فيهــا أو المحيطــة بهــا والــواجـب حمــايتهــا.

الفصل 66 -
في صورة تعرض المكشفات الأثرية لأخطار متأكدة يتعين على الوزيـر المكلــف بالتــراث القيــــام بالإجــراءات
الضرورية قصد ترتيبها وكذلك اتخـاذ التدابيــر الاستعجـالية طبقا للفصول 42 و 43 و 44 من هـذه المجلـــة.

الفصل 67 -
يتعين دفع تعويض لمالك الأرض إذا تأكد أن أعمال الحفريـات أو الأسبــار التي أجريــت فيهـا قد ألحقت بمبــانٍ
مـــرخص في بنــائهــا بصفة قــانونية أضــرارا مــادية وثــابتــة أو حــالت دون الاستغــلال الطبيــعي لــلأرض.
ويسقط حق التعويض إذا لم يصل مطلب التعويـــض إلى السلط المختصة بالـــوزارة المكلفة بالتـــراث في أجـــل
أقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ إعلام المالك بانتهاء الحفريات والأسبار.

الفصل 68 -
في صورة حصول اكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة أو منقولة تخص فتـرات مــا قبل التــاريخ أو التــــاريخ أو
الفنون أو التقاليد يتعين على المكتشف أن يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفــة بالتــراث أو أقــــرب
سلطــة بالجهــة لتتولى بدورهــا إعــلام تلك المصــالح وذلك في أجل لا يتعدى خمســة أيــام.
وتتخذ هذه الأخيرة كل الإجـراءات الكفيلــة بالحفــاظ على تلك الآثــار، كمــا تتــولى بنفسهــا مــراقبــة الأشغـــال
الجارية إن اقتضى الحال.
الفصل 69 - يمكن للوزير المكلف بالتــراث أو للمصــالح التــابعة له الإذن بإيقــاف الأشغــال الجــاريـة بصفـة
تحفظية على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر تمنع فيهـــا كـــل أنــواع الأشغــال منعا باتــــا باستثنــاء التي
يأذن بها الوزير إذنا صريحا.

الفصل 70 -
إذا اكتست مواصلة التفتيشات الأثرية صبغة المصلحة العامة لا يجوز التمادي في الحفريات إلا من قبل المصالح
المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو تحـت مسؤوليتهــا المباشرة وذلك حسب الشــروط المبينـة في الفصـل 62
من هذه المجلة.

الفصل 71 -
يمكن حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المكتشفة خلال الحفريات الأثرية المجراة حسـب الشــروط المبينــة
بالفصلين 62 و 63 من هذه المجلة أو المكتشفة حسب شـروط الفصــل 68 من هــذه المجلــة بعنــوان المعــالم
التــــاريخية.

الفصل 72 -
تضمــن وتنظـــم الحقــوق العلميـــة لمكتشفي الآثـــــار بمقتضى قــــــرار صـــادر عن الوزيــر المكلف بالتـــراث.

.

الباب الثاني
الاكتشافات البحرية

.

الفصل 73 -
تعدّ الممتلكات الأثرية المكتشفة بالميــاه الداخليــة أو الميــاه الإقليميــة منقولة كــانت أو غير منقولة ملكــا للــدولة.

الفصل 74 -
علاوة على مـا نص عليه القــانون عدد 21 لسنة 1989 المــؤرخ في 22 فيفــري 1989 المتعلق بالحطــام
البحري يتعين على كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر أن يتركه في مكانه وأن لا يلحق به أي ضرر أو تغييـر
وأن يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطــة بالجهــة لتتـولى بنفسهـا
إعــلام تلك المصــالح وذلك في ظرف لا يتجــاوز الخمسة أيــام من تــاريخ اكتشــافه.
كما يتعين على كل من رفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكـا أثريــا أن يعلم به وأن يسلمه في نفس الآجــال
إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء لتتولى بدورها تسليمه إلى المصالح المختصة المكلفة بالتراث. ويقع تحريـر
محضر في ذلك يسلم منه نظير إلى صاحب الاكتشاف.
لصـــاحب الاكتشــاف الحق في مكافــأة تضبط حسب التــراتيب المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثـانية من الفصـل
60 من هذه المجلة.

الفصل 75 -
يمنع التفتيش عن الممتلكات الأثرية والتاريخية البحرية ولا يسمح به إلا بترخيص يسلم من قبل الوزير المكلـف
بالتراث.ويضبط الترخيص شروط أعمال التفتيش طبقا لمقتضيات هذه المجلة.

الفصل 76 -
إذا تعرض الممتلك الأثري البحري لأخطار يجوز للمصالح المختصة أن تتخذ في شأنه كــل التدابيــر الوقــائيـة
والاستعجالية التي تراها صالحة.

.

العنوان السابع
الامتيازات المالية والجبائية

.

الفصل 77 -
ينتفع المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين في معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقررة من قبل
الــوزارة المكلفـة بالتــراث بإعــانة الصنــدوق القــومي لتحسيــن المسكــن المحدث بالأمــر . الصــادر بتــاريخ
23 أوت 1956 ولا تنتفــع بهــذا الامتيــاز أشغـــــال البنــاء الجديــــدة والأشغــــال ذات الصبــغة الكمــــالية.
وتضبط شروط وطرق تدخل الصندوق القومي لتحسين المسكن بقـــرار مشتــرك بين وزيــر الماليــة والوزيــر
المكلــف بالتعميــر والوزيــر المكلــف بالتـــراث.

الفصل 78 -
تخصم من قاعدة الأداء على الضريبة على الدخل مصـاريف الأشغال التي يقوم بهــا المــالكون لتحسين معـالم
تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقـررة من قبــل الــوزارة المكلفة بالتــراث على أن لا تتعدى قيمـة
الخصم في جميع الحالات 50 % من الدخل الخاضع للضريبة.
وينتفع بهذا الامتياز المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين أو إصـلاح أو تهذيب في عقــاراتهم داخل المــواقع
الثقافية والمناطق المصانة حسب البرامج والمواصفات المعدة لذلك الغرض وبترخيص من المصالح المختصة
بالوزارة المكلفة بالتراث. كما ينتفع بهذا الامتياز كل من يقوم بأشغــال تحسيــن أو إصــلاح أو تهذيــب على
المعالم أو على العقارات التي هي على ملك الدولة أو الجماعات العموميـــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة
ذات الصبغة الإداريـــة. ولا تنتفــع بهــذا الامتيــاز أشغــال البنــاء الجديــدة والأشغــال ذات الصبغة الكمــالية.
ويسند الامتياز المنصـوص عليــه بهــذا الفصــل بقــرار من وزيــر المالية وبنــاء على طلــب يقدمــه المــالك
ويتضمن الوثائق المـؤيدة للمصــاريف مشهــود في صحتهــا من قبــل المصــالح المختصة بالــوزارة المكلفــة
بالتـــــــراث.

الفصل 79 -
لا تنطبق أحكام القــانون المتعلق بضبط العلاقــات بين المالكيــن المكترين لمحلات معدة للسكن أو الحــرفة أو
الإدارة على المــالكين الذين يقومــون على حسـابهم بأشغال ترميــم أو تهذيب داخل عقاراتهم بغرض تحسيــن
الظروف السكنية للمتسوّغين للمعالم التاريخية ويمكن الترخيص لهــم في زيــادة المعــاليم الكرائية بنسب يتــم
تحديدها حالة بحالة وحسب إجراءات تضبطها الوزارتان المكلفتان بالتعمير وبالتراث. كما يمكن لنفس السلط
وحسب نفس الشروط الترخيص للمالكين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة بالزيادة في المعاليم الكرائية
عند قيامهم على حسابهم بأشغال ترميم أو تهذيب في عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنيــة للمتسوغين.

.

العنوان الثامن
العقوبات والإجراءات

.

الفصل 80 -
في صورة عدم قيام بائع العقار المحمي أو المنقولات المحمية بإعلام المشتري بوجود قـرار الحمـاية حسـب
ما جاء بالفصلين 34 و 56 (الفقرة الثانية) فإنه يمكن للمشتري المطالبة ببطلان العقد.
كما يعاقب من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويــت في العقــار المحمي أو المنقــولات المحميـــة
بخطية قدرها 300 دينار.

الفصل 81 -
من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصـوص عليها بالفصـل 12 و 21 و 33 و 36 و 86
يعاقب بالسجن لمدة تتــراوح يبن شهر و 3 أشهـر وبخطية تتــراوح بين 100 و 500 دينار أو بــإحدى
العقوبتين.
كما يتعرض إلى نفس العقوبة المخــالفون للفصليـن 59 و 68 وفي صورة العود تطبــق أقصى العقوبـــات
المبينـــة سلفـــا.
وفي صورة عدم احترام التراتيب المنصوص عليهـا بالفصليــن 58 و 59 من هــذه المجلـة يمكــن سحــب
الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية.

الفصل 82 -
كل مخالفة لأحكام الفصول 54 و 55 و 61 و 74 و 93 من هذه المجلة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة
تتراوح بين 3 أشهر و 6 أشهــر وبخطيــة تتــراوح بين 500 و 5000 دينــار أو بــإحدى العقوبتيــن.

الفصل 83 -
بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 162 من المجلة الجنائية يعاقب المخالفون للفصول
9 و 10 و 11 و 18 و 19 و 20 و 23 و 28 و 30 و 31 و 43 و 46 مــن هــذه المجلـــة
بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين ألف وعشـرة آلاف دينــار أو بـإحدى العقوبتيـن.
كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يعتمد الترخيص في البناء على موقع أثري.
ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل بإعــادة المعــالم التــاريخية والمبــاني المتضررة إلى
حالتها الأصلية ورفع كل الأضرار الحاصلة من جراءها وتحمل مصاريف رفع الأضــرار والإعــادة إلى
الأصل على المخالفين.
وفي كل الحالات التي يقع فيهــا إقامة بنــاء بدون رخصــة على مــوقع أثــري أو ثقــافي أو داخــل منطقة
مصانة فإنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزيــر المكلــف بالتــراث اتخــاذ
قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الاستعانة بالقوة العــامة عند الاقتضــاء وفي القيــام بجميــع
الأشغال الضرورية على نفقة المخالف.

الفصل 84 -
تحجز الأدوات والآليات المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز الأشياء
المكتشفة أثناء الحفريات غير المرخص فيها أو التي لم تحترم تراتيب وشروط التنقيـب والسبــر وللمحكمة
أن تقضي بمصادرتها. ويجوز أيضا حجز مجموع المنقولات أو حجز جانب . منهـا لمن ارتكب مخــالفة
بأحكام الفصلين 58 و 59

الفصل 85 -
يطالب مرتكب الجريمة في حالة حدوث أضرار لا يمكن إزالتها بدفع غرامة تقدّر حسب الضرر الحاصل
إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

الفصل 86 -
يقوم بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون كل من أعوان الضابطة العدلية وأعــوان الولايــات
أو البلديات المكلفين بمراقبة التراتيب والأعوان المؤهلين من طــرف الوزيــر المكلــف بالثقــافة من بيــن
أعوان التفقد المختصين في التراث والتابعين للإدارة المكلفة بالتراث والمحلفيـن للغــرض طبقــا للتشريـع
الجاري به العمل وكذلك الأعوان المؤهلين من طرف الوزيـــر المكلـف بالتعميــر من بين سلك مهندسي
وفنيي الإدارة.

.

العنوان التاسع
أحكام مختلفة

.

الفصل 87 -
يتعين على المالكين أو الحائزين أو الشاغلين داخل المـواقع الثقـافية والمنـاطق المصــانة أ ّ لا يمنعــوا
الأعـــوان المذكــوريــن بالفصــل 86 من هــذه المجلــة من زيـــــارة الأمــاكن ومراقبـــــة الأشغـــــال.
ولا يمكن لمالك المعلم التاريخي أو للمنتفع به أن يمنع الأعوان المشــار إليهــم من زيــارة الأمــاكن أو
مــراقبة الأشغــال الجــارية بالمعلــم.
ويجوز لهؤلاء الأعوان زيارة الحفريات وتصوير العناصر ذات الأهميــة الأثريــة كمــا لهم الحـق في
زيارة حضيرة عمومية أو خاصة توجد بمناطق أثرية.
غير أنـه لدخــول محــلات السكنى وتوابعهــا يتعيــن على الأعــوان المذكوريــن الالتــزام بالإجــراءات
المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 88 -
يحــــق للدولــــة أن تنتـــزع من أجـــل المصلحـــة العـــامة المعـــالم التــــاريخية التي يقـــع ترتيبهــــــا.
وخلافا لأحكــام القـــانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلــق بمــراجعة
التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية، وخاصة الفصول 4و 5 و 6 و7 منه يتم تحديد قيمة
اقتناء العقارات سواء منها المبنية أو غير المبنية باعتبار الاستعمـال الذي ستخصص له وللارتفاقـات
الناتجة عن ترتيبها أو حمايتها.

الفصل 89 -
تنتفع الدولة بحق الأولوية في الشراء لاقتناء معلم تاريخي مرتب أو محمي وذلك طبقا لنفس الشروط
أو الإجراءات المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أبريل 1973المتعلق بتهيئة
المناطق السياحية والصناعية والسكنية.

الفصل 90 -
يطــالب المالك لمعلم تاريخي محمي أو المنتفع به بالحرص على تعهده ورعــايته. كمــا يتعيــن على
مصالح الدولـة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العــامة والخـــاصة وعلى المالكيــن أو الحــائزين
أو المؤتمنين الذين لهم بعهدتهــم منقــولات مفــردة أو مجموعــات محميــة أن يحرسوهــا ويرعوهــا
ويحافظوا عليها.

الفصل 91 -
تنشر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة عقارات كانت أو منقــولات وكذلك قائمـات المنــاطق
المصانة والمواقع الثقافية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتـــم مـــــــراجعة القائمــــــات المذكـــورة وإعــــــادة نشــرهــــــا مـــــرة كـــل خمــــس سنــــــوات.

الفصل 92 -
في حالة إتلاف معلم تاريخي عقاري أو أشياء منقولة أو عند فقدانها الأهميـة التي بررت حمايتهــا
أو ترتيبها يمكن رفع قـــرار الحمــاية أو أمـر الترتيـب عنهـا بنفـس الصيـغ المستعملة لحمايتهــا أو
ترتيبهــــــا.

.

العنوان العاشر
أحكام انتقالية

.

الفصل 93 -
يجب على كلّ من بحوزته أثار منقولة كانت أو غير منقولة أن يقوم في أجـل مدته سنة واحــدة من
تاريخ نشر هذه المجلة بإعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفــة بالتــراث بمــا له من المكــاسب
الأثرية حتى تتم حمايتها أو ترتيبها حسب اقتضاء الحال.

الفصل 94 -
يمكن الإبقاء تحت تصرف الخواص على سبيـل الإيــداع مع مــا يتــرتب عن ذلك من المســؤوليـة
وحقوق الارتفاق الآثار المنقولة أو غير المنقولة أو البعض منهــا والتي وقــع العثــور عليهــا فـوق
الأرض أو استخراجها من باطنها أو وقع فصلها من مبنى أو معلم أثري قبل صــدور هذا القـانون.
أما ما يستدعي منهـــا حمــاية خــاصة فإن المصــالح المختصة بالــوزارة المكلفــة بالتــراث تتــولى
استرجاعها لإيداعها بأحد المتاحف الوطنية.

الفصل 95 -
يمكن للخواص مسك الآثار المنقولة المستوردة من الخارج بصفة قانونية والاتجار فيها بشرط أن
يكون قد وقع تقديمها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفــة بالتــراث إبــان إدخالهــا إلى البــلاد
التونسية أو في مدة السنة الواحدة المشار إليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

الفصل 96 -
يجوز لتجار القطع الأثرية والتاريخية المتحصّلين على ترخيص خاص في ذلك طبقا لأحكام الأمر
المؤرخ في 8 جانفي 1920 والمتعلق بآثار ما قبل الفتح الإسلامي أن يواصلــوا عملهـم حســب
مقتضيات الأمر المذكور أعلاه وبعد صدور هذا القانون ويسحب وجوبــا الترخيـص المشـار إليـه
بعد مرور سنة واحدة من وفاة صاحبه ولا يمكن للورثة مواصلة الاتجار في القطع الأثريـــة بعد
ذلك الأجـــــــل.

الفصل 97 -
تبقى الأوامر السابقة لهذه المجلة والخاصة بترتيب المعالـم التـاريخية ومناطق الصيــانة والمــواقع
الأثرية سارية المفعول إلى تاريخ صدور أوامر جديدة للغـرض.

الفصل 98 -
تلغى جميــــــــع الأحكـــــــام الســـــــابقة المخــــــــــالفة لهــــذه المجلـــــة.


.

لتحميل القانون في ملف بصيغة بي دي أف

.


قانون الآثار للجمهورية التونسية

.

المصدر الكسو


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهيثم
 
 
الهيثم


قانون الآثار للجمهورية التونسية Olhoio10
سجل : 01/09/2011
الجنس : ذكر
البلد : الجزائر
عدد المساهمات : 366

قانون الآثار للجمهورية التونسية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الآثار للجمهورية التونسية   قانون الآثار للجمهورية التونسية Icon_minitimeالإثنين 24 ديسمبر 2012 - 20:44


.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الآثار للجمهورية التونسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حماية الآثار جمهورية مصر العربية
»  "أثر شامبليون في علم الآثار" في معرض متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية
» وزير الآثار: مشروع لزيادة الوعي بقيمة الآثار
» تزامنا وانطلاق الأيام الدراسية حول الآثار فريد إيغيل أحريز “يجب توجيه بحوث الآثار لخدمة السياحة الجزائرية”
» قانون حماية المخطوطات جمهورية مصر العربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات علماء الآثار الجزائريين  :: منتديات الآثــار والحمـاية القـانونيــة :: منتدى قانون حمــاية التــراث الثقــافي :: قسم القانون الدولي لحمـاية التـراث الثقـافي-
انتقل الى: